منتدى الباحث الإسماعيلي
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدى الباحث الإسماعيلي

موقع شخصي وغير رسمي
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
بحـث
 
 

نتائج البحث
 
Rechercher بحث متقدم
المواضيع الأخيرة
» خمس رسائل إسماعيلية - تحقيق عارف تامر
المرسوم التشريعي 51 لعام 2006 المعدل للمرسوم التشريعي 24 لعام 2004 المتعلق بضريبة الدخل / 2 / . Icon_minitimeالإثنين سبتمبر 11, 2023 8:10 am من طرف الاسماعيلي اليامي

» كتاب شجرة اليقين للداعي عبدان - تحقيق الدكتور عارف تامر
المرسوم التشريعي 51 لعام 2006 المعدل للمرسوم التشريعي 24 لعام 2004 المتعلق بضريبة الدخل / 2 / . Icon_minitimeالإثنين سبتمبر 11, 2023 8:09 am من طرف الاسماعيلي اليامي

» منخبات اسماعيلية
المرسوم التشريعي 51 لعام 2006 المعدل للمرسوم التشريعي 24 لعام 2004 المتعلق بضريبة الدخل / 2 / . Icon_minitimeالإثنين سبتمبر 11, 2023 8:08 am من طرف الاسماعيلي اليامي

» كتاب الطهارة للقاضي النعمان
المرسوم التشريعي 51 لعام 2006 المعدل للمرسوم التشريعي 24 لعام 2004 المتعلق بضريبة الدخل / 2 / . Icon_minitimeالإثنين سبتمبر 11, 2023 7:27 am من طرف الاسماعيلي اليامي

» كتاب مصابيح في اثبات الامامة للداعي الكرماني
المرسوم التشريعي 51 لعام 2006 المعدل للمرسوم التشريعي 24 لعام 2004 المتعلق بضريبة الدخل / 2 / . Icon_minitimeالخميس أغسطس 31, 2023 8:07 pm من طرف همداني

» كتاب سرائر وأسرار النطقاء لـ جعفر بن منصور اليمن /نرجو التدقيق
المرسوم التشريعي 51 لعام 2006 المعدل للمرسوم التشريعي 24 لعام 2004 المتعلق بضريبة الدخل / 2 / . Icon_minitimeالخميس أغسطس 31, 2023 8:05 pm من طرف همداني

» كتاب نهج البلاغة للامام علي عليه السلام
المرسوم التشريعي 51 لعام 2006 المعدل للمرسوم التشريعي 24 لعام 2004 المتعلق بضريبة الدخل / 2 / . Icon_minitimeالثلاثاء يوليو 11, 2023 9:48 pm من طرف ابو محمد الكيميائي

» ارحب بالاخ حسين حسن
المرسوم التشريعي 51 لعام 2006 المعدل للمرسوم التشريعي 24 لعام 2004 المتعلق بضريبة الدخل / 2 / . Icon_minitimeالأربعاء يوليو 27, 2022 5:12 am من طرف الصقر

» كتاب دعائم الاسلام
المرسوم التشريعي 51 لعام 2006 المعدل للمرسوم التشريعي 24 لعام 2004 المتعلق بضريبة الدخل / 2 / . Icon_minitimeالثلاثاء فبراير 01, 2022 6:16 am من طرف همداني

المواقع الرسمية للاسماعيلية الآغاخانية

 

 المرسوم التشريعي 51 لعام 2006 المعدل للمرسوم التشريعي 24 لعام 2004 المتعلق بضريبة الدخل / 2 / .

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
المحامي ليث هاشم وردة
مشرف المنتدى القانوني
المحامي ليث هاشم وردة


عدد الرسائل : 1590
العمر : 45
Localisation : إذا أردت أن تحكم مصر طويلا فعليك باحترام مشاعر الناس الدينية واحترام حرمات منازلهم‏. وصية نابليون لكليبر
تاريخ التسجيل : 11/05/2008

المرسوم التشريعي 51 لعام 2006 المعدل للمرسوم التشريعي 24 لعام 2004 المتعلق بضريبة الدخل / 2 / . Empty
مُساهمةموضوع: المرسوم التشريعي 51 لعام 2006 المعدل للمرسوم التشريعي 24 لعام 2004 المتعلق بضريبة الدخل / 2 / .   المرسوم التشريعي 51 لعام 2006 المعدل للمرسوم التشريعي 24 لعام 2004 المتعلق بضريبة الدخل / 2 / . Icon_minitimeالجمعة أغسطس 22, 2008 11:38 am


المادة /13/:
تعدل المادة /43/ من القانون رقم /24/ لعام /2003/ تبدأ من اول السنة التي تلي صدور وتعديلاته بحيث تصبح كما يلي..
أ / يجري تصنيف عام لمكلفي ضريبة الدخل المقطوع عن فعاليتهم مع القطاع الخاص كل ثلاث سنوات هذا المرسوم التشريعي.
/ب/ يجوز بعد انقضاء سنة من بدء سريان التصنيف وخلال أي من السنوات التالية اعادة تصنيف بعض المهن او بعض مكلفي ضريبة الدخل المقطوع اذا طرأ تبدل لا يقل عن /25/ بالمئة نقصا او زيادة على رقم اعمالهم.
/ج/ يجوز بقرار من وزير المالية بعد انقضاء سنة من بدء سريان التصنيف وخلال أي من السنوات التالية اعادة تصنيف بعض المهن او بعض مكلفي ضريبة الدخل المقطوع.
تجري اعادة التصنيف وفقا لأحكام الفقرتين /ب و ج/ مع المحافظة على دورة التصنيف العام.
/د/ يتم التصنيف وفقاً لأحكام الفقرات / أ / ب / ج / من هذه المادة من قبل لجان التصنيف المنصوص عليها في المادة /14/ من هذا المرسوم التشريعي وتسري الضريبة الجديدة على المكلف طبقا للقرار القطعي الصادر عن هذه اللجان وذلك لمدة قصوى لا تتجاوز ثلاث سنوات ما لم يجر تعديلها بعد انقضاء سنة على بدء سريانها عليه.
/ هـ/ لا تسري أحكام التصنيف بحق المكلف بعد انقضاء ثلاث سنوات او سنة حسب الحال اذا لم يبلغ قرار لجنة التصنيف البدائية المعدل لتكليفه الاصلي وذلك خلال دورة التصنيف القصوى المحددة بثلاث سنوات وتبقى في هذه الحالة الضريبة السابقة نافذة بحقه حتى تعديلها وفق احكام هذه المادة.
المادة /14/:
تعدل المادة /48/ من القانون رقم / 24/ لعام / 2003/ وتعديلاته بحيث تصبح كمايلي.. تؤلف لجنة تصنيف بدائية او اكثر تكون متفرغة مؤلفة من..
أ/ مراقب دخل او موظف مالي من الفئة الاولى لا تقل خبرته عن ثلاث سنوات في قسم الدخل /رئيسا/.
ب/ ممثل عن الدوائر المالية يسمى بناء على اقتراح مدير المالية /عضوا/.
ج/ ممثل للحرفة او المهنة يختاره مدير المالية في المحافظة من قائمة تتضمن اسماء ثلاثة مندوبين تقترحهم النقابة او الغرف الصناعية او التجارية او الزراعية او السياحية المختصة وفي حال عدم وجودها او عدم ارسال ممثلين عنها او عدم كفاية عدد العاملين في المهنة يسمى هذا الممثل من قبل مدير المالية من ممارسي المهنة او الحرفة في اقرب وحدة ادارية /عضوا/.
يسمى للجنة مقرر او اكثر بقرار من مدير المالية.
المادة/15/:
تعدل المادة /49/ من القانون رقم / 24/ لعام / 2003/ وتعديلاته بحيث تصبح كما يلي.. أ/يعد مراقب الدخل تقرير التكليف يذكر فيه جميع الاعتبارات التي اتخذها اساسا في التكليف وينظم جدولا بأسماء العاملين لدى المكلف واجورهم لاعتماده من قبل الدوائر المالية.
وتصدر اللجنة البدائية المختصة المنصوص عليها في المادة / 14/ قرارها بتثبيت او زيادة التكليف بعد دراسة التقارير المرفوعة اليها من قبل مراقب الدخل على ان تكون قراراتها معللة ومبينة الاسس والاعتبارات التي اعتمدتها اساسا في التكليف.
ب/ يحق للمكلف الاعتراض على القرار البدائي خلال /30/ يوما من اليوم الذي يلي تاريخ تبلغه القرار المذكور.
ج/ لا يترتب على اعتراض المكلف وقف التحصيل ولا تقبل اللجنة هذا الطلب مالم يكن مرفقا به ايصال يثبت ان المكلف قد دفع للخزينة تأمينا قدره/500/ ليرة سورية ويعاد التأمين الى مودعه اذا ظهر انه محق في طلبه او بجزء منه والا يصبح التأمين ايراداً للخزينة.
د/ يجب ان يتضمن اعتراض المكلف بيان وجوه الاعتراض على الاعتبارات التي اتخذتها اللجنة اساسا لتصنيفه وان يذكر فيه الارباح التي يعتبرها المعترض متناسبة مع وضعه.
المادة /16/:
تعدل المادة /50/ من القانون رقم /24/ لعام / 2003/ وتعديلاته بحيث تصبح كما يلي..
أ/ تبت بطلبات الاعتراض لجنة استئنافية او اكثر تؤلف في مراكز المحافظات والمناطق كالآتي..
1/ موظف مالي من الفئة الاولى من ذوي الخبرة في المحاسبة او في المسائل الضريبية بحيث لا تقل خبرته لدى الدوائر المالية عن ثلاث سنوات /رئيسا/.
2/ موظف خبير من احدى الادارات او الهيئات العامة او مؤسسات وشركات القطاع العام الاكثر صلة بالمهنة موضوع التكليف باقتراح منها حسب ما تحدده وزارة المالية/عضوا/.
3/ ممثل للحرفة او المهنة يختاره مدير المالية في المحافظة من قائمة تتضمن اسماء ثلاثة مندوبين تقترحهم النقابة المختصة او الغرف الصناعية او التجارية او الزراعية او السياحية او الجمعيات الحرفية وفي حال عدم وجودها او عدم اقتراح ممثلين عنها او عدم كفاية عدد العاملين في المهنة او الحرفة يسمي مدير المالية في المحافظة ثلاثة من ممارسي المهنة او الحرفة في اقرب مركز لاختيار احدهم وفي حال عدم كفاية عدد ممارسي المهنة يمكن تسمية خبير عام /عضوا/.
ب/ يجب ان يكون قرار اللجنة الاستئنافية معللاً.
ج/ تبلغ قرارات اللجنة الاستئنافية الى المكلف وتعتبر هذه القرارات قطعية.
د/ يجوز بقرار من وزير المالية او من يفوضه تفريغ لجنة او اكثر.
المادة /17/:
تعدل المادة /51/ من القانون رقم / 24/ لعام / 2003/ وتعديلاته بحيث تصبح كما يلي..
أ/ على المكلفين بضريبة الدخل المقطوع ان يقدموا بيانات للدوائر المالية في الحالات والمدد الآتية.
1/ خلال مدة ثلاثين يوما من تاريخ الواقعة العائدة للحالات التالية..
أ/ البدء بممارسة حرفة او مهنة خاضعة للضريبة.
ب/ تبديل الحرفة او المهنة او تبديل مكان ممارستها او توقيف او اضافة احدى الفعاليات.
ج/ انتقال المنشأة الكلي او الجزئي للغير.
د/ دخول شركاء جدد في المنشأة او انسحاب شركاء منها.
هـ/ التوقف عن ممارسة الحرفة او المهنة بسبب قاهر خارج عن ارادة المكلف.
2/ بعد مضي ستة اشهر على التوقف عن ممارسة الحرفة او المهنة من قبل المكلف.
ب/ يجري تصنيف المكلفين مجددا في الاحوال المذكورة في هذه المادة ويتم طي التكليف في حال التوقف عن ممارسة المهنة او الحرفة المنصوص عليها في الفقرة /هـ/ وينظر في طي الضريبة جزئيا بنسبة مدة التوقف.
أما في حال التوقف الارادي فينظر بطي الضريبة عن فترة التوقف التي تزيد على ستة اشهر على الا تتجاوز ثلاث سنوات سابقة.
ج/ تطوى التكاليف بقرارات من مدير المالية.
المادة /18/:
تعدل الفقرة/ أ/ من المادة / 52/ من القانون رقم /24/ لعام / 2003/ وتعديلاته بحيث تصبح كما يلي..
أ/ تترتب الضريبة على المكلفين بدءا من السنة الاولى لدورة تصنيفهم بموجب احكام الفقرات / أ/ ب/ ج/ من المادة /13/ من هذا المرسوم التشريعي واذا طرأ تبديل على المطرح اثناء السنة تعتبر الضريبة المؤداة سلفة على ما يترتب على المكلف ويسوى المبلغ المدفوع على ضوء التبديل، أما في الحالات المنصوص عليها في البند الاول من المادة /17/ من هذا المرسوم التشريعي فتعتبر الضريبة مترتبة بدءا من اول الشهر الذي يلي تاريخ حدوث الواقعة المنشئة للتكليف وتحسب بشكل جزئي من الضريبة السنوية وبنسبة عدد اشهر الممارسة الفعلية.
المادة /19/:
أ/ يخضع الاشخاص الطبيعيون والاعتباريون السوريون ومن في حكمهم المعتمدون لتوزيع مادة التبغ لضريبة الدخل المقطوع والرواتب والاجور عن استجرارهم لمادة التبغ من المؤسسة العامة للتبغ بواقع/5ر2/ بالألف من قيمة استجرار التبغ الوطني والمستورد ويجب على المؤسسة العامة للتبغ اقتطاع الضريبة.
ب/ يتم توريد الضريبة المقتطعة بموجب الفقرة / أ/ السابقة من قبل الجهة المقتطعة الى الدوائر المالية خلال الخمسة عشر يوما التالية للشهر الذي تم فيه الاقتطاع.
ج/ اذا لم تقم الجهة المذكورة في هذه المادة باقتطاع وتسديد الضريبة خلال المدة المحددة فيها او سددتها ناقصة، فإنها تلزم بالضريبة غير المسددة بالاضافة الى الغرامة المنصوص عليها في المادة /107/ من القانون رقم /24/ لعام /2003/ وتعديلاته.
المادة /20/:
يعفى من ضريبة الدخل المقطوع مستثمرو الحصادات والدراسات والجرارات وآلات التذرية التي مضى على استثمارها عشرة اعوام.
المادة/21/:
تعدل المادة /4/ من المرسوم التشريعي رقم / 61/ لعام /2004/ بحيث تصبح كما يلي..
أ/ تطبق أحكام القانون رقم / 25/ لعام / 2003/ على عدم التقيد بالواجبات المنصوص عليها في الفقرات / أ/ ب/ ج/ من المادة / 3/ من المرسوم التشريعي رقم/61/ لعام /2004/ وتعديلاته.
ب/ اذا تأخر المنتج او المستثمر في تقديم البيان المنصوص عليه بالفقرة / أ/ من المادة /3/ من المرسوم التشريعي رقم/61/ لعام /2004/ يغرم بغرامة قدرها /5000/ ليرة سورية في حال تقدم بالبيان من تلقاء نفسه وقبل ضبطه من قبل العاملين في مجال الاستعلام ومكافحة التهرب الضريبي.
ج/ اذا تأخر المنتج او المستثمر في تسديد الرسم يغرم بغرامة قدرها/1/ بالمئة عن كل يوم تأخير على الا تتجاوز الغرامة مثلي الرسم.
المادة / 22/:
تعدل المادة الخامسة من المرسوم التشريعي رقم /61/ لعام /2004/ وتعديلاته بحيث تصبح كما يلي..
أ/ يحق لوزير المالية وبقرار منه اغلاق المنشأة الملزمة باستيفاء رسم الانفاق الاستهلاكي لمدة لاتتجاوز عشرة ايام بناء على تقرير معلل من مديرية الاستعلام الضريبي في احدى الحالتين التاليتين..
1/ إعاقة العاملين في مجال الاستعلام ومكافحة التهرب الضريبي من قبل مستثمر المنشأة او احد العاملين لديه اثناء تنفيذهم المهمة الموكولة إليهم.
2/ يعد تنظيم ضبط المخالفة الثاني بحق المنشأة خلال السنة الواحدة.
ب/ يحق لوزير المالية بقرار منه استبدال عقوبة اغلاق المنشأة بغرامة مالية مقدارها من /10000/ وحتى/50000/ ليرة سورية عن كل يوم اغلاق اذا تقدم مستثمر المنشأة بطلب ذلك.
ج/ توزع الغرامات المنصوص عليها في الفقرة / ب/ السابقة من هذه المادة وفقا لأحكام الفقرة/ أ/ من المادة / 43/ من المرسوم رقم/ 1684/ لعام /1977/ وتعديلاته.
المادة/ 23/:
تعدل المادة /6/ من المرسوم التشريعي رقم/ 61/ لعام / 2004/ وتعديلاته بحيث تصبح كما يلي..
اذا تبين ان مستثمر المنشأة الملزمة باستيفاء رسم الانفاق الاستهلاكي لم يلتزم بتسجيل منشأته او انه اخفى جزءا من مبيعاته يتم تنظيم محضر ضبط من قبل العاملين في مجال الاستعلام ومكافحة التهرب الضريبي يحدد فيه رقم مبيعاته وفق الاسس التالية..
/أ/ في حال توفر المستندات والوثائق عن الفترة السابقة يحدد رقم مبيعاته بالاستناد إليها..
ب/ في حال عدم توفر المستندات والوثائق عن الفترة السابقة يعتمد رقم المبيعات في يوم تنظيم الضبط اساسا لحساب مجموع مبيعاته عن الفترة السابقة التي لم يسدد عنها الرسم اذا كان المستثمر مكتوما واذا كانت المخالفة تنطوي على اخفاء جزء من مبيعاته يعتمد رقم المبيعات في يوم تنظيم الضبط اساسا لحساب مجموع مبيعاته لمدة ثلاثين يوما فقط.
المادة/24/:
تشطب عبارة السنوي عن سنة واحدة الواردة ضمن المادة رقم /8/ من القانون رقم / 25/ لعام / 2003/.
المادة/ 25/:
يلغى نص المادة / 12/ من المرسوم التشريعي رقم / 61/ لعام / 2004/ ويستعاض عنه بالنص الآتي..
تحدد الاسس والمعايير لتحرير البيانات والفواتير ومسك السجلات ومدة الاحتفاظ بها للمستثمرين الملزمين بتوريد رسم الانفاق الاستهلاكي الى الدوائر المالية الذين يستخدمون الفواتير والسجلات اليدوية او الحاسوبية بقرار من وزير المالية ويعتبر عدم التقيد بها واقعة من واقعات التهرب الضريبي.
مادة /26/:
تشطب عبارة /ومافي حكمها/ من البند رقم / 4/ من الجدول رقم /1/ الملحق بالمرسوم التشريعي رقم/ 61/ لعام /2004/.
مادة /27/:
أ/ ينهى العمل بالاعفاء من الرسوم الجمركية المنصوص عليها بالقانون رقم /10/ لعام / 1991/ وتعديلاته والمرسوم التشريعي رقم /103/ لعام /1952/ وتعديلاته وقرار المجلس الاعلى للسياحة رقم /186/ لعام/ 1985/ وتعديلاته.
ب/ ينهى العمل بالاعفاء من ضريبة الدخل المنصوص عليها بالقانون رقم /10/ لعام /1991/ وتعديلاته والمرسوم التشريعي رقم /103/ لعام /1952/ وتعديلاته والمادة الخامسة من قرار المجلس الاعلى للسياحة رقم /186/ لعام /1985/ وتعديلاته.
المادة /28/:
يصدر وزير المالية التعليمات التنفيذية لهذا المرسوم التشريعي.
المادة /29/:
ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من 1/1/ 2007م.
دمشق في 8/9/ 1427هـ الموافق 1/10/ 2006م.
رئيس الجمهورية
بشار الأسد

.............................................

ربما تطفئ في ليلي شعله
ربما أحرم من أمي قبله
ربما يشتم شعبي وأبي، طفل، وطفله
ربما تغنم من ناطور أحلامي غفلة
ربما ترفع من حولي جداراً وجداراً وجدار
ربما تصلب أيامي على رؤيا مذله
يا عدو الشمس.. لكن.. لن أساوم
وإلى آخر نبض في عروقي.. سأقاوم
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
المرسوم التشريعي 51 لعام 2006 المعدل للمرسوم التشريعي 24 لعام 2004 المتعلق بضريبة الدخل / 2 / .
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى الباحث الإسماعيلي :: المنتدى القانوني-
انتقل الى: