المحامي ليث هاشم وردة مشرف المنتدى القانوني
عدد الرسائل : 1590 العمر : 45 Localisation : إذا أردت أن تحكم مصر طويلا فعليك باحترام مشاعر الناس الدينية واحترام حرمات منازلهم. وصية نابليون لكليبر تاريخ التسجيل : 11/05/2008
| موضوع: لرئيس الأسد يصدر القانون.. 17 بإحداث هيئات عامة صحية علمية تدريبية. الأربعاء أكتوبر 15, 2008 5:14 am | |
| [size=16]القانون رقم 17 رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور وعلى ماأقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 9-10-1429 هجري الموافق في 9-10-2008ميلادي يصدر مايلي.. المادة/1/ يقصد بالتعابير الاتية في معرض تطبيق هذا القانون ماهو مبين بجانب كل منها .. الوزير .. وزير الصحة. الهيئة .. هي الهيئة العامة للمستشفى التي يتم تسميتها بمرسوم . مجلس الإدارة .. مجلس إدارة الهيئة العامة. المادة/2/تحدث في الجمهورية العربية السورية هيئات عامة صحية علمية تدريبية ترتبط بالوزير وتتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري. المادة /3/ يحدد اسم ومقر واختصاص كل من هذه الهيئات بمرسوم. المادة/4/ تهدف الهيئة إلى مايلي.. أ/ توفير العناية الطبية التشخيصية والعلاجية والجراحية لمراجعي الهيئة. ب/توفير التدريب بجميع مستوياته في المجال الطبي والصحي وفيما يقع ضمن اختصاصات الهيئة. ج/القيام بالبحوث الطبية والصحية ذات الصلة باختصاصات الهيئة. المادة/5/.. أ/تعد الهيئة وحدة حسابية مستقلة لها موازنة خاصة بها يراعى فيها تحقيق التوازن بين ايراداتها ونفقاتها لسنوية وتصدر بقرار من الوزير بناء على اقتراح مجلس الإدارة وموافقة وزارة المالية وترتبط بالموازنة العامة للدولة وفق مبدأ الصوافي. ب/ تتكون إيرادات الهيئة من المصادر الآتية.. 1/ الموارد التي تتحقق من نشاطات الهيئة. 2/ الإعانة التي تخصص في الموازنة العامة للدولة. 3/الوفر المدور من موازنة السنة السابقة. 4/الهبات والوصايا والتبرعات وفق الأنظمة النافذة. المادة/6/..يتولى إدارة الهيئة مجلس إدارة ومدير عام. المادة /7/.. أ/ يشكل مجلس الادارة بقرار من الوزير كما يلي.. 1/ مدير الصحة في المحافظة التي تقع فيها الهيئة رئيساً 2/المدير العام للهيئة نائباً للرئيس 3/معاون المدير العام للشؤون الطبية في الهيئة عضواً 4/معاون المدير العام للشؤون الإدارية في الهيئة عضواً وأميناً للسر 5/اثنان من رؤساء الأقسام في الهيئة عضوين 6/رئيس القسم الهندسي في الهيئة عضواً 7/رئيس قسم التمريض العام في الهيئة عضواً 8/ ممثل عن التنظيم النقابي العمالي يسميه المكتب التنفيذي للاتحاد العام للعمال. عضواً 9/ اثنان يمثلان المجتمع المحلي في منطقة عمل الهيئة بموجب قرار يصدر عن الوزير بناء على اقتراح المحافظ المختص لمدة ثلاث سنوات.. عضوين ب/ويمكن لمجلس الإدارة أن يدعو إلى اجتماعاته من يرى ضرورة لحضوره دون أن يكون لهم حق التصويت. ج/ يجتمع مجلس الإدارة مرة واحدة على الأقل كل شهر أو بناء على دعوة رئيس المجلس أو نائبه عند الحاجة. مادة/8/.. مجلس الإدارة هو السلطة المختصة برسم السياسة العامة والخطط التي تسير عليها الهيئة والتي تحقق جودة الخدمات الصحية فيها ويعد مسؤولاً عن إقرارها وعن متابعة حسن تنفيذها وذلك في حدود القوانين والأنظمة النافذة وضمن الإطار العام لاستراتيجية وخطط وزارة الصحة ويمارس الصلاحيات الآتية.. أ/ إقرار الأنظمة المتعلقة بالهيئة بما يتوافق مع الأنظمة والقوانين النافذة. ب/اقتراح الموازنة السنوية للهيئة. ج/إقرار الخطة السنوية للتدريب والتأهيل والإيفاد للعاملين في الهيئة بالاستفادة من الاعتمادات المخصصة لذلك في الموازنة الاستثمارية للهيئة وتصدر بقرار من الوزير. د/ قبول الهبات والتبرعات والوصايا والمعونات المادية والفنية لمصلحة الهيئة. هـ/إقرار توزيع الأسرة بين أقسام الهيئة المختلفة. و/اقتراح نظام حوافز في الهيئة ويصدر بقرار من رئيس مجلس الوزراء. ز/ اقتراح نظام خاص للتعاقد مع الخبراء والاستشاريين يتضمن تعويضاتهم وحقوقهم ضمن الاعتمادات المرصدة وإنهاء عقودهم ويصدر هذا النظام بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على رأي الوزير. ح/الموافقة على إقامة الدعاوى باسم الهيئة والتنازل عنها والأبراء والتحكيم وفق القوانين والأنظمة النافذة. ط/ تفويض المدير العام ببعض صلاحيات المجلس. ي/ اقتراح إجراءات المناقلة بين بنود موازنة الهيئة بعد موافقة وزارة المالية. ك/اعتماد النظام الداخلي والهيكل التنظيمي للهيئة الذي يساعده في تنفيذ مهامه المحددة في هذا القانون ويصدر بقرار من الوزير. ل/ إعداد الملاك العددي للهيئة وتوزيع وظائف هذا الملاك على أجهزة الهيكل التنظيمي للهيئة. م/ اعتماد مشروع الموازنة التقديرية للهيئة وبنودها الجارية والاستثمارية. ن/دراسة الميزانية الختامية السنوية للهيئة ورفعها للوزير للمصادقة عليها أصولاً. المادة /9/.. يسمى المدير العام بقرار من رئيس مجلس الوزراء ومن حملة الإجازة في الطب البشري على الا يقل تاريخ تخرجه ومزاولته للمهنة عن عشر سنوات أو من حملة الإجازة في إدارة المشافي على الا يقل تاريخ مزاولته عن خمس سنوات. مادة/10/.. يمارس المدير العام الصلاحيات والمهام الآتية.. أ/الإشراف على جميع أعمال الهيئة الإدارية والمالية والفنية ويعتبر المرجع الرسمي والمسؤول عن متابعة هذه الأعمال وإدارتها أمام مجلس الإدارة. ب/التوقيع على المعاملات والمراسلات الجارية وله أن يفوض معاونيه ببعض صلاحياته الا مانصت القوانين والأنظمة المرعية على توقيعه من قبل المدير العام بالذات. ج/إعداد مشروع موازنة الهيئة ومشروع الموازنة السنوية الجارية والاستثمارية وعرضهما على مجلس الإدارة خلال المهل والمدة المحددة في بلاغات وزارة المالية. د/ تقديم تقارير عن تنفيذ الخطط المعتمدة إلى مجلس الإدارة ربعية وسنوية تتضمن الوضع المالي والإداري والفني للهيئة. هـ/اقتراح تسمية رؤساء الأقسام وتتم تسميتهم بموجب قرار يصدر عن مدير الصحة. و/يسمي أعضاء لجنة المناقصات ولجان الجرد والشراء واللجان الأخرى الضرورية لسير العمل في الهيئة وفق أحكام القوانين والأنظمة النافذة. ز/يستدعي في الحالات الطارئة من يرى ضرورة لوجوده في الهيئة من العاملين فيه سواء من الأطباء أو الفنيين أو الإداريين خارج أوقات الدوام الرسمي. ح/اقتراح النظام الداخلي والهيكل التنظيمي للهيئة والملاك العددي للعاملين فيه. ط/يصدر كافة التعليمات التي تنظم الشؤون المالية والإدارية والفنية في الهيئة. ي/إعداد مشروع الخطة السنوية الخاصة بالتأهيل والتدريب والإيفاد وغيرها من النشاطات ذات الصلة بعمل الهيئة. ك/ يحدد الشروط الواجب توفرها في العاملين المرشحين للتدرب تبعاً لأنواع الدورات ومستواها. ل/عقد النفقة والأمر بصرفها وفق اعتمادات الموازنة والأنظمة المالية والمحاسبية للهيئة والتعاقد مع مختلف الجهات الداخلية والخارجية ذات الصلة بأنشطة الهيئة بما فيها خبرات التأهيل والتدريب وله أن يعطي تفويضاً بذلك لأحد معاونيه ضمن الحدود والشروط التي يحددها مجلس الإدارة والأنظمة القانونية النافذة. م/ يمثل الهيئة أمام المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها ويقوم بتقديم الطلبات والدفوع وسلوك سبل الطعن القانونية جميعها بوساطة من يوكله بذلك دون الإخلال بما أوجبه قانون إحداث إدارة قضايا الدولة. ن/يوزع الأعمال الوظيفية وفق الهيكل التنظيمي للهيئة. س/اقتراح تسمية معاوني المدير وتصدر تسميتهما بقرار من الوزير. المادة /11/.. أ/ تقدم الخدمات الطبية والتشخيصية والعلاجية والجراحية في الهيئة لقاء أجور وفق تعرفة لا تقل عن الحد الأدنى لتعرفة وزارة الصحة تحدد بقرار من الوزير مع مراعاة أنظمة تمويل القطاع الصحي النافذة. ب/تحدد سنوياً نسبة الخدمات المجانية وقواعد الاستفادة منها وذلك بموجب قرار يصدر عن الوزير. المادة/12/.. يصدر نظام خاص للحوافز في الهيئة بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح مجلس الإدارة ورأي الوزير بالاتفاق مع وزير المالية وتستثنى هذه الحوافز من الحدود القصوى للتعويضات المنصوص عليها في القانون الأساسي للعاملين في الدولة. المادة/13/..مع مراعاة أحكام المواد الواردة في هذا القانون تطبق القوانين والأنظمة النافذة المعمول بها في الهيئات العامة ذات الطابع الإداري ويخضع العاملون في هذه الهيئة في كل مالم يرد عليه نص فيه إلى القانون الأساسي للعاملين في الدولة وتعديلاته. المادة /14/.. أ/ يصدر الملاك العددي لكل هيئة بمرسوم. ب/ ينقل العاملون الدائمون والقائمون على رأس عملهم في كل مستشفى قائمة سابقاً إلى الهيئة المحدثة وفق أحكام هذا القانون بتاريخ نفاذه بنفس أجورهم وفئاتهم مع احتفاظهم بالقدم المكتسب للترفيع ويعد كل ملاك عددي صادر سابقاً لكل مستشفى هو الملاك العددي للهيئة. ج/ يستمر العمال المؤقتون والمتعاقدون في كل مستشفى قائمة سابقاً بالعمل بالهيئة بنفس أجورهم وأوضاعهم لحين انتهاء أجل استخدامهم مالم يمدد أو يجدد. مادة/15/.. تؤول إلى كل هيئة تحدث بموجب أحكام هذا القانون حين نفاذه جميع الحقوق والالتزامات المترتبة على كل هيئة أو مستشفى قائمة سابقاً كما تنقل ملكية الأبنية بما فيها التجهيزات والمواد والأثاث الموجود أو المتعاقد عليه لصالحها. مادة/16/.. يفتح حساب خاص بالهيئة لدى مصرف سورية المركزي أو أحد فروعه في المحافظات تدرج فيه الإيرادات والنفقات. مادة/17/.. تعتبر أموال الهيئات العامة المحدثة وفق أحكام هذا القانون أموالاً عامة تجري عليها القواعد والأحكام المتعلقة بالأموال العامة. مادة/18/.. تبقى النصوص القانونية والأنظمة النافذة سابقاً الخاصة بالهيئات التابعة لوزارة الصحة المحدثة قبل نفاذ هذا القانون سارية المفعول لمدة ستة أشهر من تاريخ نفاذ هذا القانون ريثما تسوى أوضاعها وفق أحكامه بمرسوم. مادة/19/.. ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية. دمشق في 14-10-1429 هجري الموافق في 14-10- 2008 ميلادي[/size] | |
|