وتتضمن الأعمال السيادية للدولة المرافق العامة التي تملكها أو تديرها بغرض تقديم منتجات أو خدمات للمواطنين مثل مياه الشرب ـ الغاز ـ الكهرباء ـ البترول ـ النقل العام ـ البريد والاتصالات.
وحددت اللائحة التنفيذية ممارسة النشاط الاقتصادي بحيث لا يؤدي إلى منع حرية المنافسة أو تقيدها أو الإضرار بها على أن تحدد أسعار السلع والخدمات وفقاً لقواعد السوق ومبادئ المنافسة, إلا أنها أناطت تحديد أسعار الخدمات والمواد الأساسية بالدولة.
وحظرت التعليمات التنفيذية لقانون المنافسة الممارسات والتحالفات بين المؤسسات المتنافسة في حال شكلت إخلالاً بالمنافسة أهمها عرقلة عملية تحديد الأسعار والتواطؤ في طلبات العروض أو المناقصات أو المزايدات وتقديم عروض متطابقة والاتفاق حول تقديم عروض صورية أو منع شخص من المشاركة في تقديم عروض إضافة إلى تقاسم الأسواق على أسس تؤثر سلباً على المنافسة.
كما حظرت التعليمات على أي مؤسسة لها وضع مهيمن في السوق القيام لوحدها أو الاشتراك مع مؤسسات أخرى بإساءة استغلال هذا الوضع للحد من إمكانية وصول مؤسسات أخرى إلى السوق أو للإخلال بالمنافسة.
ويعتبر الوضع المهيمن هو الوضع الذي تكون فيه المؤسسة قادرة على التحكم والتأثير في نشاط السوق بهدف بسط السيطرة على السوق مثل فرض أسعار أو شروط معينة عليه.
وفي نفس السياق, حظرت اللائحة إنتاج أو إتاحة منتج بشكل شحيح وقليل متى كان إنتاجه أو إتاحته ممكنة أو بيع المنتجات أو الخدمات بسعر يقل عن تكلفتها الإجمالية مع استثناء المنتجات سريعة التلف والتنزيلات المرخص بها.
وحددت التعليمات التنفيذية صلاحيات هيئة المنافسة في دعم الأجهزة المسؤولة عن التطبيق وتلقي ودراسة الشكاوى وطلبات الاستثناء ودراسة التركز الاقتصادي ومتابعة حركة السوق وإجراء الدراسات المتعلقة به وإعداد الخطة الإستراتيجية العامة لسياسة المنافسة في سورية وغيرها من المهام المتعلقة بعمل الهيئة.
ويقود تنفيذ قانون المنافسة هيئة تسمى الهيئة العامة للمنافسة ومنع الاحتكار يديرها مجلس منافسة ومدير عام.
وفيما يخص العقوبات والتعويضات, أقرت التعليمات معاقبة من يقوم بمخالفتها بغرامة لا تقل عن 1% ولا تزيد عن 10% من الإجمالي السنوي لمبيعات السلع أو إيرادات الخدمات المرتكبة المخالفة وبغرامة لا تقل عن 100 ألف ليرة ولا تزيد عن مليون إذا كان رقم المبيعات أو الإيرادات غير محدد, إضافة إلى عقوبة الحبس من 3 أشهر إلى 3سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف ليرة ولا تزيد عن مليون أو بإحدى العقوبتين لكل من أقدم على إنشاء معلومات سرية حصل عليها نتيجة تطبيق أحكام هذا القانون.
كما ويجوز للمسجلين منع المنشأة المخالفة من التعامل مع الجهات العامة من سنة إلى ثلاث سنوات إضافة إلى التعويض لكل من تضرر بسبب الأنشطة المحظورة.
واعتبر رئيس جمعية حماية المستهلك أن "العقوبات بهذه الصيغة متناسبة تماما مع الأوضاع الاحتكارية في السوق والمخالفات المحتمل ارتكابها", مشيرا إلى ان "من شأن القانون بهذه الصيغة تحقيق اقتصاد سوق الاجتماعي مع بقاء الدور التدخلي للدولة".
ويهدف قانون المنافسة ومنع الاحتكار الذي صدر العام الماضي إلى تحديد القواعد المنظمة لحرية المنافسة، ودرء كل ممارسة مخلة بقواعد المنافسة والقضاء على الممارسات الاحتكارية إضافة إلى ضبط عمليات التركز الاقتصادي مراقبتها, في ظل التحول نحو اقتصاد السوق الاجتماعي والتحرير التدريجي للأسعار وإتاحة دور متنام للقطاع الخاص في العملية الاقتصادية