منتدى الباحث الإسماعيلي
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدى الباحث الإسماعيلي

موقع شخصي وغير رسمي
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
بحـث
 
 

نتائج البحث
 
Rechercher بحث متقدم
المواضيع الأخيرة
» خمس رسائل إسماعيلية - تحقيق عارف تامر
الرئيس الأســد يصـــدر المرسـوم «80» الخاص بتنظيــم مهنــة الهندســـة Icon_minitimeالإثنين سبتمبر 11, 2023 8:10 am من طرف الاسماعيلي اليامي

» كتاب شجرة اليقين للداعي عبدان - تحقيق الدكتور عارف تامر
الرئيس الأســد يصـــدر المرسـوم «80» الخاص بتنظيــم مهنــة الهندســـة Icon_minitimeالإثنين سبتمبر 11, 2023 8:09 am من طرف الاسماعيلي اليامي

» منخبات اسماعيلية
الرئيس الأســد يصـــدر المرسـوم «80» الخاص بتنظيــم مهنــة الهندســـة Icon_minitimeالإثنين سبتمبر 11, 2023 8:08 am من طرف الاسماعيلي اليامي

» كتاب الطهارة للقاضي النعمان
الرئيس الأســد يصـــدر المرسـوم «80» الخاص بتنظيــم مهنــة الهندســـة Icon_minitimeالإثنين سبتمبر 11, 2023 7:27 am من طرف الاسماعيلي اليامي

» كتاب مصابيح في اثبات الامامة للداعي الكرماني
الرئيس الأســد يصـــدر المرسـوم «80» الخاص بتنظيــم مهنــة الهندســـة Icon_minitimeالخميس أغسطس 31, 2023 8:07 pm من طرف همداني

» كتاب سرائر وأسرار النطقاء لـ جعفر بن منصور اليمن /نرجو التدقيق
الرئيس الأســد يصـــدر المرسـوم «80» الخاص بتنظيــم مهنــة الهندســـة Icon_minitimeالخميس أغسطس 31, 2023 8:05 pm من طرف همداني

» كتاب نهج البلاغة للامام علي عليه السلام
الرئيس الأســد يصـــدر المرسـوم «80» الخاص بتنظيــم مهنــة الهندســـة Icon_minitimeالثلاثاء يوليو 11, 2023 9:48 pm من طرف ابو محمد الكيميائي

» ارحب بالاخ حسين حسن
الرئيس الأســد يصـــدر المرسـوم «80» الخاص بتنظيــم مهنــة الهندســـة Icon_minitimeالأربعاء يوليو 27, 2022 5:12 am من طرف الصقر

» كتاب دعائم الاسلام
الرئيس الأســد يصـــدر المرسـوم «80» الخاص بتنظيــم مهنــة الهندســـة Icon_minitimeالثلاثاء فبراير 01, 2022 6:16 am من طرف همداني

المواقع الرسمية للاسماعيلية الآغاخانية

 

 الرئيس الأســد يصـــدر المرسـوم «80» الخاص بتنظيــم مهنــة الهندســـة

اذهب الى الأسفل 
3 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
سقراط
مشرف عام
سقراط


عدد الرسائل : 4740
تاريخ التسجيل : 06/03/2008

الرئيس الأســد يصـــدر المرسـوم «80» الخاص بتنظيــم مهنــة الهندســـة Empty
مُساهمةموضوع: الرئيس الأســد يصـــدر المرسـوم «80» الخاص بتنظيــم مهنــة الهندســـة   الرئيس الأســد يصـــدر المرسـوم «80» الخاص بتنظيــم مهنــة الهندســـة Icon_minitimeالسبت أكتوبر 02, 2010 3:00 am

بسم الله الرحمن الرحيم
يا علي مدد

أصدرالسيد الرئيس بشار الأسد أمس المرسوم التشريعي رقم 80 للعام 2010 الذي ينظم مهنةالهندسة في سورية ويتضمن المرسوم التشريعي أحكام مزاولة مهنة الهندسة والتفاصيل المتعلقة بنقابة المهندسين وأهدافها وشروط التسجيل فيها.
وفيما يلي نص المرسوم التشريعي:‏
رئيس الجمهورية‏
بناء على أحكام الدستور‏
يرسم ما يلي‏
الباب الاول‏
التعاريف وأحكام مزاولة مهنة الهندسة‏
الفصل الأول‏
التعاريف‏
المادة 1- يقصد بالكلمات والتعابير الآتية في معرض تطبيق هذا المرسوم التشريعي المعاني المبينة إلى جانب كل منها..‏
المرسوم التشريعي.. مرسوم تنظيم مهنة الهندسة في الجمهورية العربية السورية.‏
الوزير: وزير الإسكان والتعمير.‏
النقابة: نقابة المهندسين في الجمهورية العربية السورية.‏
المهندس: كل من حصل على شهادةهندسية جامعية سورية أو ما يعادلها على ألا تقل مدة الدراسة الجامعية عن أربع سنوات بعد حصوله على الشهادة الثانوية المقبولة في الجامعات السورية لدراسة الهندسة ولا يشمل هذا التعريف المهندسين الزراعيين.‏
القسم الهندسي: الفرع العلمي الهندسي الرئيسي الذي يضم عددا من الاختصاصات الهندسية.. ويحدد النظام الداخلي للنقابة الأقسام الهندسية.‏
الاختصاص الهندسي: الاختصاص العلمي للمهندس من القسم الهندسي. وتحدد الاختصاصات الهندسية الداخلة في كل قسم بقرار من الوزير بناء على اقتراح من مجلس النقابة.‏
المجال الهندسي: الدراسات الهندسية والتنفيذ والإشراف على التنفيذ والتعليم الهندسي وغيرها من المجالات التي يحددها نظام مزاولة المهنة.‏
العمل الهندسي: العمل في أي مجال من المجالات الهندسية والذي يتطلب أداؤه كادرا هندسيا.‏
المكاتب والشركات الهندسية الاستشارية:هي المكاتب والشركات الهندسية التي تضم عددا من المهندسين ذوي الخبرة باختصاص واحدأ و بعدة اختصاصات وتحدد أنظمة مزاولة المهنة مجالات عملها.‏
الفصل الثاني‏
أحكام مزاولة مهنة الهندسة‏
المادة 2- مهنة الهندسة مهنة فكرية علمية تتسم بالإبداع والفن والدقة وتقوم على تفهم قوى الطبيعة ومواردهاوالتحكم فيها وتساهم مساهمة فعالة في عملية التنمية الشاملة المستدامة وتطويرالمجتمع وبناء الحضارة الإنسانية.‏
المادة 3 - أ- لا يجوز لأحد أن يتخذ لنفسه لقب مهندس ما لم يكن حاصلا على شهادة هندسية وفق تعريف المهندس الوارد فيالمادة -1- من هذا المرسوم التشريعي كما لا يجوز لأي مهندس لا تشمله أحكام هذاالمرسوم التشريعي أن يستعمل لقب مهندس إلا بالإضافة لاختصاصه.‏
ب - يقصد بالشهادة الهندسية الدرجة الجامعية الهندسية الأولى.‏
المادة 4- لا يحق للمهندس بصفته الشخصية أو الاعتبارية أن يزاول مهنة الهندسة في الجمهورية العربية السورية ما لم يكن مسجلا في نقابة المهندسين.‏
المادة 5- لا يجوز للمهندس القيام بعمل يتنافى مع كرامة المهنة ولا أن يقبل ممارسة مهنته بأي شكل مخالف للقوانين والأنظمةالنافذة وعليه الامتناع عن أي عمل لا يقتنع بسلامته وصحته الهندسية أو إذا كان تنفيذه يؤدي إلى ضرر عام.‏
المادة 6 - يعد المهندس مسؤولا عن سلامة العمل الهندسي الذي يقوم به ضمن قسمه واختصاصه ومرتبته الهندسية.‏
المادة 7- تحدد أنظمة مزاولة المهنة مجالات العمل الهندسي للمكاتب والشركات الهندسية السورية والعربية والأجنبية كما تحدد الاعمال والمهام والمسؤوليات العائدة لكل قسم أو اختصاص أو شعبة أو مرتبةهندسية.‏
المادة 8 - أ- يصنف المهندسونالمشمولون بأحكام هذا المرسوم التشريعي وفق مراتب هندسية.‏
ب- يحدد نظام مزاولة المهنةالمراتب الهندسية وشروط منحها.‏
المادة 9- تتحمل الجهة العامة بصفتها الاعتبارية المسؤولية عن نتائج عمل المهندس في حال تكليفه بمهام هندسية خلافا لأحكام هذا المرسوم التشريعي.‏
الباب الثاني‏
نقابة المهندسين وأهدافها‏
الفصل الأول‏
نقابة المهندسين‏
المادة 10- يؤلف المهندسون في الجمهورية العربية السورية نقابة واحدة مركزها دمشق تتمتع بالشخصية الاعتباريةوالاستقلال المالي والإداري وتخضع لأحكام هذا المرسوم التشريعي وهي عضو في اتحادالمهندسين العرب.‏
المادة 11- نقابة المهندسين تنظيم مهني علمي واجتماعي مؤسس وفق أحكام دستور الجمهورية العربية السورية.‏
المادة 12- تشرف النقابة على المهندسين المسجلين في جداولها في كل ما يتعلق بالمهنة من حقوق وواجبات.‏
الفصل الثاني أهداف النقابة‏
المادة 13 - أ - تعمل نقابةالمهندسين وفي حدود القوانين والأنظمة النافذة على تحقيق الأهداف التالية:‏
1- المساهمة في تنظيم مهنة الهندسة في الجمهورية العربية السورية.‏
2- رفع شأن مهنةالهندسة والنهوض بمستواها العلمي لتفي بمتطلبات التنمية.‏
3- المساهمة في عملية التدريب والتأهيل وتطوير الأطر الهندسية.‏
4- رفع سويةالمهندسين معنويا وماديا والدفاع عن حقوقهم المتعلقة بمزاولة المهنة ورعاية المبدعين وتشجيعهم وتدعيم الروابط المهنية والثقافية والاجتماعية بينهم عن طريق إقامةالأندية والجمعيات والروابط الهندسية العلمية ومشاريع الأرياف وتشجيع إقامةالجمعيات السكنية والسياحية.‏
5- تقديم الخدمات للمهندسين من خلال تأسيس الصناديق المختلفة ودعم وتطوير الصناديق القائمة.‏
6- المساهمة في تطوير أداء القطاع العام وتعزيز دوره في خطط التنمية.‏
7- المساهمة في الحفاظ على التراث الوطني وإبراز أثره في تقدم الحضارة وتعريف العالم به والعمل على الاستفادة منه في خطط التنمية.‏
8- تنظيم العمل الهندسي الجماعي وتشجيع إحداث المكاتب والشركات الهندسية الاستشارية.‏
9- المساهمة في وضع خطط التعليم الهندسي في الكليات والمعاهد والمدارس المهنية السورية وتطويرهاوتقديم المقترحات بشأن المناهج الدراسية الهندسية والتنسيق مع كليات الهندسة في الجامعات السورية ومراكز البحوث والاختبارات والمساهمة في انجاز البحوث العلمية والتطبيقية.‏
10- المساهمة في وضع المواصفات والأنظمة القياسية الهندسية والشروط الفنية والعامة للأعمال الهندسية.‏
11- المساهمة في تكوين خبرات وطنية هندسية وذلك بالتعاون مع الخبرات العربية والأجنبية.‏
12- المساهمة في إعداد مشاريع القوانين والأنظمة المتعلقة بمهنة الهندسة وأنظمة البناء وخطط المشاريع الهندسية والتخطيط الإقليمي والعمراني.‏
13- المساهمةالفعالة في بناء المجتمع العربي وتطويره ووضع التوصيات المتعلقة بالمشاريع الهندسية العربية بما يحقق توثيق الصلات بين الدول العربية وإقامة العلاقات مع الاتحادات والهيئات الهندسية العربية والدولية وتوطيدها.‏
14- المساهمة في إعداد الأنظمة الخاصة للمهن الهندسية المساعدة.‏
15- تعزيزالعلاقات مع المهندسين السوريين في بلدان الاغتراب.‏
ب- يحدد النظام الداخلي ونظاممزاولة المهنة الوسائل اللازمة لتحقيق هذه الأهداف.‏
الفصل الثالث‏
التسجيل في النقابة‏
المادة 14- أ- يشترط في المهندس طالب التسجيل في النقابة أن يكون:‏
1 - متمتعا بالجنسية العربية السورية.‏
2- حاملا لقب مهندس بموجب أحكام هذا المرسوم التشريعي.‏
3- غير محكوم بعقوبة جنائية أو جنحة شائنة.‏
ب- تطبق أحكام الفقرة -أ- من هذه المادة على المهندس الفلسطيني المقيم في الجمهورية العربية السورية والمسجل لدى مؤسسة اللاجئين.‏
ج- يجوز للمهندسين العرب غيرالسوريين التسجيل في النقابة بصفة مهندس مجاز على أن تتوفر فيهم الشروط التالية:‏
1- الشرطان 2و3 من الفقرة -أ-من هذه المادة.‏
2- غير محرومين من مزاولة المهنة بسبب مهني.‏
3- الحصول على إجازةعمل من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.‏
4- أن تسمح أنظمة بلادهم للمهندسين السوريين بمزاولة العمل على أراضيها تطبيقا لمبدأ المعاملة بالمثل.‏
د- يجوز للمهندسين من غير العرب أزواج المواطنين العرب السوريين التسجيل في النقابة بصفة مهندس مجاز بعد أن تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها في البنود 1-2-3- من الفقرة -ج- من هذه المادة.‏
هـ- يسجل المهندسون المشمولون بالفقرتين -ج-د- من هذه المادة في سجل المهندسين المجازين.‏
و- تسجل المكاتب والشركاتالهندسية الاستشارية السورية في النقابة بصفتها الاعتبارية ويحدد النظام الداخلي شروط تسجيلها وما يترتب عليها من حقوق وواجبات.‏
ز- تسجل المكاتب والشركات الهندسية الاستشارية العربية والأجنبية المرخص لها بالعمل في سورية وفق أحكام القوانين النافذة في النقابة بصفتها الاعتبارية ويحدد النظام الداخلي شروط تسجيلها وما يترتب عليها من حقوق وواجبات وبما لا يتعارض مع الاتفاقيات الدولية ولا يعتبر تسجيل المكتب أو الشركة تسجيلا للعاملين فيهما.‏
ح- يحدد النظام الداخلي الإجراءات المتعلقة بتقديم الطلبات والتسجيل والاعتراض وحقوق وواجبات المهندس المجاز.‏
المادة 15- تقوم وثيقة ترخيص مزاولة المهنة في العمل الهندسي الحر في النقابة مقام وثائق التسجيل في السجل التجاري وفي أي من الغرف التجارية والصناعية والزراعية والسياحية الواردة في أنظمةالعقود وتقبل لدى الجهات العامة وتخضع هذه الوثيقة للرسوم المترتبة لخزينة الدولةعلى وثائق التسجيل وذلك بالنسبة لعقود الاعمال الهندسية.‏
المادة 16-أ- يخضع المهندسون المتطوعون في الجيش والقوات المسلحة للقوانين والأنظمة العسكرية أثناء خدمتهم ولايجوز لهم الانتساب إلى النقابة ويمارسون مهنة الهندسة حسب القوانين والأنظمةالعسكرية.‏
ب- فيما لا يتعارض مع القوانين والأنظمةالعسكرية يتمتع المهندسون أثناء تأديتهم خدمة العلم بجميع الحقوق والواجبات المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي باستثناء المشاركة في الاجتماعات النقابية وحق الترشيح والانتخاب.‏
المادة 17-أ- يسجل المهندس العامل في الدولة في فرع المحافظة التي يقع فيها مقر عمله وإذا انتقل بحكم عمله إلى محافظة أخرى ينقل تسجيله حكما إلى الفرع الذي يقع في تلك المحافظة.‏
ب- للمهندس المسجل في شعبةالمكاتب الخاصة الحق بنقل تسجيله من فرع إلى آخر بحكم ممارسته المهنة.‏
المادة -18- لا يستفيد المهندس الذييسجل في النقابة بعد بلوغه سن الخمسين من خزانة تقاعد المهندسين وصندوق إعانة الشيخوخة والوفاة وصندوق تكافل المهندسين ولا يترتب عليه عائدات أو رسوم لصالحها.‏
المادة -19- يؤدي المهندس الذي قبل تسجيله أمام مجلس الفرع القسم الآتي:‏«أقسم بالله العظيم أن أؤدي عملي بأمانة وشرف وان احترم قوانين المهنة وتقاليدها».‏
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
سقراط
مشرف عام
سقراط


عدد الرسائل : 4740
تاريخ التسجيل : 06/03/2008

الرئيس الأســد يصـــدر المرسـوم «80» الخاص بتنظيــم مهنــة الهندســـة Empty
مُساهمةموضوع: رد: الرئيس الأســد يصـــدر المرسـوم «80» الخاص بتنظيــم مهنــة الهندســـة   الرئيس الأســد يصـــدر المرسـوم «80» الخاص بتنظيــم مهنــة الهندســـة Icon_minitimeالسبت أكتوبر 02, 2010 3:14 am

الباب الثالث‏
أجهزة النقابة واختصاصاتها‏
الفصل الأول‏
المؤتمر العام‏
المادة 20-أ- المؤتمر العام للنقابة هو أعلى سلطة فيها ويتألف من:‏
1-أعضاء مجلس النقابة.‏
2- أعضاء مجالس الفروع والأعضاء المتممين من الفروع.‏
3- أعضاء لجنةالرقابة في النقابة.‏
4- أعضاء مجلس إدارةخزانة تقاعد المهندسين.‏
5- أعضاء لجنةالرقابة في خزانة تقاعد المهندسين.‏
ب- لا تسقط عضوية المؤتمر العام عن عضو مجلس الفرع أو العضو المتمم الذي ينتقل إلى فرع آخر.‏
المادة 21 -أ- يتولى المؤتمرالعام للنقابة:‏
1- إقرارالسياسة العامة للنقابة ومراقبة تنفيذها.‏
2- إقرار الأنظمةالمركزية -نظام التدريب والنظام الداخلي والنظام المالي وتعرفة أتعاب المهندسين وأنظمةصناديق الضمان الصحي والتكافل وإعانة الشيخوخة والوفاة... وغيرها. ولا تصبح هذه الأنظمةوالتعرفات نافذة إلا بعد تصديقها من الوزير.‏
3- انتخاب مجلس النقابة من بين أعضائه.‏
4- انتخاب لجنةالرقابة من بين أعضائه.‏
5- مناقشةالتقرير السنوي عن عمل مجلس النقابة خلال السنة المنقضية وإقراره.‏
6- مناقشة خطةعمل مجلس النقابة للسنة التالية وإقرارها.‏
7- تصديق الحساب الختامي للسنة المنقضية بعد الاطلاع على تقرير مفتش الحسابات.‏
8- مناقشة موازنة السنة التالية المقترحة من مجلس النقابة وإقرارها.‏
9- تعيين مفتش حسابات قانوني أو أكثر.‏
10- إحداث فروع جديدة للنقابة تطبيقا للفقرة -أ- من المادة -34- من هذا المرسوم التشريعي.‏
11- اقتراح إحداث التنظيمات النقابية في بلدان الاغتراب تطبيقا للفقرة -ب- من المادة -34- من هذاالمرسوم التشريعي.‏
12- إحداث صناديق الضمان الصحي والتكافل وإعانة الشيخوخة والوفاة وغيرها من الصناديق وتحديدالمساهمة النقدية المترتبة على المهندس لصالحها.‏
13- تحديد نسبةتمثيل الوحدات الهندسية في هيئات الفروع للدورة اللاحقة وفق ما نصت عليه الفقرة-د- من المادة -50- من هذا المرسوم التشريعي.‏
14- تحديدالرسوم النقابية الواجبة على المهندسين وعلى المكاتب والشركات الهندسية السورية والأجنبيةالمسجلة في الجمهورية العربية السورية.‏
15- سحب الثقةمن النقيب أو من مجلس النقابة أو من احد أعضائه أو من لجنة الرقابة أو من احد أعضائهاوفق أحكام المادة -31- من هذا المرسوم التشريعي.‏
16- حل الخلافات التي تقع بين مجلس النقابة ومجلس احد الفروع.‏
17- اقتراح أنظمةمزاولة المهنة وتصدر بقرار من الوزير.‏
18- تحديد عددالمتفرغين من أعضاء مجلس النقابة.‏
19- وضع أسس منح الأجور والتعويضات للمتفرغين في النقابة وفروعها وفي خزانة التقاعد.‏
20- إقرار أسس المشاركة في الفعاليات الهندسية العربية والدولية وتحديد تعويض الانتقال وبدل الاغتراب اليومي للموفدين.‏
ب- يصدر النقيب قرارات المؤتمرالعام خلال مدة أقصاها ثلاثون يوما من تاريخ انتهاء أعمال المؤتمر ويتابع مجلس النقابة تنفيذها من خلال مجالس الفروع واللجان النقابية وهي على نوعين:‏
1- القرارات التي تحتاج إلى تصديق من الوزير -الأنظمة المركزية والتعرفات- تحال إلى الوزير ولا تصبح نافذة إلابعد التصديق.‏
2- القرارات التي لا تحتاج إلى تصديق تصبح نافذة إذا لم تصدر خلال المدة المحددة في الفقرة -ب-من هذه المادة.‏
المادة 22- يجتمع المؤتمر العام بدعوة من النقيب بناء على قرار من مجلس النقابة في الحالات الآتية:‏
أ- في دورة انتخابية وفق أحكام الفقرة -ج- من المادة -24- من هذا المرسوم التشريعي.‏
ب- في دورة عادية سنوية يحددهاالنظام الداخلي لبحث الأمور المبينة في جدول أعماله.‏
ج- في دورة استثنائية بدعوة من النقيب بناء على طلب خطي يقدمه ثلث أعضاء المؤتمر العام على الأقل وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ الطلب على أن يحدد في الطلب الغاية من الدعوة.‏
المادة 23- أ- لا تكون اجتماعات المؤتمر العام قانونية إلا بحضور الأكثرية المطلقة لأعضائه فإذا لم تتوفر الأكثريةالمذكورة يدعى المؤتمر العام للمرة الثانية خلال خمسة عشر يوما ويكون الاجتماع الثاني قانونيا مهما بلغ عدد الحاضرين.‏
ب- لا يكون اجتماع المؤتمر العام الاستثنائي قانونيا إلا بحضور الأكثرية المطلقة لأعضائه وإذا لم تتوفر الأكثريةالمذكورة يدعى المؤتمر العام للمرة الثانية في اليوم الذي يلي الموعد المحدد ويكون الاجتماع الثاني قانونيا بحضور الأكثرية المطلقة وفي حال عدم توفر هذه الأكثريةيلغى الاجتماع.‏
ج- تتخذ القرارات بأكثرية أصوات الحاضرين وإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي فيه رئيس الجلسة.‏
د- يرأس اجتماعات المؤتمر العام النقيب أو أمين السر في حال غيابه أو الخازن في حال غيابهما فأكبر أعضاء مجلس النقابة الحاضرين سنا.‏
المادة 24- يجري انتخاب مجلس النقابة ولجنة الرقابة على النحو الآتي :‏
1- يفتح باب الترشيح لمدة أسبوع في كل فرع ابتداء من اليوم التالي لانتهاء انتخاب مجالس الفروع والأعضاء المتممين.‏
ب- تعلن أسماء المرشحين في مقراتنقابة المهندسين وفروعها في اليوم التالي لإقفال باب الترشيح.‏
ج- يجتمع المؤتمر العام خلال خمسةعشر يوما من إعلان أسماء المرشحين بدعوة من نقيب المهندسين بناء على قرار من مجلس النقابة لمناقشة تقرير موجز عن أعمال مجلس النقابة خلال الدورة المنقضية وانتخاب مجلس النقابة ولجنة الرقابة.‏
د- مع مراعاة أحكام المادة -8- منالقانون رقم -23- لعام -2005- لا يجوز الجمع بين عضوية أي من المجالس واللجان الآتية:‏
1- مجلس النقابة.‏
2- مجلس إدارةخزانة التقاعد.‏
3- لجنة الرقابة في النقابة.‏
4- لجنة الرقابة في خزانة التقاعد.‏
5- مجلس الفرع.‏
هـ- يفوز في الانتخاب المرشح الذي يحوز على أكثر من نصف أصوات أعضاء المؤتمر الحاضرين وأكثر من غيره وإذا لم يتحقق هذا الشرط يعاد التصويت بين المرشحين الذين حازوا أعلى الأصوات من غير الفائزين وبما لا يزيد على ضعف العدد المطلوب وفي هذه الحالة يفوز المرشحون الذين يحوزون أعلى الأصوات مهما بلغت وإذا حصل مرشحان أو أكثر بالنسبة للمقعد الأخير على أصوات متساوية يتم تحديد الفائز منهم بالقرعة من قبل لجنة الانتخابات وبحضور من يرغب من المرشحين.‏
الفصل الثاني‏
مجلس النقابة‏
المادة 25- يتولى شؤون النقابة مجلس مؤلف من احد عشر عضوا من المهندسين الذين مضى على تسجيلهم في النقابة مدة لاتقل عن عشر سنوات ويراعى عند الانتخاب تمثيل شعبة المهندسين العاملين في الدولة وشعبة المكاتب الخاصة بثلاثة أعضاء من كل منهما على الأقل.‏
المادة 26-أ- ينتخب مجلس النقابة من بين أعضائه نقيبا وأمينا للسر وخازنا ويوزع المهام بين أعضائه.‏
ب-يشترط في النقيب وأمين السروالخازن أن يكونوا متفرغين ويجوز تفرغ عضو آخر أو أكثر من مجلس النقابة.‏
المادة 27- يتولى مجلس النقابة:‏
1- تنفيذ قرارات المؤتمر العام للنقابة.‏
2- تنفيذ كل مامن شأنه رفع مستوى مهنة الهندسة والنهوض بمستواها العلمي والدفاع عن المهندسين وتدعيم الروابط المهنية والثقافية والاجتماعية بينهم وفق أحكام هذا المرسوم التشريعي.‏
3- المحافظة على الأسس التي تقوم عليها النقابة والقيام بالمراقبة التي تستلزمها مصلحتها والدفاع عن حقوقها وكرامتها.‏
4- رفع التوصيات بشأن مشاريع الأنظمة والقوانين لعرضها على المؤتمر العام.‏
5- إقرار الأنظمةالتي تدخل ضمن صلاحياته وتعديلها وفق أحكام هذا المرسوم التشريعي.‏
6- إدارة العمل في النقابة.‏
7- وضع أنظمة للعاملين في النقابة وفروعها وفي خزانة تقاعد المهندسين بما يتوافق مع أحكام قانون العمل وبالتنسيق مع وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.‏
8- إدارة أموال النقابة وحساباتها.‏
9- تحريك حسابات الفروع وفاء للالتزامات المترتبة عليها تجاه النقابة ويتم ذلك بتفويض محدد من المؤتمر العام بالنسبة لفرع معين وفي حالات محددة.‏
10- دعوةالمؤتمر العام للنقابة للانعقاد.‏
11- تسميةاللجان النقابية والمهنية والعلمية التي تتطلبها أعمال النقابة.‏
12- وضع برامج الأنشطةالنقابية والعلمية والثقافية والاجتماعية.‏
13- الاطلاع على قرارات مجالس الفروع وإعطاء التوجيه اللازم بشأنها أما إذا كانت هذه القرارات مخالفة لأنظمة النقابة أو لقرارات المؤتمر العام أو هيئات الفروع فللمجلس حق إلغائها.‏
14- اقتراح موازنة النقابة للسنة التالية ضمن حدود الاعتمادات المخصصة لها.‏
15- تنظيم العلاقات بين الفروع وتوجيه النشاطات المشتركة وحل الخلافات التي قد تقع بين مجالس الفروع.‏
16- حل الخلافات التي تقوم بين المهندسين بسبب مهنتهم والتي لم تتمكن مجالس الفروع من تسويتها.‏
17- التصديق على قرارات هيئات الفروع بما لا يتعارض وقرارات المؤتمر العام.‏
18- دعوة هيئة أي فرع للانعقاد عند الضرورة.‏
19- إحداث مكاتب متخصصة ملحقة به لمساعدته في تسيير أعماله.‏
20- الموافقةعلى الإيفاد بمهام نقابية وعلمية خارج الجمهورية العربية السورية.‏
المادة 28-أ- لا تكون اجتماعات مجلس النقابة قانونية إلا بحضور الأكثرية المطلقة لأعضائه.‏
ب- تتخذ قرارات المجلس ويتم توزيع المهام بين أعضائه بأكثرية أصوات الحاضرين وإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي فيه رئيس الجلسة أما إعادة توزيع المهام بين أعضاء المجلس فتتم بالتصويت السري وبالأكثريةالمطلقة لأعضاء المجلس.‏
ج - للمجلس أن يدعو من يراه من رؤساء اللجان المركزية والدائمة والمؤقتة وغيرهم لحضور جلساته.‏
النقيب:‏
المادة 29-أ- يمثل النقيب النقابةويرأس اجتماعات المؤتمر العام ومجلس النقابة وينفذ القرارات الصادرة عنهما ويوقع العقود التي يوافق عليها مجلس النقابة وله حق التقاضي باسم النقابة.‏
ب- ينوب عن النقيب في حال غيابه أمين السر وفي حال غياب أمين السر الخازن ويتمتع بصلاحيات النقيب من ينوب عنه.‏
المادة 30-أ- إذا شغر مركز النقيب أو أمين السر أو الخازن يجتمع المجلس لانتخاب البديل حسب مانصت عليه الفقرة -ب- منالمادة -28- من هذا المرسوم التشريعي.‏
ب- إذا شغر مركز عضو أو أكثر من أعضاءمجلس النقابة أو لجنة الرقابة لأي سبب كان ينتخب المؤتمر العام في دورته العاديةاللاحقة بديلا عنه أو عنهم.‏
ج- يعد المركز شاغرا في الحالات الآتية:‏
1-الوفاة.‏
2-الاستقالة من عضوية مجلس النقابة.‏
3-فقدان العضوية في النقابة.‏
4-تعذر القيام بأعمال المركز بصفة دائمة وفقا لما يقرره مجلس النقابة.‏
5-التغيب دون عذر عن أربعة اجتماعات متتالية أو ثمانية اجتماعات متفرقة خلال السنة مهما كان السبب باستثناء المهمات الرسمية والنقابية داخل سورية أو خارجها.‏
المادة 31- يحق للمؤتمر العام للنقابة سحب الثقة من النقيب أو من مجلس النقابة أو من احد أعضائه أو من لجنةالرقابة أو احد أعضائها بناء على طلب مقدم من ثلث أعضاء المؤتمر العام على الأقل ولا يتم سحب الثقة إلا بأكثرية ثلثي أعضاء المؤتمر الحاضرين شريطة إلا تقل عن الأكثريةالمطلقة لأعضاء المؤتمر ولا تعتبر جلسة سحب الثقة قانونية إلا بحضور ثلثي أعضاءالمؤتمر.‏
الفصل الثالث‏
لجان الرقابة‏
المادة 32-أ- تتولى أعمال الرقابة في النقابة وفروعها لجان تتألف الواحدة منها من ثلاثة أعضاء يتم انتخابهم من بين أعضاءالمؤتمر العام أو هيئة الفرع حسب الحال وفق مانصت عليه الفقرة -هاء-من المادة -24-من هذا المرسوم التشريعي.‏
ب-تتولي اللجنة الرقابة على الاعمال والأنشطة النقابية والمالية في النقابة أو الفرع العائدة له ويحدد النظام الداخلي مهامها وصلاحياتها وإجراءات عملها.‏
ج-1- يجوز خلال خمسة عشر يوما منتاريخ تبلغ قرارات لجنة الرقابة في الفرع الاعتراض عليها أمام لجنة الرقابة في النقابة.‏
2-يجوز لمجلس النقابة خلال خمسة عشر يوما من تبلغ قرارات لجنة الرقابة في النقابة الاعتراض عليها أمام الوزير.‏
د-يشترط في عضوية لجان الرقابةالشروط ذاتها المطلوبة لعضوية مجلس النقابة.‏
هـ -تنتخب كل لجنة من لجان الرقابة في أول اجتماع لها رئيسا للجنة.‏
المادة 33- مع مراعاة صلاحيات المؤتمر العام وهيئات الفروع ولجان الرقابة لا تخضع النقابة لأية جهة رقابية أوتفتيشية على أعمالها.‏
الفصل الرابع‏
فروع النقابة‏
المادة 34-أ- يحدث فرع للنقابة فيكل محافظة من محافظات الجمهورية العربية السورية.‏
ب- يجوز للوزير بعد استطلاع رأي وزارة الخارجية ووزارة المغتربين إحداث روابط أو جمعيات للمهندسين السوريين المقيمين خارج سورية تتبع نقابة المهندسين وتحدد علاقتها مع النقابة وحقوق الأعضاءفيها وواجباتهم في النظام الداخلي للنقابة.‏
المادة 35- يتألف كل فرع من فروع النقابة من شعبتين:‏
أ-شعبة المهندسين العاملين في الدولة.. وتشمل جميع المهندسين المنتسبين للنقابة من العاملين في الدولة وفي القطاعين العام والمشترك وبضمنهم من تسمح لهم قوانين وأنظمة الجهة التي يعملون فيها بمزاولة العمل الخاص.‏
ب-شعبة المكاتب الخاصة..وتتألف من:‏
1-مجموعة مكاتب وشركات الدراسات الهندسية الاستشارية.‏
2-مجموعةالمكاتب الهندسية العادية.‏
3-مجموعة مكاتب التعهدات الهندسية.‏
4-مجموعةالمهندسين العاملين في القطاع الخاص.‏
المادة 36- تتألف أجهزة الفرعمن:‏
أ-هيئة الفرع.. تتكون من:‏
1- أعضاء مجلس الفرع.‏
2- الأعضاءالمتممين للمؤتمر العام في الدورة السابقة.‏
3- ممثلي الوحدات الهندسية.‏
وتقسم هيئة الفرع إلى :‏
1- هيئة شعبةالمهندسين العاملين في الدولة.. وتضم أعضاء هيئة الفرع من شعبة المهندسين العاملين في الدولة.‏
2- هيئة شعبةالمكاتب الخاصة وتضم أعضاء هيئة الفرع من شعبة المكاتب الخاصة.‏
ب-مجلس الفرع يتكون من سبعة أعضاءتنتخبهم هيئة الفرع من بين أعضائها.‏
هيئة الفرع‏
المادة 37-تتولى هيئة الفرع:‏
أ-انتخاب أعضاء مجلس الفرع والأعضاءالمتممين للمؤتمر العام وأعضاء لجنة الرقابة من بين أعضائها.‏
ب-مناقشة التقرير السنوي عن عمل مجلس الفرع خلال السنة المنقضية وإقراره.‏
ج-مناقشة خطة عمل مجلس الفرع للسنة التالية وإقرارها.‏
د-التصديق على الحساب الختامي للسنة المنقضية بعد الاطلاع على تقرير مفتش الحسابات.‏
هـ -مناقشة موازنة السنة التاليةالمقترحة من مجلس الفرع وإقرارها.‏
و-تعيين مفتش حسابات قانوني.‏
ز- سحب الثقة من رئيس الفرع أومجلس الفرع أو احد أعضائه أو لجنة الرقابة أو احد أعضائها وفقا لأحكام المادة -31-من هذا المرسوم التشريعي.‏
المادة 38-أ- لا يكون انعقادجلسات هيئة الفرع قانونيا إلا بحضور الأكثرية المطلقة لأعضائها وإذا لم تتوفر الأكثريةالمطلقة تجدد الدعوة لاجتماع يعقد خلال خمسة عشر يوما من الاجتماع الاول ويكون انعقاد جلسة هيئة الفرع قانونيا في هذا الاجتماع مهما بلغ عدد الحاضرين.‏
ب- تصدر قرارات هيئة الفرع بأكثرية أصوات الحاضرين وفي حال تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي فيه رئيس الجلسة.‏
المادة 39- تجتمع هيئة الفرع في دورة عادية سنوية يحددها النظام الداخلي للنقابة بدعوة من رئيس الفرع بناء على قرار من مجلس الفرع لبحث الأمور المبينة في جدول أعمالها.‏
المادة 40- تجتمع هيئة الفرع بصورة استثنائية بدعوة من رئيس الفرع بناء على قرار من مجلس النقابة أو مجلس الفرع أو بناء على طلب خطي يقدمه ثلث أعضاء هيئة الفرع على الأقل وفي هذه الحالة يجب أنيعقد اجتماع هيئة الفرع خلال -30- يوما من تاريخ الطلب ويجب أن تحدد في القراروالطلب الغاية من الدعوة ولا يكون الاجتماع قانونيا إلا بحضور الأكثرية المطلقة.‏
المادة 41- يرأس اجتماعات هيئةالفرع رئيس الفرع فأمين السر في حال غيابه فالخازن في حال غيابهما فأكبر أعضاءمجلس الفرع الحاضرين سنا.‏
المادة 42- يتم الترشيح لانتخابات أعضاء مجالس الفروع وأعضاء لجان الرقابة والأعضاء المتممين للمؤتمر العام على النحو الآتي:‏
أ- يفتح باب الترشيح لمدة أسبوعفي كل فرع ابتداء من اليوم التالي لانتهاء انتخابات ممثلي الوحدات الهندسية وإعلان نتائجها في الفرع.‏
ب- تعلن أسماء المرشحين في مقرالفرع في اليوم التالي لأقفال باب الترشيح.‏
المادة 43- تجتمع هيئة الفرع خلال خمسة عشر يوما من إعلان أسماء المرشحين بدعوة من رئيس الفرع بناء على قرار من مجلسه لمناقشة تقارير مجلس الفرع وانتخاب أعضاء مجلس الفرع وأعضاء لجنة الرقابة والأعضاءالمتممين وفق ما نصت عليه الفقرة -هاء- من المادة -24- من هذا المرسوم التشريعي.‏
المادة 44- يتم انتخاب الأعضاءالمتممين للمؤتمر العام من المهندسين أعضاء هيئة الفرع ممن مضى على تسجيلهم في النقابة مدة لا تقل عن خمس سنوات وذلك بنسبة واحد لكل مئتي عضو من الأعضاءالمسجلين في كل فرع على إلا يزيد عدد الأعضاء المتممين من كل فرع على عشرة أعضاء أماالفرع الذي يقل عدد أعضائه عن مئتي عضو فيكون له متمم واحد.‏
مجلس الفرع المادة 45-أ- يتولى شؤون الفرع مجلس مؤلف من سبعة أعضاء من المهندسين الذين مضى على تسجيلهم في النقابة مدة لا تقل عن سبع سنوات على أن يكون اثنان منهم على الأقل عند الانتخاب من المهندسين العاملين في الدولة أو من أصحاب المكاتب الخاصة.‏
ب- ينتخب مجلس الفرع من بين أعضائه رئيسا وأمينا للسر وخازنا ويوزع المهام بين أعضائه.‏
ج- يكون رئيس الفرع أو أمين السرمتفرغا ويجوز أن يفرغا معا تفرغا كليا بقرار من مجلس النقابة بناء على اقتراح من مجلس الفرع.‏
د- لا يحق لعضو مجلس الفرع المنتخب أن يرشح نفسه لعضوية مجلس النقابة أو مجلس إدارة خزانة التقاعد أو لجنةالرقابة في الفرع أو لجنتي الرقابة في النقابة والخزانة.‏
المادة 46- يتولى مجلس الفرع:‏
1- تنفيذ قراراتهيئة الفرع.‏
2- إدارة العمل في الفرع.‏
3- إدارة أموال الفرع وحساباته.‏
4- اقتراح ميزانية الفرع السنوية.‏
5- دعوة هيئةالفرع للاجتماع.‏
6- تنفيذالقرارات النهائية المبرمة الصادرة عن مجلس التأديب بحق المهندسين.‏
7- حل الخلافاتبين الأعضاء بسبب المهنة أو بينهم وبين أصحاب العمل.‏
8- تنفيذ كل مامن شأنه رفع مستوى مهنة الهندسة والنهوض بمستواها العلمي وتدعيم الروابط المهنية والثقافية والاجتماعية بين المهندسين وفق أحكام هذا المرسوم التشريعي.‏
9- المحافظة على الأسس التي تقوم عليها النقابة والقيام في نطاق الفرع بالمراقبة التي تستلزمها مصلحتهاوالدفاع عن حقوقها وحقوق المهندسين المنتسبين للفرع.‏
10- تسمية رؤساءوأعضاء لجان الشعب والأقسام واللجان الأخرى وإبلاغ مجلس النقابة بذلك.‏
11- الإيفادبمهام نقابية وعلمية داخل الجمهورية العربية السورية واقتراح الإيفاد الخارجي.‏
المادة 47-أ- تكون اجتماعات مجلس الفرع قانونية بحضور أكثرية أعضائه المطلقة وتصدر قراراته ويتم توزيع المهام بين أعضائه بأكثرية أصوات الحاضرين وإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي فيه رئيس الجلسة.‏
ب- تتم إعادة توزيع المهام في مجلس الفرع بالتصويت السري وبالأكثرية المطلقة لأعضاء المجلس.‏
المادة 48-أ- يمثل رئيس الفرع فرعه ويرأس اجتماعات مجلسه وهيئته وينفذ القرارات الصادرة عنهما ويوقع العقود التي يوافق عليها مجلس الفرع.‏
ب- ينوب عن رئيس الفرع في حال غيابه أمين السر وفي حال غياب أمين السر الخازن ويتمتع بصلاحيات رئيس الفرع من ينوب عنه في حال غيابه.‏
المادة 49-أ- إذا شغر مركز رئيس الفرع أو أمين السر أو الخازن يجتمع مجلس الفرع لانتخاب البديل.‏
ب- إذا شغر مركز عضو أو اثنين من أعضاءمجلس الفرع لأي سبب كان يجري انتخاب البديل أو البديلين في أول اجتماع لاحق لهيئةالفرع اما إذا شغر مركز أكثر من اثنين فتدعى هيئة الفرع خلال شهر من تاريخ الشغورلانتخاب البدلاء.‏
ج- تحدد حالات الشغور وفق أحكام الفقرة -ج- من المادة - 30 - من هذا المرسوم التشريعي.‏
الوحدات الهندسية‏
المادة 50-أ- الوحدة الهندسية هي وحدة نقابية لا يقل عدد أعضائها عن خمسين عضوا من المهندسين الذين مضى على تسجيلهم في النقابة مدة لا تقل عن سنتين وتحدد مهامها في النظام الداخلي.‏
ب- يتم توزيع المهندسين المسجلين في الفرع على الوحدات الهندسية بقرار من مجلس الفرع وذلك وفق أسس يحددها النظام الداخلي.‏
ج- تجتمع الوحدة الهندسية لانتخاب ممثليها لهيئة الفرع بدعوة من رئيس الفرع بناء على قرار من مجلسه.‏
د- يحدد المؤتمر العام في اجتماعه الأخير من كل دورة نسبة تمثيل أعضاء الوحدة الهندسية في هيئة كل فرع للدورةاللاحقة بناء على اقتراح مجلس النقابة.‏
هـ- يصدر مجلس النقابة التعليمات الناظمة لانتخابات الوحدات.‏
الفصل الخامس‏
حل هيئات النقابة ومجالسها‏
المادة 51- يجوز بقرار معلل من مجلس الوزراء حل المؤتمر العام أو مجلس النقابة أو هيئة الفرع أو مجلس الفرع في حالة انحراف أي من هذه المجالس أو الهيئات عن مهامها وأهدافها.‏
المادة 52-أ- في حالة حل مجلس النقابة يتولى رئيس مجلس الوزراء دعوة المؤتمر العام للنقابة خلال خمسة عشر يومامن تاريخ صدور قرار الحل لانتخاب مجلس جديد وفقا للأحكام القانونية النافذة.‏
أما في حالة حل مجلس الفرع فيتولىمجلس النقابة دعوة هيئة الفرع خلال المدة نفسها لانتخاب مجلس الفرع.‏
وفي حالة حل هيئة الفرع يتولىمجلس النقابة دعوة الوحدات الهندسية خلال المدة نفسها لانتخاب ممثليها إلى هيئةالفرع.‏
ب- في حالة عدم دعوة المؤتمرالعام أو هيئة الفرع خلال المدة المذكورة في الفقرة السابقة يسمى بقرار من رئيسمجلس الوزراء مجلس مؤقت للنقابة أو للفرع يمارس اختصاصات المجلس الأصلي.‏
ج- في حالة حل المؤتمر العام يقوممؤقتا بمهامه ويمارس صلاحياته مجموع أعضاء مجلس النقابة ومجلس إدارة خزانة تقاعدالمهندسين ومجالس الفروع ولجنة الرقابة في النقابة ولجنة الرقابة في خزانةالتقاعد.‏
د- في حالة حل هيئة الفرع يقوممؤقتا بمهامها ويمارس صلاحياتها مجموع أعضاء مجلس النقابة وأعضاء مجلس الفرعالمعني.‏
هـ- يتولى مجلس النقابة تحديدموعد اجتماع الهيئتين المذكورتين في الفقرتين -ج- و-د- السابقتين ويضع جدول أعمالالاجتماع ويقوم النقيب بتوجيه الدعوة ويتولى رئاسة الاجتماع.‏
الباب الرابع‏
الفصل الاول‏
تنظيم مزاولة الاعمال الهندسية‏
المادة 53- تحدد أنظمة مزاولةالمهنة شروط ومجالات عمل المكاتب والشركات الهندسية.‏
المادة 54-أ- تحدد بقرار من رئيسمجلس الوزراء أسس وشروط تعاقد الجهات العامة مع المكاتب والشركات الهندسيةالاستشارية الخارجية بناء على اقتراح الوزير.‏
ب- يجوز للجهات العامة وبموافقةمسبقة من رئيس مجلس الوزراء التعاقد مع مهندسين أجانب لأعمال ومدد محددة بعداستطلاع رأي الوزير.‏
المادة 55- لا يحق للمهندس مزاولةالمهنة إلا ضمن حدود الأقسام التي تنص عليها شهادته الهندسية أما المهندس الذي درسفي جميع مراحل دراسته احد الاختصاصات فلا يحق له ممارسة المهنة إلا في ذلكالاختصاص وتحدد بقرار من الوزير بناء على اقتراح من مجلس النقابة الاعمال التييمكن استثناؤها من هذا الحكم.‏
المادة 56- يصدر الوزير بناء علىاقتراح مجلس النقابة نظاما لتصنيف المكاتب والشركات الهندسية الاستشارية.‏
المادة 57- يصدر بقرار من رئيسمجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير نظام المسابقات المعمارية والعمرانية الذييعده مجلس النقابة.‏
المادة 58- على جميع الجهاتالعامة وجهات القطاع المشترك والتعاوني والخاص إبلاغ النقابة عن كل اتفاقية أو عقدتجريه مع أي مهندس أو مكتب أو شركة هندسية خاصة.‏
المادة 59- يحظر على المهندس الذييعمل لدى إحدى الجهات العامة بأية صفة كانت سواء أكان على رأس عمله أم مندبا إلىجهة ثانية أم موضوعا خارج الملاك لصالح جهة أخرى أم محالا على الاستيداع أم مجازا بإجازةإدارية أو صحية أو دون راتب العمل محكما أو خبيرا في الخلافات التي تقام ضد الجهةالعامة التي يعمل لديها خلال فترة عمله ولثلاث سنوات لاحقة على انتهاء عمله وذلكتحت طائلة شطب اسمه من سجل النقابة أو منعه من ممارسة المهنة بشكل دائم أو مؤقت.‏


عدل سابقا من قبل سقراط في الإثنين أكتوبر 04, 2010 4:08 am عدل 3 مرات
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
سقراط
مشرف عام
سقراط


عدد الرسائل : 4740
تاريخ التسجيل : 06/03/2008

الرئيس الأســد يصـــدر المرسـوم «80» الخاص بتنظيــم مهنــة الهندســـة Empty
مُساهمةموضوع: رد: الرئيس الأســد يصـــدر المرسـوم «80» الخاص بتنظيــم مهنــة الهندســـة   الرئيس الأســد يصـــدر المرسـوم «80» الخاص بتنظيــم مهنــة الهندســـة Icon_minitimeالسبت أكتوبر 02, 2010 3:16 am

الباب الخامس‏
حل الخلافات ومجالس التأديب‏
الفصل الأول‏
حل الخلافات‏
المادة 60- على مجلس الفرع الذي يقع في منطقته خلاف مهني بين مهندسين العمل على حله بالطرق الودية وإذا تعذر ذلك يحال الخلاف إلى مجلس النقابة الذي يبت فيه خلال مدة أقصاها شهران.‏
المادة 61- تنشأ في نقابةالمهندسين غرفة تحكيم تختص في حل الخلافات الناشئة عن العقود الهندسية ويحددالنظام الداخلي أسس تشكيلها وإجراءات عملها.‏
المادة 62-أ- على المهندس ان يسعى لحل الخلافات الناشئة بينه وبين صاحب العمل بالطرق الودية.‏
ب- على المهندس ان يتفق مع صاحب العمل على أتعابه خطيا.‏
ج- في حال عدم وجود اتفاق خطي بينالمهندس وصاحب العمل على الأتعاب وعدم رغبتهما في إحالة هذا الموضوع على التحكيم ينظر مجلس الفرع الذي يتبع له المهندس بتقديرها تبعا لأهمية الاعمال والجهدالمبذول وبعد سماع أقوال الطرفين والاطلاع على الوثائق والبيانات التي يقدمانهايصدر قراره خلال شهرين من تاريخ تقديم الطلب.‏
د- يقبل قرار تقدير الأتعاب الطعن بالاستئناف أمام محكمة الاستئناف المدنية المختصة خلال عشرة أيام من تاريخ تبليغه بكتاب خطي ويكون قرارها مبرما.‏
هـ- إذا لم يطعن احد الطرفين بقرار مجلس الفرع خلال المهلة القانونية يعطي صيغة التنفيذ من رئيس محكمةالاستئناف.‏
الفصل الثاني مجالس التأديب والعقوبات المادة 63- يتألف مجلس التأديب في النقابة كما يلي:‏
قاض بدرجة رئيس غرفة استئنافية يسميه وزير العدل رئيسا‏
النقيب أو من ينوب عنه في حال غيابه عضوا‏
عضوان من مجلس النقابة يسميهما المجلس عضوين‏
عضو لا تقل خبرته عن 20 عاما من القسم الهندسي الذي يتبع له المهندس المحال يسميه الوزير عضوا‏
المادة 64- تكون القرارات التي يصدرها مجلس التأديب في النقابة بفرض العقوبات الخفيفة مبرمة وتقبل القرارات الأخرى الطعن أمام الغرفة المدنية في محكمة النقض بدمشق خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبليغها اصولا.‏
المادة 65- يتألف مجلس التأديب في الفرع كما يلي:‏
قاض بدرجة مستشار يسميه وزيرالعدل رئيسا‏
رئيس الفرع أو من ينوب عنه في حال غيابه عضوا‏
عضو من مجلس الفرع يسميه مجلس الفرع عضوا‏
المادة 66- تكون القرارات الصادرةبفرض العقوبات الخفيفة مبرمة وتقبل القرارات الأخرى التي يصدرها مجلس التأديب في الفرع الاعتراض أمام مجلس التأديب في النقابة خلال عشرة أيام من تاريخ تبليغها أصولا.‏
المادة 67- تصنف العقوبات التأديبية الممكن اتخاذها بحق المهندسين كما يلي:‏
أ- العقوبات الخفيفة وتشمل:‏
1- التنبيه مع التسجيل بكتاب يرسل إلى المهندس.‏
2- الإنذار بالإيقاف عن مزاولة المهنة.‏
3- الإيقاف عن مزاولة المهنة لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر.‏
ب- العقوبات الشديدة وتشمل:‏
1- الإيقاف عن مزاولة المهنة لمدة تتراوح بين ثلاثة أشهر وسنة.‏
2- الإيقاف عن مزاولة المهنة من سنة إلى ثلاث سنوات.‏
3- الشطب من سجل النقابة.‏
المادة 68- يحال أمام مجلس التأديب في الفرع المختص المهندسون الذين يرتكبون الاعمال الآتية:‏
1- الخروج عن أهداف النقابة الواردة في المادة -13- من هذا المرسوم التشريعي.‏
2- أعمال مخلة بشرفهم المسلكي وشرف المهنة.‏
3- أعمال ماسةبكرامة المهنة.‏
4- أعمال ماسة بكرامة أي من أعضاء النقابة أو هيئاتها.‏
5- إهمال تأدية واجباتهم المهنية.‏
6- مخالفة الأنظمةالنقابية.‏
المادة 69-أ- يحق لمجلس النقابة أومجلس الفرع إقامة الدعوى التأديبية على المهندسين المسجلين في الفرع مباشرة أوبناء على شكوى أو إخبار خطيين.‏
ب- يحق لمجلس النقابة أو مجلس الفرع توقيع احدي العقوبتين -أ 1- و-أ 2- من المادة -67- من هذا المرسوم التشريعي بقرار معلل وتكون هاتان العقوبتان مبرمتين.‏
المادة 70- لا يحاكم أمام المجالس التأديبية المهندسون العاملون في الدولة والمؤسسات العامة وجهات القطاع العام إلافيما يقع منهم بسبب مزاولتهم المهنة خارج عملهم الوظيفي أو تطبيقا للبنود -1- و-3-و-4- و-6- من المادة -68- من هذاالمرسوم التشريعي.‏
المادة 71-أ- يعين رئيس المجلس موعد الجلسة ويدعو المهندس المحال بمذكرة تبلغ إليه أصولا قبل ثمانية أيام على الأقل من موعدها مرفقة بصورة عن الشكوى.‏
ب- يجري تبليغ مذكرة الدعوى ومحاكمة المهندس المحال وفق الأحكام المقررة في قانون أصول المحاكمات المدنية.‏
ج- جلسات مجالس التأديب سرية وعلى المهندس المحال أن يحضرها بنفسه وله أن يستعين بزميل أو بمحام أستاذ للدفاع عنه.‏
د- لمجالس التأديب في النقابة ومجالس التأديب في الفروع استكمال التحقيق ودعوة الشهود لسماع أقوالهم وإذا تخلف الشاهد عن الحضور تصدر النيابة العامة مذكرة إحضار بحقه بناء على طلب مجلس التأديب وإذا حضر وامتنع عن أداء الشهادة أو أدى شهادة كاذبة يطلب مجلس التأديب من النيابةإجراء المقتضي القانوني بحقه.‏
المادة 72-أ- تبلغ قرارات مجلس التأديب إلى المهندس صاحب العلاقة وفرع النقابة.‏
ب- تسجل قرارات مجلس التأديب فيسجل خاص بالفرع.‏
المادة 73-أ- للمهندس المحال أن يطلب رد رئيس مجلس التأديب وأعضائه وفقا لأحكام قانون أصول المحاكمات المدنية بشأن رد القضاة.‏
ب- تفصل في طلب الرد محكمةالاستئناف المدنية بقرار مبرم.‏
ج- لا تكون إقامة الدعوى التأديبية من النقيب أو رئيس الفرع سببا لرده.‏
المادة 74-أ- تصدر قرارات وأحكام مجالس التأديب معللة وبالأكثرية المطلقة لأعضائها.‏
ب- تتقادم المخالفات المسلكية بثلاث سنوات من تاريخ وقوعها.‏
المادة 75-أ- للمهندس المحكوم عليه بشطب اسمه من سجل النقابة بحكم تأديبي أن يقدم إلى مجلس النقابة طلبا لإعادةتسجيله وذلك بعد خمس سنوات من إبرام قرار الشطب ولا يصدر قرار المجلس بإعادةالتسجيل إلا بأكثرية ثلثي أعضائه.‏
ب- يجوز لمجلس النقابة شطب جميع العقوبات الأخرى المسطرة في اضبارة المهندس في حال نظافة سجله لخمس سنوات متتالية.‏
ج- إذا حصل المهندس المحكوم بشطب اسمه من السجل أو بإيقافه عن مزاولة المهنة على وثائق تثبت براءته أو عدم مسؤوليته كانت مجهولة منه أو لم يتمكن من الحصول عليها قبل صدور الحكم بحقه جاز له طلب إعادةمحاكمته.‏
الباب السادس‏
الشؤون المالية‏
المادة 76- يكون للنقابة ولكل فرع من فروعها موازنة سنوية تقديرية وحساب ختامي.‏
المادة 77- تتألف واردات النقابةمن:‏
أ- مساهمة سنوية تحدد بنسبة منكامل الواردات الفعلية لكل فرع على أن تحدد هذه المساهمة بقرار من المؤتمر العام للنقابة.‏
ب- حصة النقابة من الرسوم المفروضة على المهندسين لقاء عقودهم مع القطاع العام وتحدد هذه الحصة بقرار من المؤتمر العام للنقابة.‏
ج- رسوم ترقية المهندسين لمرتبةالرأي.‏
د- الواردات الاستثمارية للنقابة..‏
- فوائد الأموال المودعة.‏
- بدلات الإيجاروالاستثمار والربوع العقارية.‏
هـ- واردات النشاطات الخاصةبالنقابة وواردات مطبوعاتها ودورياتها.‏
المادة 78- تتألف واردات الفروع من:‏
أ- الرسوم النقابية التي تحصل من المهندسين.‏
ب- رسوم تسجيل المهندسين وتأصيلهم وإعادة تسجيلهم ونقلهم بين الفروع.‏
ج- رسوم تسجيل المكاتب والشركات الهندسية.‏
د- رسوم طلبات تقدير الأتعاب.‏
هـ- رسوم التصديق على توقيع المهندسين والتي تحصل منهم.‏
و- الرسوم السنوية.‏
ز- الإعانات والهبات الخاصة.‏
ح- الريوع العقارية والفوائدالمكتسبة.‏
المادة 79-أ- تعفى جميع أموالالنقابة وفروعها وممتلكاتها المنقولة وغير المنقولة من جميع الضرائب والرسوم المالية والطوابع المالية والبلدية على اختلاف أنواعها كما تعفى العقود التي تجريها مع الغير لصالح أنشطتها النقابية والاجتماعية والخدمية على أن يقتصر هذا الإعفاءعلى النقابة فقط ولا يشمل الجهة المتعاقدة معها.‏
ب- لا يجوز الحجز على مقر نقابةالمهندسين ومقرات فروعها وممتلكاتها وموجوداتها وأموالها ويستثنى من ذلك ما يتعلق بحقوق الجهات العامة حيث تطبق القوانين النافذة.‏
ج- لا تخضع الأقسام السياحيةالواقعة ضمن النوادي التابعة للنقابة والمخصصة للإطعام أو الإقامة وملحقاتها للقوانين والأنظمة النافذة لدى وزارتي المالية والسياحة في حال قيام النقابةباستثمارها وإدارتها ذاتيا.‏
المادة 80- يجوز وبقرار من مجلس الوزراء إعفاء المكاتب والشركات الهندسية الاستشارية السورية من جميع الضرائب والرسوم لمدة محددة أو منح مزايا بناء على اقتراح وزير الإسكان والتعمير بالتنسيق مع وزير المالية.‏
الباب السابع‏
أحكام عامة‏
المادة 81-أ- مدة الدورةالانتخابية خمس سنوات.‏
ب- يحدد بدء الدورة الانتخابيةلكل من مجلس النقابة ومجالس الفروع ولجان الرقابة في اليوم الاول من الشهر الذي يلي تاريخ انتخاب مجلس النقابة الجديد.‏
المادة 82-أ- يحدد النظام الداخلي للنقابة الكيفية التي تجري بها الانتخابات وتجري جميع الانتخابات بالاقتراع السري.‏
ب- يصدر مجلس النقابة التعليمات الانتخابية وفقا لما هو محدد في هذا المرسوم التشريعي ويوفد ممثلين عنه للإشراف على عمليات الانتخابات في هيئات الفروع ولا يكون الانتخاب قانونيا إلا بحضور ممثل مجلس النقابة.‏
المادة 83-أ- يحق للوزير أو لعشرةأعضاء من هيئة الفرع على الأقل الطعن في صحة انعقاد هيئة الفرع أو في صحة قراراتهاأو في نتيجة انتخاباتها وذلك أمام محكمة الاستئناف المدنية المختصة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الانتخاب أو صدور القرار وتبت المحكمة في الطعن بقرار مبرم.‏
ب- يحق للوزير أو لعشرة أعضاء من المؤتمر العام على الأقل الطعن في صحة انعقاد المؤتمر العام أو في صحة قراراته أوفي نتيجة انتخاباته أمام الغرفة المدنية لمحكمة النقض بدمشق خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الانتخاب أو صدور القرار وتبت المحكمة في الطعن بقرار مبرم.‏
ج- إذا أقرت المحكمة المعنية في الفقرتين السابقتين الطعن بصحة انعقاد المؤتمر العام أو هيئات الفروع بطلت قراراتهاوإذا أقرت الطعن الخاص بصحة الانتخابات أعيدت الدعوة لإجراء الانتخابات المطعون فيها وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ إقرار الطعن.‏
المادة 84-أ- يجب على المهندس العامل في شعبة المكاتب الخاصة أن يصرح لفرع نقابته عن كافة الاعمال الهندسية التي يقوم بها ويعتبر عدم تصريحه مخالفة للقانون تستوجب مضاعفة الرسوم الواجبة عليه عنها وفي حال التكرار يحال إلى مجلس التأديب.‏
ب- تطبق أحكام الفقرة -أ- من هذه المادة على المكاتب والشركات الهندسية العادية والاستشارية.‏
المادة 85- لأتعاب المهندس حق الامتياز من الدرجة الأولى على المنشات والتجهيزات التي قام بدراستها أو تدقيقها أوالإشراف عليها ويأتي هذا الامتياز بعد الامتياز المقرر لمطالب خزينة الدولةوالنفقة الشرعية وحقوق العمال.‏
المادة 86-أ- يشطب من سجل النقابةوفروعها المهندس المتخلف عن تسديد الرسوم لمدة تتجاوز ثلاث سنوات ولا يعاد تسجيله إلابعد دفع رسوم إعادة التسجيل وجميع الرسوم والغرامات المترتبة عليه ويحدد النظام الداخلي قواعد الشطب وإعادة التسجيل وما يترتب على ذلك من حقوق وواجبات.‏
ب- يجوز تقسيط الرسوم المترتبةعلى المهندسين تجاه النقابة وفق أسس يحددها النظام الداخلي.‏
المادة 87- تحسب مدة التفرغ للمتفرغين العاملين في الدولة من أعضاء مجلس النقابة ومجالس الفروع من ضمن الخدمات الفعلية المؤهلة للترفيع.‏
المادة 88- على الجهات التفتيشية والرقابية عند النظر في القضايا التي تتعلق بمزاولة مهنة الهندسة تسمية لجان خبرةفنية مختصة يتم اختيارها بالتنسيق مع نقابة المهندسين.‏
المادة 89-أ- على الجهات القضائيةوالتفتيشية والرقابية إبلاغ النقيب أو رئيس الفرع قبل مباشرة التحقيق مع أي مهندس لأمريتعلق بمزاولة المهنة ولا يعتد بأي تحقيق يتم خلاف ذلك وعلى النقيب أو رئيس الفرع أومن ينتدبانه حضور التحقيق.‏
ب- على الجهات العامة إبلاغ النقابة عن كل ما توقعه من عقوبات تأديبية بحق المهندسين العاملين لديها بسبب مزاولة المهنة وتسجل هذه العقوبات في سجل المهندس لدى النقابة.‏
ج- على الجهات القضائية إبلاغ النقابة قرارات منع المحاكمة أو نتيجة الحكم المكتسبة الدرجة القطعية وذلك لضمها إلىسجل المهندس والنظر بأمر إحالته على مجلس التأديب.‏
المادة 90- يكون المهندسون العاملون في الدولة أو في القطاع العام أو المشترك في مهمة رسمية غير مأجورةبالنسبة لدوائرهم الرسمية خلال مدة قيامهم بالمهام النقابية التي يكلفون بها ويحددالمؤتمر العام التعويض اليومي لهم.‏
المادة 91- فيما لا يتعارض مع أحكام هذا المرسوم التشريعي يستمر العمل بالأنظمة الحالية المعمول بها لحين صدور أنظمةجديدة.‏
المادة 92- مع مراعاة أحكام سحب الثقة وأحكام شغور المركز يستمر المؤتمر العام ومجلس النقابة وهيئات الفروع ومجالس الفروع القائمة بتاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعي حتى نهاية الدورة الانتخابية.‏
المادة 93- ينهي العمل بالقانون رقم 26 لعام 1981 وتعديلاته.‏
المادة 94- ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.‏
دمشق في 21-10-1431 هجري الموافق لـ 30-9-2010ميلادي‏
رئيس الجمهورية‏
بشار الأسد‏


نقيب المهندسين السوريين: يراعيالتطورات المتسارعة في العلوم الهندسية‏
دمشق - سانا:‏
أكدت المهندسة هالة الناصر نقيبالمهندسين السوريين أهمية المرسوم الجديد الناظم لمهنة الهندسة الذي أصدره السيدالرئيس بشار الأسد أمس والذي جاء استجابة للتطورات الاقتصادية والتشريعية في سوريةوضرورات تطوير المهنة لتأخذ دورها في عملية البناء والتنمية.‏
وبينت الناصر في تصريح لسانا أنالمرسوم شمل مواد جديدة لم تكن موجودة في القانون المعمول به حاليا وذلك بهدف تنظيممزاولة مهنة الهندسة في وزارات الدولة وإداراتها والجهات العامة مشيرة إلى انه جاءبعد 28عاما على صدور القانون 26 لعام 1981 المعمول به في تنظيم المهنة و17عاما علىتعديله بالمرسوم التشريعي رقم 13.‏
وقالت الناصر إن المرسوم راعىالتطورات المتسارعة في ميدان العلوم الهندسية والحاجة إلى المرونة في تجديد وإضافةالأقسام والاختصاصات الهندسية من حيث إتاحة تحديد الأقسام الهندسية مدني عمارةكهرباء في النظام الداخلي للنقابة بدلا من إصدارها بمراسيم وحول الوحدة الهندسيةمن وحدة انتخابية إلى وحدة نقابية لتمكينها من القيام بدورها ومهامها في مختلفالمؤسسات وإحداث تنظيم نقابي للمهندسين السوريين في بلدان الاغتراب.‏
وأضافت.. من المزايا التي منحهاالمرسوم للمهندسين أيضا انه أوقف العمل بالمادة 75 التي كانت تمنع على المهندسالقيام بوكيل تجاري لشركة أو مؤسسة توفيقا مع التوجهات الجديدة في المجالالاقتصادي واوجب إحداث غرفة تحكيم في النقابة للنظر في القضايا الناجمة عنالخلافات الهندسية وتشكيل لجان رقابية منتخبة في النقابة والفروع مهمتها الرقابةعلى كافة القضايا بما فيها الأمور المالية.‏وبينت الناصر أن المرسومأوجب على الجهات القضائية والتفتيشية والرقابية عند النظر في القضايا التي تتعلقبمزاولة مهنة الهندسة تسمية لجان خبرة فنية مختصة تختار بالتنسيق مع نقابةالمهندسين وأتاح وجوب تسجيل المكاتب والشركات الهندسية الاستشارية العربيةوالأجنبية المرخص لها بالعمل في سورية وفق القوانين والأنظمة النافذة بصفتهاالاعتبارية مؤكدة ان المرسوم يلبي طموحات المهندسين ومطالبهم التي طرحتهامؤتمراتهم السنوية.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
زهراء ديب
مشرف عام
زهراء ديب


عدد الرسائل : 2275
Localisation : _________________ قوة الارادة ليست الا نتيجة لسلسلة من عمليات التاديب والتدريب ان قوة الارادة صفة ؟؟؟ لا يرثها المرء عن ابائه واجداده انما يجب ان يدفع قيمتها ليكسبها ............
تاريخ التسجيل : 28/09/2009

الرئيس الأســد يصـــدر المرسـوم «80» الخاص بتنظيــم مهنــة الهندســـة Empty
مُساهمةموضوع: رد: الرئيس الأســد يصـــدر المرسـوم «80» الخاص بتنظيــم مهنــة الهندســـة   الرئيس الأســد يصـــدر المرسـوم «80» الخاص بتنظيــم مهنــة الهندســـة Icon_minitimeالسبت أكتوبر 02, 2010 5:18 pm

يعطيك العافي

flower
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
--- الطائر الفينيقي ---
عضو بلاتيني
--- الطائر الفينيقي ---


عدد الرسائل : 2838
تاريخ التسجيل : 23/08/2008

الرئيس الأســد يصـــدر المرسـوم «80» الخاص بتنظيــم مهنــة الهندســـة Empty
مُساهمةموضوع: رد: الرئيس الأســد يصـــدر المرسـوم «80» الخاص بتنظيــم مهنــة الهندســـة   الرئيس الأســد يصـــدر المرسـوم «80» الخاص بتنظيــم مهنــة الهندســـة Icon_minitimeالأحد أكتوبر 03, 2010 3:49 am

شكراااااااااااااااااا
يا study
Wink Wink
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
الرئيس الأســد يصـــدر المرسـوم «80» الخاص بتنظيــم مهنــة الهندســـة
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» الرئيس الأســــد يصــدر قانـون تنظيم مهنــة المحامـاة
» الرئيس الأسد يصدر المرسوم 108 الخاص بقانون الإعلام
» الرئيس الأسد يصدر القانون «24» الخاص بحمــاية الصناعة الوطنية الناشئة
» الرئيس الأسد يصدر القانون رقم 32 الخاص بالموازنة العامة لعام 2009
» الحكومة ... تمنع وضع اليد على الأملاك الخاص

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى الباحث الإسماعيلي :: المنتدى القانوني-
انتقل الى: