| اسماعيلي من نجران | |
|
+7ميرنا ابو علي .. زهراء ديب --- الطائر الفينيقي --- علي نور الدين الصقر الاسماعيلي نايف 11 مشترك |
|
كاتب الموضوع | رسالة |
---|
الصقر مشرف عام
عدد الرسائل : 2581 Localisation : ا لمحبة العادية هي مجرد شعور صبياني تافه وسخيف ولعبة حسنة للمراهقين --- علينا ان ننمو ونسمو من هذا المستوى الاعمى الى حقيقة المحبة الروحية تاريخ التسجيل : 21/06/2009
| موضوع: رد: اسماعيلي من نجران الإثنين ديسمبر 20, 2010 7:49 pm | |
| و رخصوا ( عليهم السلام ) في مباشرة الجنب و الحائض و كرهوا للجنب الجلوس في المسجد و رخصوا له في المرور فيه عابر سبيل .
و قالوا في المرأة يطؤها زوجها أو تجنب ثم تحيض قبل أن تتطهر إنها إذا استنقت من الدم اكتفت بطهر واحد .
و قالوا في المرأة إذا تطهرت تنقض شعرها إلا أن تكون تعلم أن الماء يصل إلى بشرة رأسها و يبل شعرها كله و ذلك أن يكون ضفائر شعرها رخوة .
و قالوا ( عليهم السلام ) إذا كانت الذمية تحت المسلم فرفع أمرها أنها لا تغتسل و امتنعت من الاغتسال لم تجبر على الغسل من الجنابة لأن الذي فيها من الشرك أعظم و تجبر على الغسل من الحيض ليحل له وطؤها و لئلا تمنعه من نفسها .
و قالوا تحرك الدملج و الخاتم وقت الغسل ليصل الماء إلى ما تحتهما و يمر الماء عليهما و أمروا أن يقال عند الطهر من الدعاء نحوا مما ذكروا أنه يقال عند الوضوء و رخصوا بالتنشف بالمنديل بعد الغسل .
[117] ذكر طهارات الأبدان و الثياب و الأرضين و البسط : و روينا عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه عن علي بن أبي طالب (عليه السلام) أنه قال : في البول يصيب الثوب يغسل مرتين .
و كذلك قال جعفر بن محمد (عليه السلام) في بول الصبي يصيب الثوب يصب عليه الماء حتى يخرج من الجانب الآخر .
و عن علي ( عليه السلام) أنه قال : في المني يصيب الثوب يغسل مكانه فإن لم يعرف مكانه و علم يقينا أنه أصاب الثوب غسل الثوب كله ثلاث مرات يعرك في كل مرة و يغسل و يعصر و كذلك قال علي ( عليه السلام) في المذي يصيب الثوب .
و عن أبي جعفر محمد بن علي ( عليه السلام) و جعفر بن محمد أنهما قالا : في الدم يصيب الثوب يغسل كما تغسل النجاسات و رخصا في النضح اليسير منه و من سائر النجاسات مثل دم البراغيث و أشباهه قالا فإذا ظهر تفاحش غسل و كذلك قالا في دم السمك إذا تفاحش غسل .
و سئل جعفر بن محمد (عليه السلام) عن ثياب المشركين يصلى فيها قال لا .
و عنه (عليه السلام) أنه سئل عن الشراب الخبيث يصيب الثوب قال : يغسل .
و رخصوا (عليهم السلام) في عرق الجنب و الحائض يصيب الثوب و كذلك رخصوا في الثوب المبلول يلصق بجسد الجنب و الحائض .
و رخصوا (عليهم السلام) في مس النجاسة اليابسة الثوب و الجسد إذا لم يعلق بهما شيء منها كالعذرة اليابسة و الكلب و الخنزير و الميتة.
[118] و رخصوا ( عليهم السلام ) في نجو كل ما يؤكل لحمه و بوله و استثنى بعضهم من ذلك الحجل و الدجاج .
و قالوا ( عليهم السلام ) في كل ما يغسل منه الثوب يغسل منه الجسد إذا أصابه .
و رخصوا ( عليهم السلام ) في طين المطر ما لم تغلب عليه النجاسة و تغيره كما ذكرنا في الماء فإذا صار إلى ذلك صار إلى حكم النجاسة .
و قالوا ( عليهم السلام ) في المتطهر إذا مشى على أرض نجسة ثم مشى على أرض طاهرة طهرت قدميه .
و قالوا ( عليهم السلام ) في الأرض تصيبها النجاسة لا يصلى عليها إلا أن تجففها الشمس و تذهب بريحها فإنها إذا صارت كذلك و لم توجد فيها عين النجاسة و لا ريحها طهرت .
و نهوا ( عليهم السلام ) عن الصلاة في المقبرة و بيت الحش و بيت الحمام .
و رخصوا ( عليهم السلام ) في الصلاة في مرابض الغنم و قالوا في أعطان الإبل لا يصلى فيها إلا من ضرورة فإنها تكنس و ترش و يصلى فيها و كذلك قالوا في الصلاة في البيع و الكنائس و بيوت المشركين .
و رخصوا (عليهم السلام) في الصلاة في الثياب التي يعملها المشركون ما لم يلبسوها أو تظهر فيها نجاسة .
ذكر السواك: و روينا عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه أن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) كان : إذا قام من الليل يستاك و إذا سافر سافر معه بستة أشياء القارورة و المقص و المكحلة و المرآة و المشط و السواك .
و أنه قال (صلى الله عليه وآله وسلم) السواك مطيبة للفم و مرضاة للرب و ما أتاني جبرئيل (عليه السلام) إلا و أوصاني بالسواك حتى خشيت أن أحفي مقدم في .
و قال (صلى الله عليه وآله وسلم)
[119] ثلاث أعطيهن النبيون العطر و الأزواج و السواك و لو يعلم الناس ما في السواك لبات مع الرجل في لحافه .
و أنه قال (صلى الله عليه وآله وسلم) نظفوا طريق القرآن قيل و ما طريق القرآن يا رسول الله قال أفواهكم يعني بالسواك .
و أنه قال (صلى الله عليه وآله وسلم) لو لا أن أشق على أمتي لفرضت عليهم السواك مع الوضوء و من أطاق ذلك فلا يدعه .
و عنه (عليه السلام) أنه قال : أتاني جبرئيل و قد انقطع عني الوحي ثلاثة أيام فقلت ما أبطأ بك يا حبيبي جبرئيل فقال يا محمد كيف تنزل عليكم الملائكة و أنتم لا تستاكون و لا تستنجون بالماء و لا تغسلون براجمكم يعني المفاصل .
و قال (صلى الله عليه وآله وسلم) : السواك شطر الوضوء و الوضوء شطر الإيمان .
و قال ما من عبد مؤمن قام في جوف الليل إلى سواكه فاستن ثم تطهر فأحسن الطهر ثم قام إلى بيت من بيوت الله إلا أتاه ملك فوضع فاه على فيه فلا يخرج من جوفه شيء إلا وقع في جوف الملك و يأتيه يوم القيامة شفيعا شهيدا .
و عنه (عليه السلام) أنه قال : استاكوا عرضا و لا تستاكوا طولا .
و عنه (عليه السلام) أنه قال : التشويص بالإبهام و المسبحة عند الوضوء سواك .
و عنه (عليه السلام) أنه نهى عن السواك بالقصب و الريحان و الرمان و قال : إن ذلك يحرك عرق الجذام .
ذكر التيمم : قال الله عز و جل يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ إلى قوله فَلَمْ تَجِدُوا ماءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَ أَيْدِيكُمْ مِنْهُ ... الآية.
[120] و روينا عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه عن علي ( عليه السلام) أنه قال : لا ينبغي أن يتيمم من لم يجد الماء إلا في آخر الوقت .
و عنه (عليه السلام) أنه قال : من تيمم صلى بتيممه ذلك ما شاء من الصلوات ما لم يحدث أو يجد الماء .
فإنه إذا مر بالماء أو وجده انتقض تيممه فإن عدمه بعد ذلك تيمم و إن تيمم في أول الوقت و صلى ثم وجد الماء و في الوقت بقية يمكنه معها أن يتوضأ و يصلي توضأ و صلى و لم تجزه صلاته بالتيمم إذا وجد الماء و هو في وقت من الصلاة قال و كذلك إن تيمم و لم يصل فوجد الماء و هو في وقت من الصلاة انتقض تيممه و عليه أن يتوضأ و يصلي و إن دخل في الصلاة بتيمم ثم وجد الماء فلينصرف فيتوضأ و يصلي إن لم يكن ركع فإن ركع مضى في صلاته فإن انصرف منها و هو في وقت توضأ و أعادها فإن مضى الوقت أجزأته .
و عن أبي عبد الله جعفر بن محمد (عليه السلام) أنه وصف التيمم فقال : التيمم وضوء الضرورة فإذا أراد المتيمم أن يتيمم ضرب بكفيه إلى الأرض ضربة واحدة ثم نفض إحدى يديه بالأخرى ثم مسح بأطراف أصابعه وجهه من فوق الحاجب إلى أسفل الوجه مرة واحدة أصاب ما أصاب و بقي ما بقي ثم وضع أصابعه اليسرى على أصابع اليمنى من أصل الأصابع فوق الكف ثم ردها إلى مقدمها ثم وضع أصابعها اليمنى على اليسرى فصنع كما صنع باليسرى على اليمنى مرة واحدة فكان هذا التيمم هو الوضوء الكامل و الغسل من الجنابة ثم قال إن عمار بن ياسر أصابته جنابة فتجرد من ثيابه و أتى صعيدا فتمعك عليه فبلغ ذلك رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) فقال يا عمار تمعكت تمعك الحمار قد كان يجزيك من ذلك أن تمسح بيديك و وجهك كما قال عز و جل .
و عن علي ( عليه السلام) عن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال : أعطيت ثلاثا لم يعطهن نبي قبلي نصرت بالرعب و أحلت لي الغنائم و جعلت لي الأرض
[121] مسجدا و ترابها طهورا .
و عن علي ( عليه السلام) أنه قال : من أصابته جنابة و الأرض مبتلة فلينفض لبده و يتيمم بغباره .
و كذلك قال أبو جعفر و أبو عبد الله (عليه السلام) لينفض ثوبه أو لبده أو إكافه إذا لم يجد ترابا طيبا .
و قالوا ( عليهم السلام ) للمتيمم تجزيه ضربة واحدة يضرب بيديه الأرض و يمسح بهما وجهه و يديه و قالوا ( عليهم السلام ) لا يجزي التيمم بالجص و لا بالرماد و لا بالنورة و يتمم بالصفا النابت في الأرض إذا كان عليه غبار و إن كان مبلولا لم يتيمم به و لا يتيمم في الحضر إلا من علة أو يكون رجل أخذه زحام لا يخلص منه و حضرت الصلاة فإنه يتيمم و يصلي و يعيد تلك الصلاة و قالوا ( عليهم السلام ) في الجنب يمر بالبئر و لا يجد ما يستقي به و قالوا ( عليهم السلام ) من كانت به قروح أو علة يخاف منها على نفسه إن تطهر يتيمم و يصلي و كذلك إن خاف أن يقتله البرد إن تطهر يتيمم و يصلي و إن لم يخف ذلك فليتطهر فإن مات فهو شهيد و قالوا من لم يكن معه في الماء إلا شيء يسير يخاف إن هو توضأ به أو تطهر مات عطشا يتيمم و يبقى الماء لنفسه و لا يعين على هلاكها قال الله عز و جل وَ لا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كانَ بِكُمْ رَحِيماً و قالوا ( عليهم السلام ) في المسافر إذا لم يجد الماء إلا بموضع يخاف فيه على نفسه إن مضى في طلبه من لصوص أو سباع أو ما يخاف منه التلف و الهلاك يتيمم و يصلي و قالوا ( عليهم السلام ) في المسافر يجد الماء بثمن غال عليه أن يشتريه إذا كان واجدا لثمنه و لا يتيمم لأنه إذا كان واجدا لثمنه فقد وجده إلا أن يكون في دفعه الثمن فيه ما يخاف على نفسه التلف منه إن عدمه و العطب فلا يشتريه و يتيمم الصعيد و يصلي .
و عن علي ( عليه السلام) أنه قال : لا بأس أن يجامع الرجل امرأته في السفر و ليس معه ماء و يتيمم و يصلي .
و سئل رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) عن مثل هذا فقال ايت أهلك و تيمم و صل تؤجر فقال يا رسول الله أتلذذ و أوجر قال نعم إذا أتيت الحلال أجرت كما أنك إذا أتيت الحرام أثمت .
[122] ذكر طهارات الأطعمة و الأشربة : و روينا عن جعفر بن محمد (عليه السلام) أنه سئل عن السفرة أو الخوان قد أصابهما الخمر أ يؤكل عليهما قال : إن كان يابسا قد جف فلا بأس به .
و سئل عن خرء الفأر يكون في الدقيق قال إن علم به أخرج و إن لم يعلم به فلا بأس به .
و أنه سئل عن الكلب و الفأرة يأكلان من الخبز أو يشمانه قال ينزع الموضع الذي أكلا منه أو شماه و يؤكل سائره .
و عن أبي جعفر محمد بن علي (عليه السلام) : أنه رخص فيما أكل أو شرب منه السنور .
و عن جعفر بن محمد (عليه السلام) أنه سئل عن فأرة وقعت في سمن قال : إن كان جامدا ألقيت و ما حولها و أكل الباقي و إن كان مائعا فسد كله و يستصبح به .
قال و سئل أمير المؤمنين (عليه السلام) عن الدواب تقع في السمن و العسل و اللبن و الزيت فتموت فيه قال إن كان ذائبا أريق اللبن و استسرج بالزيت و السمن .
و قال في الخنفساء و العقرب و الذباب و الصرار و كل شيء لا دم فيه يموت في الطعام لا يفسده و قال في الزيت يعمله إن شاء صابونا .
و قالوا (عليهم السلام) إن أخرجت الدابة حية لم تمت في الإدام لم ينجس و يؤكل و إذا وقعت فيه فماتت لم يؤكل و لم يشتر و النهي عن بيع هذا مأخوذ أيضا من قول رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فباعوها و أكلوا أثمانها و إنما ينتفع به كما ينتفع بجلد الميتة و لا يحل بيعها و يتوقى من يستسرج به أو عمله صابونا من أن يصيب ثوبه و يغسل ما مسه من جسده أو ثوبه كما يغسل من النجاسة .
و عنهم عن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه أتي بجفنة قد أدمت فوجد فيها ذبابا فأمر به فطرح و قال سموا عليه الله و كلوا فإن هذا لا يحرم شيئا .
و قد ذكرنا أن ما ليس له دم و لا نفس سائلة لا يفسد ما مات فيه و الذباب كذلك لا يحرم ما مات فيه و إنما تبشعه النفوس هو و أمثاله إذا وجد في
[123] طعام أو في شراب و لا ينبغي أن يحرم ما أحل الله جل ذكره فمن طابت به نفسه فليأكل و من لم تطب به نفسه فليتركه إن شاء من غير أن يحرمه .
ذكر التنظف و طهارات الفطرة : و روينا عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه عن علي عن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال : بئس العبد القاذورة .
و عن علي (عليه السلام) قال : ليتهيأ أحدكم لزوجته كما يحب أن تتهيأ زوجته له .
و عن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال : اغسلوا أيدي الصبيان من الغمر فإن الشياطين تشمه .
و عنه (عليه السلام) أنه قال : من أحب أن يكثر خير بيته فليتوضأ عند حضور الطعام .
و عنه (عليه السلام) قال : من توضأ قبل طعامه عاش في سعة و عوفي من بلوى في جسده .
و عن علي ( عليه السلام) أنه كان يكره أن تغسل الأيدي بالدقيق أو الخبز أو بالتمر و قال : إن ذلك ينفر النعمة .
و عن أبي جعفر محمد بن علي ( عليه السلام) أنه قال : الوضوء قبل الطعام و بعده بركة الطعام و قال قال ذلك علي أمير المؤمنين (عليه السلام ) .
و قال إن الشيطان مولع بالغمر فإذا أوى أحدكم إلى فراشه فليغسل يده من ريح الغمر .
و عن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) : أنه : نهى أن يرفع الطشت حتى يمتلئ .
و عن أبي جعفر محمد بن علي أنه قال : رب البيت يتوضأ آخر القوم .
و عن علي ( عليه السلام) أنه قال : خرج رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) يوما على أصحابه فقال : حبذا المتخللون قيل يا رسول الله ما هذا التخلل قال التخلل في الوضوء بين الأصابع و الأظافير و التخلل من الطعام فليس شيء أشد على ملكي المؤمن من أن يريا شيئا من الطعام في فيه و هو قائم يصلي .
و عن علي ( عليه السلام) أنه قال : تخللوا على أثر
[124] الطعام فإنه صحة في الناب و النواجذ و يجلب على العبد الرزق .
و عن جعفر بن محمد (عليه السلام) أنه : نهى عن التخلل بالقصب و الريحان و الرمان و قال الخلال يجلب الرزق .
و عن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال : الختان الفطرة .
و عنه (عليه السلام) أنه قال : لا يترك الأقلف في الإسلام حتى يختتن و لو بلغ ثمانين سنة .
و عن علي ( عليه السلام) أنه قال : أول من اختتن إبراهيم (عليه السلام) على رأس ثمانين سنة من عمره أوحى الله تعالى إليه أن تطهر فأخذ من شاربه ثم قيل له تطهر فقلم أظفاره ثم قيل له تطهر فنتف إبطيه ثم قيل له تطهر فحلق عانته ثم قيل له تطهر فاختتن .
و عن علي (عليه السلام) أنه قال : يا معشر النساء إذا خفضتن بناتكن فبقين من ذلك شيئا فإنه أنقى لألوانهن و أحظى لهن عند أزواجهن .
و عنه (عليه السلام) أنه قال : أسرعوا بختان أولادكم فإنه أطهر لهم و قال لا تخفض الجارية قبل أن تبلغ سبع سنين .
و عنه عن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال : ليأخذ أحدكم من شعر صدغيه و من عارضي لحيته و رجلوا اللحى و احلقوا شعر القفا و أحفوا الشوارب و أعفوا السبال و قلموا الأظفار و لا تتشبهوا بأهل الكتاب و لا يطيلن أحدكم شاربه و لا عانته و لا شعر جناحيه فإن الشيطان يتخذها مجاثم يستتر بها و من كان يؤمن بالله و اليوم الآخر فلا يترك عانته فوق أربعين يوما .
و عن علي ( عليه السلام) أنه قال : خذوا من شعر الصدغين و من عارضي اللحية و ما جاوز العنفقة من مقدمها .
و عن أبي جعفر محمد بن علي (عليه السلام) أنه قال : أحفوا الشوارب فإن أمية لا تحفي شواربها .
و عن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال : من قلم أظافيره يوم الجمعة أخرج الله تبارك و تعالى من أنامله داء و أدخل فيها شفاء و قال
[125] يا معشر الرجال قصوا أظافيركم و قال للنساء طولن أظافيركن فإنه أزين لكن .
و عنه (عليه السلام) أنه قال : من اتخذ شعرا فليحسن إليه .
و قال لأبي قتادة يا أبا قتادة رجل جمتك و أكرمها و أحسن إليها .
و عنه (عليه السلام) أنه قال : الشعر الحسن من كسوة الله عز و جل فأكرموه .
و قال من اتخذ شعرا فلم يفرقه فرقه الله يوم القيامة بمسمار من نار .
و عنه (عليه السلام) قال : من عرف فضل شيبه فوقره آمنه الله عز و جل من فزع يوم القيامة .
و عنه (عليه السلام) أنه قال : الشيب نور فلا تنتفوه .
و عن علي ( عليه السلام) أنه : كان لا يرى بجز الشيب بأسا و كان يكره نتفه .
و عنه عن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال : ثلاث يطفئن نور العبد من قطع ود أبيه و غير شيبه بسواد و وضع بصره في الحجرات .
و نظر بعض الأئمة (عليهم السلام) إلى رجل و قد سود لحيته فقال لقد شوه هذا بخلقه .
ذكر طهارات الجلود و العظام و الشعر و الصوف : قال الله عز و جل حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَ الدَّمُ وَ لَحْمُ الْخِنْزِيرِ ... الآية فلا يحل على ظاهر هذه الآية من الميتة جلد و لا صوف و لا شعر و لا وبر و لا عظم و لا عصب و لا شيء منها قل أو كثر و لما حرم الله عز و جل لحم الخنزير حرم بأسره و كل شيء منه و أجمع المسلمون على ذلك و كذلك الميتة و روينا تحريم ذلك عن أهل البيت (عليهم السلام) أن يباع شيء
[126] منها أو يشترى أو يصلى فيه و رخصوا في الانتفاع به كما ينتفع بالثوب النجس يتدثر به و يستدفأ و لا يصلى فيه و لا يطهر شيئا من الميتة دباغ و لا غسل و لا غير ذلك .
و روينا عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه عن علي صلوات الله عليه و على الأئمة من ولده أن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) نهى عن الصلاة بجلود الميتة و إن دبغت و قال : الميتة نجس و إن دبغت .
و عن أبي جعفر محمد بن علي (عليه السلام) أنه قال : لا يصلى بجلد الميتة و لو دبغ سبعين مرة إنا أهل البيت لا نصلي بجلود الميتة و إن دبغ .
و عنه (عليه السلام) أنه سئل عن جلود الغنم يختلط الذكي منها بالميتة و تعمل منها الفراء قال : إن لبستها فلا تصل فيها و إن علمت أنها ميتة فلا تشترها و لا تبعها و إن لم تعلم فاشتر و بع و قال كان علي بن الحسين (عليه السلام) له جبة من فراء العراق يلبسها فإذا حضرت الصلاة نزعها .
و عن علي ( عليه السلام) أنه قال : سمعت رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) يقول : لا ينتفع من الميتة بإهاب و لا عظم و لا عصب فلما كان من الغد خرجت معه فإذا نحن بسخلة مطروحة على الطريق فقال ما كان على أهل هذه لو انتفعوا بإهابها قال قلت يا رسول الله فأين قولك بالأمس لا ينتفع من الميتة بإهاب قال ينتفع منها باللحاف الذي لا يلصق .
و عن جعفر بن محمد (عليه السلام) أنه سئل عن فرو الثعلب و السنور و السمور و السنجاب و الفنك و القاقم قال : يلبس و لا يصلى فيه .
و لا يصلى بشيء من جلود السباع و لا يسجد عليه و كذلك كل ما لا يحل أكل لحمه .
و عن علي ( عليه السلام) أنه قال : من السحت ثمن جلود السباع .
و عن جعفر بن محمد (عليه السلام) أنه كره شعر الإنسان و قال : كل شيء سقط من الإنسان فهو ميتة .
و كذلك كل شيء سقط من أعضاء الحيوان و هي أحياء فهو ميتة لا يؤكل و رخص فيما جز عنها من أصوافها و أوبارها و أشعارها إذا غسل أن يلبس و يصلى فيه و عليه إذا
[127] كان طاهرا خلاف شعور الناس قال الله تعالى وَ مِنْ أَصْوافِها وَ أَوْبارِها وَ أَشْعارِها أَثاثاً وَ مَتاعاً إِلى حِينٍ .
ذكر الحيض : روينا عن أهل البيت (عليهم السلام) : أن المرأة إذا حاضت أو نفست حرمت عليها الصلاة و الصوم و حرم على زوجها وطؤها حتى تطهر و تغتسل بالماء أو تتيمم إن لم تجد الماء فإذا طهرت كذلك قضت الصوم و لم تقض الصلاة و حلت لزوجها .
و عن جعفر بن محمد (عليه السلام) أنه رخص في مباشرة الحائض و قال : تتزر بإزار دون السرة إلى الركبتين و لزوجها منها ما فوق الإزار .
و روينا عنهم (عليهم السلام) : أن من أتى حائضا فقد أتى ما لا يحل له و فعل ما لا يجب أن يفعله و عليه أن يستغفر الله و يتوب إليه من خطيئته و أن تصدق بصدقة مع ذلك فهو حسن و إذا استمر الدم بالمرأة فهي مستحاضة و دم الحيض ينفصل من دم الاستحاضة لأن دم الحيض كدر غليظ منتن و دم الاستحاضة رقيق فإذا جاء دم الحيض صنعت ما تصنع الحائض فإذا ذهب تطهرت ثم
[128] احتشت بخرق أو قطن و توضأت لكل صلاة و حلت لزوجها هذا أثبت ما رويناه عن أهل البيت (عليهم السلام) و استحبوا لها أن تغتسل لكل صلاتين تغتسل للظهر فتصلي الظهر و العصر و تغتسل فتصلي العشاءين و تغتسل فتصلي الفجر و قالوا ما فعلت هذا امرأة مستحاضة احتسابا إلا أذهب الله عنها ذلك الداء و كذلك قالوا في المرأة ترى الدم أيام طهرها إن كان ذلك دما كدم الحيض فهي بمنزلة الحائض و عليها منه الغسل و إن كان دما رقيقا فتلك ركضة من الشيطان تتوضأ منه و تصلي و يأتيها زوجها و كذلك الحامل ترى الدم .
و روينا عن أبي جعفر محمد بن علي ( عليه السلام) أنه قال : إنا نأمر نساءنا الحيض أن يتوضأن عند وقت كل صلاة فيسبغن الوضوء و يحتشين ثم يستقبلن القبلة من غير أن يفرضن صلاة فيسبحن و يكبرن و يهللن و لا يقربن مسجدا و لا يقرأن قرآنا فقيل لأبي جعفر (صلى الله عليه وآله وسلم) فإن المغيرة زعم أنك قلت يقضين الصلاة قال كذب المغيرة ما صلت امرأة من نساء رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) و لا من نسائنا و هي حائض و إنما يؤمرن بذكر الله عز و جل كما وصفنا ترغيبا في الفضل و استحبابا له . | |
|
| |
الصقر مشرف عام
عدد الرسائل : 2581 Localisation : ا لمحبة العادية هي مجرد شعور صبياني تافه وسخيف ولعبة حسنة للمراهقين --- علينا ان ننمو ونسمو من هذا المستوى الاعمى الى حقيقة المحبة الروحية تاريخ التسجيل : 21/06/2009
| موضوع: رد: اسماعيلي من نجران الإثنين ديسمبر 20, 2010 7:50 pm | |
| و عن علي ( عليه السلام) أنه قال : لا تقرأ الحائض قرآنا و لا تدخل مسجدا و لا تقرب صلاة و لا تجامع حتى تطهر .
و عن جعفر بن محمد (عليه السلام) أنه قال : إذا حاضت المعتكفة خرجت من المسجد حتى تطهر .
و عنه (عليه السلام) أنه قال : إذا طهرت المرأة في وقت صلاة فضيعت الغسل كان عليها قضاء تلك الصلاة و ما ضيعته بعدها .
و علامة الطهر أن تستدخل قطنة فلا يعلق بها شيء فإذا كان ذلك فقد طهرت و عليها أن تغتسل حينئذ و تصلي .
و عن علي ( عليه السلام) أنه قال : الغسل من الحيض و النفاس كالغسل من الجنابة .
و إذا حاضت المرأة و هي جنب اكتفت بغسل واحد .
[129] ذكر الاستبراء : و روينا عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه عن علي ( عليه السلام) : أن رجلا دعا رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) إلى طعام فرأى عنده وليدة تختلف بالطعام عظيما بطنها فقال له ما هذه قال أمة اشتريتها يا رسول الله قال و هي حامل قال نعم قال فهل قربتها قال نعم قال لو لا حرمة طعامك للعنتك لعنة تدخل عليك في قبرك أعتق ما في بطنها قال و لم استحق العتق يا رسول الله قال لأن نطفتك غذت سمعه و بصره و لحمه و دمه و شعره و بشره .
و عن علي ( عليه السلام) أنه قال : إذا اشترى الرجل الوليدة و هي حامل فلا يقربها حتى تضع و كذلك السبايا لا يقربن حتى يضعن .
و عنه عن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال : استبراء الأمة إذا وطئها الرجل حيضة .
و عن جعفر بن محمد (عليه السلام) أنه قال : الاستبراء على البائع و من اشترى أمة من امرأة فله إن شاء أن يطأها .
و إنما يستبرئ المشتري حذرا من أن تكون غير مستبرأة أو تكون حاملا من غيره فينسب الولد إليه فالاستبراء له حسن و الاستبراء حيضة تجزي البائع و المشتري .
و عنه (عليه السلام) أنه قال : من اشترى جارية صغيرة لم تبلغ أو كبيرة قد يئست من المحيض فليس عليه استبراء .
و عنه (عليه السلام) أنه قال : في الرجل : يشتري الجارية ممن يثق به فيذكر البائع أنه استبرأها فلا بأس للمشتري بوطئها إذا وثق به و كذلك إذا ذكر له أنه لم يطأها و أنها مستبرأة .
و عنه (عليه السلام) أنه قال : في الرجل تكون له الأمة يعتقها و يتزوجها : قال
[130] لا بأس أن يقع عليها بغير استبراء فإن أراد أن يزوجها غيره فلا بد من أن يستبرئها .
و عن علي ( عليه السلام) أنه قال : إذا اشترى الرجل الأمة فلا بأس أن يصيب منها قبل أن يستبرئها ما دون الغشيان .
و عنه (عليه السلام) أنه قال : في الجارية تشترى و يخاف أن تكون حبلى قال : تستبرأ بخمس و أربعين ليلة .
و عنه و عن أبي جعفر ( عليه السلام ) أنهما قالا في الجارية : إذا فجرت تستبرأ .
و عن جعفر بن محمد (عليه السلام) أنه قال : من وقع على وليدة قوم حراما ثم اشتراها فإن ولدها لا يرث منه شيئا لأن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) قال الولد للفراش و للعاهر الحجر فعلى هذا يجب أن يستبرئها لئلا تكون حاملا بولد لا ميراث له .
و عنه (عليه السلام) أنه قال : من اشترى جارية و هي حائض فله أن يطأها إذا طهرت .
و عنه أنه قال في الأختين المملوكتين : ليس لمولاهما أن يجمعهما بالوطء فإن وطئ واحدة منهما فلا يطأ الأخرى حتى تخرج الأولى من ملكه فإن وطئ الثانية و هما معا في ملكه حرمت عليه الأولى حتى تخرج التي وطئ ببيع حاجة لا على أنه يخطر في قلبه من الأولى شيء .
و عن محمد بن عبد الله بن الحسن أنه قال في المرأة تسبى و لها زوج قال : تستبرأ بحيضة .
و عن علي ( عليه السلام) أن عمر سأله عن امرأة وقع عليها أعلاج اغتصبوها على نفسها فقال : لا حد على مستكرهة و لكن ضعها على يدي عدل من المسلمين حتى تستبرأ بحيضة ثم أعدها على زوجها ففعل ذلك عمر .
[131] كتاب الصلاة ذكر إيجاب الصلاة : قال الله عز و جل إِنَّ الصَّلاةَ كانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتاباً مَوْقُوتاً .
و روينا عن جعفر بن محمد (عليه السلام) أنه قال : في قول الله عز و جل مَوْقُوتاً قال : مفروضا .
و روينا عنه ( عليه السلام ) أنه قال في قول الله عز و جل فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفاً قال : أمره أن يقيمه للقبلة حنيفا ليس فيه شيء من عبادة الأوثان خالصا مخلصا .
و عن أبي جعفر محمد بن علي ( عليه السلام) أنه سئل عما افترض الله عز و جل من الصلوات فقال : افترض خمس صلوات في الليل و النهار سماها في كتابه قيل له سماها قال نعم قال الله عز و جل أ َقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلى غَسَقِ اللَّيْلِ فدلوك الشمس زوالها و فيما بين دلوك الشمس إلى غسق الليل أربع صلوات سماهن و بينهن و غسق الليل انتصافه ثم قال :
[132] وَ قُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كانَ مَشْهُوداً فهذه الخامسة و قال تعالى أَقِمِ الصَّلاةَ طَرَفَيِ النَّهارِ و طرفاه المغرب و الغداة وَ زُلَفاً مِنَ اللَّيْلِ صلاة العشاء الآخرة و قال تعالى حافِظُوا عَلَى الصَّلَواتِ وَ الصَّلاةِ الْوُسْطى و هي صلاة الجمعة و الظهر في سائر الأيام و هي أول صلاة صلاها رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) و هي وسط صلاتين بالنهار صلاة الغداة و صلاة العصر .
و عن جعفر بن محمد (عليه السلام) أنه قال : فرض الله الصلوات ففرضها خمسين صلاة في اليوم و الليلة ثم رحم الله خلقه و لطف بهم فردهم إلى خمس صلوات و كان سبب ذلك أن الله عز و جل لما أسرى بنبيه محمد (صلى الله عليه وآله وسلم) مر على النبيين فلم يسأله أحد حتى انتهى إلى موسى فسأله فأخبره فقال ارجع إلى ربك فاطلب إليه أن يخفف عن أمتك فإني لم أزل أعرف من بني إسرائيل الطاعة حتى نزلت الفرائض فأنكرتهم فرجع النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) فسأل ربه فحط عنه خمس صلوات فلما انتهى إلى موسى أخبره فقال له ارجع فرجع فحط عنه خمس صلوات فلم يزل يرده موسى و تحط عنه خمس بعد خمس حتى صارت خمس صلوات فاستحيا رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) أن يعاود ربه ثم قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) جزى الله موسى عن هذه الأمة خيرا فالخمس صلوات فيهن سبع عشر ركعة فريضة الظهر منها أربع ركعات يخافت فيها بالقراءة و يجلس فيها جلستين جلسة في كل مثنى للتشهد و العصر مثلها كذلك و المغرب ثلاث ركعات يجهر في الركعتين الأوليين بالقراءة و يتشهد بعدهما و يقوم و يصلي ركعة يخافت فيها و يجلس و يتشهد و ينصرف و العشاء الآخرة كالظهر إلا أنه يجهر في الركعتين الأوليين بالقراءة و صلاة الفجر ركعتان يجهر فيهما بالقراءة و يقنت قبل الركوع في الركعة الأخرى .
[133] فهذا عدد ركعات الصلوات الخمس بإجماع المسلمين و هي الفريضة و السنة مثلاها و سنذكر أعدادها في موضع ذكرها إن شاء الله .
ذكر الرغائب في الصلاة و الحض عليها و الأمر بإتمامها و ما يرجى من ثوابها : و روينا عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه أن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) قال : نجوا أنفسكم اعملوا و خير أعمالكم الصلاة .
و عنه (عليه السلام) أنه قال : الصلاة قربان كل تقي .
و عنه (عليه السلام) أنه قال : لكل شيء وجه و وجه دينكم الصلاة .
و عن علي ( عليه السلام) أنه قال : أوصيكم بالصلاة هي التي عمود الدين و قوام الإسلام فلا تغفلوا عنها .
و عن أبي جعفر محمد بن علي ( عليه السلام) أنه قال : لبعض شيعته : بلغ من لقيت من موالينا عنا السلام و قل لهم إني لا أغني عنكم من الله شيئا إلا بورع و اجتهاد فاحفظوا ألسنتكم و كفوا أيديكم و عليكم بالصبر و الصلاة فإن الله مع الصابرين .
و عن جعفر بن محمد (عليه السلام) أنه قال : لا أعرف شيئا بعد المعرفة بالله أفضل من الصلاة .
و عن علي (عليه السلام) أنه قال : الصلاة عمود الدين و هي أول ما ينظر الله فيه من عمل ابن آدم فإن صحت نظر في باقي عمله و إن لم تصح لم ينظر له في عمل و لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة .
و عن علي (عليه السلام) أن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) قال : لا يزال الشيطان هائبا للمؤمن
[134] ما حافظ على الصلوات الخمس فإذا ضيعهن تجرأ عليه فألقاه في العظائم .
و عن أبي جعفر محمد بن علي (عليه السلام) أنه قال : أقرب ما يكون العبد من الله إذا كان في الصلاة .
و عن علي أن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) قال : من أسبغ وضوءه و أحسن صلاته و أدى زكاة ماله و كف غضبه و سجن لسانه و بذل معروفه و استغفر ربه و أدى النصيحة لأهل بيتي فقد استكمل حقائق الإيمان و أبواب الجنة له مفتحة .
و عن أبي جعفر محمد بن علي ( عليه السلام) أنه كان يقول : يا مبتغي العلم صل قبل أن لا تقدر على ليل و لا نهار تصلي فيهما إنما مثل الصلاة لصاحبها مثل رجل دخل على سلطان فأنصت له حتى يفرغ من حاجته كذلك المسلم إذا دخل في الصلاة .
و عن علي ( عليه السلام) أن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) قال : إن في الجنة شجرة تخرج من أصلها خيل بلق لا تروث و لا تبول مسرجة ملجمة لجمها الذهب و سروجها الدر و الياقوت فيستوي عليها أهل عليين فيمرون على من
[135] أسفل منهم فيقول أهل الجنة أي رب بما بلغت بعبادك هذه الكرامة فيقال لهم كانوا يصومون النهار و كنتم تأكلون و كانوا يقومون الليل و كنتم تنامون و كانوا يتصدقون و كنتم تبخلون و كانوا يجاهدون و كنتم تجبنون .
و عنه رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال : من أذنب ذنبا فأشفق منه فليسبغ الوضوء ثم ليخرج إلى براز من الأرض حيث لا يراه أحد فيصلي ركعتين ثم يقول اللهم اغفر لي ذنبا كذا و كذا فإنه لا كفارة له و هذا و الله أعلم فيما كان من الذنوب بين العبد و بين الله عز و جل فأما التبعات فلا توبة منها إلا بأدائها إلى أهلها أو عفوهم عنها .
و عن أبي جعفر محمد بن علي ( عليه السلام) أنه قال : في قول الله عز و جل وَ الَّذِينَ هُمْ عَلى صَلَواتِهِمْ يُحافِظُونَ قال : هذه الفريضة من صلاها لوقتها عارفا بحقها لا يؤثر عليها غيرها كتب الله له براءة لا يعذبه و من صلاها لغير وقتها غير عارف بحقها مؤثرا عليها غيرها كان ذلك إليه عز و جل فإن شاء غفر له و إن شاء عذبه .
و عن أبي عبد الله جعفر بن محمد (عليه السلام) أنه قال : أتى رجل إلى رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) فقال : يا رسول الله ادع الله لي أن يدخلني الجنة فقال له أعني بكثرة السجود .
و عن علي ( عليه السلام) أنه قال : الصلوات الخمس كفارة لما بينهن ما اجتنبت الكبائر و هي التي قال الله عز و جل إِنَّ الْحَسَناتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئاتِ ذلِكَ ذِكْرى لِلذَّاكِرِينَ .
و عنه عن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال : أسرق السراق من سرق من صلاته يعني لا يتم فرائضها .
[136 ] و عن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال : من لم يتم وضوءه و ركوعه و سجوده و خشوعه فصلواته خداج يعني ناقصة غير تامة .
و عن علي ( عليه السلام) أنه قال : الصلاة ميزان من أوفى استوفى .
و عنه عن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال : صلاة ركعتين خفيفتين في تمكن خير من قيام ليلة .
و عن علي (عليه السلام) أنه قال : مثل الذي لا يتم صلواته كمثل حبلى حملت حتى إذا دنا نفاسها أسقطت فلا هي ذات حمل و لا هي ذات ولد .
و عن جعفر بن محمد (عليه السلام) أنه قال : إذا قام المصلي إلى الصلاة نزلت عليه الرحمة من أعنان السماء إلى الأرض و حفت به الملائكة و نادى ملك لو يعلم المصلي ما له في الصلاة ما انفتل .
و عنه (عليه السلام) أنه قال : أحب الأعمال إلى الله عز و جل الصلاة و هي آخر وصايا الأنبياء فما شيء أحسن من أن يغتسل الرجل أو يتوضأ فيسبغ الوضوء ثم ليبرز حيث لا يراه أنيس فيشرف الله عليه و هو راكع و ساجد إن العبد إذا سجد نادى إبليس يا ويلاه أطاع هذا و عصيت و سجد هذا و أبيت و أقرب ما يكون العبد من الله إذا سجد .
و عن أبي جعفر محمد بن علي ( عليه السلام) أنه قال : إذا أحرم العبد المسلم في صلاته أقبل الله عليه بوجهه و وكل به ملكا يلتقط القرآن من فيه التقاطا فإذا أعرض أعرض الله عنه و وكله إلى الملك .
[137] ذكر مواقيت الصلاة : و روينا عن أبي عبد الله جعفر بن محمد (عليه السلام) أنه قال : لكل صلاة وقتان أول و آخر فأول الوقت أفضله و ليس لأحد أن يتخذ آخر الوقتين وقتا و إنما جعل آخر الوقت للمريض و المعتل و لمن له عذر و أول الوقت رضوان الله و آخر الوقت عفو الله و العفو لا يكون إلا من التقصير و إن الرجل ليصلي في غير الوقت و إن ما فاته من الوقت خير له من أهله و ماله .
و روينا عن جعفر بن محمد (عليه السلام) أنه قال : أول وقت الظهر زوال الشمس .
و علامة زوال الشمس أن ينصب شيء له فيء في موضع معتدل مستوفى أول النهار فيكون ظله ممتدا إلى جهة المغرب و يتعاهد فلا يزال الظل يتقلص و ينقص حتى يقف و ذلك حين تكون الشمس في وسط الفلك ما بين المشرق و المغرب من الفلك ثم تزول و تسير ما شاء الله و الظل قائم لا يتبين حركته ثم يتحرك إلى الزيادة فإذا علمت حركته فذلك أول وقت الظهر و قد اتخذ الناس لذلك الوقت و لوقت العصر و لمضي ساعات النهار علامات و قياسات شتى تخرج صفاتها و أعمالها عن حد هذا الكتاب .
و روينا عن جعفر بن محمد (عليه السلام) أنه قال : إذا زالت الشمس دخل وقت الصلاتين الظهر و العصر و ليس يمنع من صلاة العصر بعد صلاة الظهر إلا قضاء النافلة السبحة التي أتت بعد الظهر و قبل العصر فإن شاء طول إلى أن يمضي قدمان و إن شاء قصر .
و عن أبي جعفر محمد بن علي ( عليه السلام) أنه : خرج و معه رجل من أصحابه إلى مشربة أم إبراهيم فصعد المشربة ثم نزل فقال للرجل أ زالت الشمس قال له أنت أعلم جعلت فداك فنظر فقال قد زالت و أذن و قام إلى نخلة
[138] و صلى صلاة الزوال و هي صلاة السنة قبل الظهر ثم أقام الصلاة و تحول إلى نخلة أخرى فأقام الرجل عن يمينه و صلى الظهر أربعا ثم تحول إلى نخلة أخرى فصلى صلاة السنة بعد الظهر ثم أذن و صلى أربع ركعات ثم أقام الصلاة فصلى العصر كذلك و لم تكن بينهما إلا السبحة .
فهذا جماع معرفة وقت صلاة الظهر و صلاة العصر و في الوقتين فسحة و الذي عليه العمل فيما شاهد الناس و يؤذن للأئمة (صلى الله عليه وآله وسلم) أن يؤذن للعصر في أول الساعة التاسعة و ذلك بعد الزوال بساعتين كاملتين و هو يشبه ما رويناه من صلاة أبي جعفر محمد بن علي ( عليه السلام) و من قول جعفر بن محمد (عليه السلام) لأن من تمهل في صلاة الظهر فريضتها و سنتها و نافلتها و قضى ذلك على ما يجب كان أقل ما يلبث فيه ساعتين من النهار .
و روينا عن جعفر بن محمد (عليه السلام) أنه قال : آخر وقت العصر أن تصفر الشمس .
و جاء عن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال صلوا العصر و الشمس بيضاء نقية .
يعني قبل أن تتغير و تصفر كما يستعمل جهال العامة تأخيرها إلى هذا الوقت و هم يروون الحديث في ذلك عن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) فلما علموا ما تقوله الأئمة من آل محمد ( عليهم السلام ) في ذلك مما ذكرناه عنهم من أن الشمس إذا زالت دخل الوقتان و قد قال به بعض العامة ثم أغرقوا في تأخير العصر خلافا على أولياء الله ( عليهم السلام ) و الله عز و جل معذبهم بمخالفتهم إياهم .
و روينا عن جعفر بن محمد (عليه السلام) و عن آبائه : أن أول وقت المغرب غياب الشمس .
و هو أن يتواري القرص في أفق المغرب بغير مانع من حاجز يحجز دون الأفق من مثل جبل أو حائط أو نحو ذلك فإذا غاب القرص فذلك أول وقت صلاة المغرب و هو إجماع و علامة سقوط القرص إن حال حائل دون الأفق أن يسود أفق المشرق كذلك قال جعفر بن محمد (عليه السلام) .
و روي عن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال : إذا أقبل الليل من هاهنا و أومى بيده إلى جهة المشرق .
و سمع أبو الخطاب عليه لعنه الله أبا عبد الله ( عليه السلام ) و هو
[139] يقول إذا سقطت الحمرة من هاهنا و أومى إلى المشرق فذلك وقت المغرب فقال أبو الخطاب لأصحابه لما أحدث ما أحدثه أول صلاة المغرب ذهاب الحمرة من أفق المغرب و قال لا تصلوها حتى تشتبك النجوم فبلغ ذلك أبا عبد الله (عليه السلام) فلعنه و قال من ترك صلاة المغرب إلى اشتباك النجوم عامدا فأنا منه بريء .
و روينا عن جعفر بن محمد (عليه السلام) أنه قال : أول وقت العشاء الآخرة غياب الشفق .
و الشفق الحمرة التي تكون في أفق المغرب بعد غروب الشمس و آخر وقتها أن ينتصف الليل .
و عنه (عليه السلام) أنه قال : صلاة الليل متى شئت أن تصليها فصلها من أول الليل و آخره بعد أن تصلي العشاء الآخرة و توتر بعد صلاة الليل .
و روينا عنه ( عليه السلام ) أنه قال : إن وقت صلاة ركعتي الفجر بعد اعتراض الفجر .
و جاء عنه أيضا أنه قال لا بأس أن تصليهما قبل الفجر .
و في هذا سعة لأن ركعتي الفجر ليستا من الفرائض التي ذكرنا و إنما هما من السنة و تحديد الأوقات إنما يكون في الفرائض و الذي ينبغي أن تصلى ركعتا الفجر بعد طلوع الفجر إذ هما إلى الفجر منسوبتان كما تصلى سنة كل صلاة في وقتها لا يتقدم بها وقتها .
و روينا عن جعفر بن محمد (عليه السلام) أنه قال : أول وقت الصلاة الفجر اعتراض الفجر في أفق المشرق و آخر وقتها أن يحمر أفق المغرب .
و ذلك قبل أن يبدو قرن الشمس من أفق المشرق بشيء و لا ينبغي تأخيرها إلى هذا الوقت إلا لعذر أو علة و أول الوقت أفضل و الذي ذكرنا من اعتراض الفجر في أفق المشرق فالفجر الأول تسميه العرب ذنب السرحان و هو ضوء يبدو من موضع مطلع الشمس دقيقا صاعدا كضوء المصباح فذلك لا يوجب الصلاة و لا يحرم به الطعام على الصائم ثم ينتشر ذلك الضوء و يعترض في الأفق يمينا
[140] و شمالا فإذا كان ذلك فهو الفجر الثاني المعترض و هو أول وقت صلاة الفجر و ذلك الوقت الذي يحرم الأكل و الشرب و الجماع على الصائم .
و روينا عن أبي جعفر و أبي عبد الله (عليهما السلام) أنهما قالا : لا تصل نافلة و عليك فريضة قد فاتتك حتى تؤدي الفريضة .
و قال أبو جعفر (عليه السلام) إن الله لا يقبل النافلة إلا بعد أداء الفريضة فقال له رجل فكيف ذلك جعلت فداك فقال أ رأيت لو كان عليك يوم من شهر رمضان أ كان لك أن تتطوع حتى تقضيه قال لا قال و كذلك الصلاة .
فهذا في الفوات أو في آخر وقت الصلاة إذا كان المصلي إذا بدأ بالنافلة فاته وقت الصلاة فعليه أن يبتدئ بالفريضة فأما إذا كان في أول الوقت و حيث يبلغ أن يصلي النافلة ثم يدرك الفريضة قبل خروج الوقت فإنه يصليها و سنذكر كيف تصلى فريضة و سننها إن شاء الله .
و روينا عن جعفر بن محمد (عليه السلام) : أنه كان يأمر بالإبراد بصلاة الظهر في شدة الحر و ذلك أن تؤخر بعد الزوال شيئا .
و روينا عن جعفر بن محمد (عليه السلام) عن أبيه عن آبائه عن علي ( عليه السلام) أنه قال : تصلى الجمعة وقت الزوال .
و كذلك روينا عن جعفر بن محمد (عليه السلام) : أنه رخص في الجمع بين الصلاتين الظهر و العصر و المغرب و العشاء في السفر و في مساجد الجماعة في الحضر إذا كان عذر من مطر أو برد أو ريح أو ظلمة يجمع بين الصلاتين بأذان واحد و إقامتين يؤذن و يقيم و يصلي الأولى فإذا سلم قام فأقام و صلى الثانية و يستحب من ذلك أن تصلى الأولى في آخر وقتها و الثانية في أول وقتها و إن صلاهما جميعا في وقت الأولى منهما أجزأه ذلك و هذا في صلاة العشاءين فأما الظهر و العصر فقد ذكرنا أنه إذا زالت الشمس دخل وقت الصلاتين و من فاتته صلاة قضاها حين يذكرها
[141] و روينا عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي ( عليه السلام) : أن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) نزل في بعض أسفاره بواد فبات فيه فقال من يكلؤنا الليلة فقال بلال أنا يا رسول الله فنام و نام الناس معه جميعا فما أيقظهم إلا حر الشمس فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) ما هذا يا بلال فقال أخذ بنفسي الذي أخذ بأنفسكم يا رسول الله فقال (صلى الله عليه وآله وسلم) تنحوا من هذا الوادي الذي أصابتكم فيه هذه الغفلة فإنكم بتم بوادي الشيطان ثم توضأ و توضأ الناس و أمر بلالا فأذن و صلى ركعتي الفجر ثم أقام فصلى الفجر .
و روينا عن جعفر بن محمد (عليه السلام) أنه قال : من فاتته صلاة حتى دخل وقت صلاة أخرى فإن كان في الوقت سعة بدأ بالتي فاتته و صلى التي هو منها في وقت و إن لم يكن في الوقت سعة إلا بمقدار ما يصلى فيه التي هو في وقتها بدأ بها و قضى بعدها الصلاة الفائتة . | |
|
| |
الصقر مشرف عام
عدد الرسائل : 2581 Localisation : ا لمحبة العادية هي مجرد شعور صبياني تافه وسخيف ولعبة حسنة للمراهقين --- علينا ان ننمو ونسمو من هذا المستوى الاعمى الى حقيقة المحبة الروحية تاريخ التسجيل : 21/06/2009
| موضوع: رد: اسماعيلي من نجران الإثنين ديسمبر 20, 2010 7:51 pm | |
| و روينا عن جعفر بن محمد (عليه السلام) أن رجلا سأله فقال يا ابن رسول الله ما تقول في رجل نسي صلاة الظهر حتى صلى ركعتين من العصر قال : فليجعلهما للظهر ثم يستأنف العصر قال فإن نسي المغرب حتى صلى ركعتين من العشاء الآخرة قال يتم صلاته ثم يصلي المغرب بعد قال له الرجل جعلت فداك و ما الفرق بينهما قال لأن العصر ليس بعدها صلاة يعني لا ينتفل بعدها و العشاء الآخرة يصلى بعدها ما شاء .
و عنه (عليه السلام) أنه سئل عن رجل نسي الظهر حتى صلى العصر قال : يجعل الصلاة التي صلاها الظهر و يصلي العصر قيل فإن نسي المغرب حتى صلى العشاء الآخرة قال يصلي المغرب ثم يصلي العشاء الآخرة .
و روينا عن علي ( عليه السلام) و الأئمة من ولده ( عليهم السلام ) أنهم قالوا : من صلى قبل الوقت فعليه أن يعيد و لا يجزى الصلاة قبل وقتها كما لو أن رجلا صام شعبان لم يجزه من شهر رمضان .
[142] ذكر الأذان و الإقامة: و روينا عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده عن الحسين بن علي عن علي صلوات الله عليه و على الأئمة من ولده أنه سئل عن قول الناس في الأذان أن السبب كان فيه رؤيا رآها عبد الله بن زيد فأخبر بها النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) فأمر بالأذان فقال الحسين (عليه السلام) : الوحي يتنزل على نبيكم و تزعمون أنه أخذ الأذان عن عبد الله بن زيد و الأذان وجه دينكم و غضب (عليه السلام) ثم قال بل سمعت أبي علي بن أبي طالب رضوان الله عليه و صلواته يقول أهبط الله عز و جل ملكا حتى عرج برسول (صلى الله عليه وآله وسلم) و ذكر حديث الإسراء بطوله اختصرناه نحن هاهنا قال فيه و بعث الله ملكا لم ير في السماء قبل ذلك الوقت و لا بعده فأذن مثنى و أقام مثنى و ذكر كيفية الأذان و قال جبرئيل للنبي (صلى الله عليه وآله وسلم) يا محمد هكذا أذن للصلاة .
و روينا عن أبي جعفر محمد بن علي ( عليه السلام) أنه قال : كان الأذان بحي على خير العمل على عهد رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) و به أمروا في أيام أبي بكر و صدر من أيام عمر ثم أمر عمر بقطعه و حذفه من الأذان و الإقامة فقيل له في ذلك فقال إذا سمع الناس أن الصلاة خير العمل تهاونوا بالجهاد و تخلفوا عنه .
و روينا مثل ذلك عن جعفر بن محمد (عليه السلام) و العامة تروي مثل هذا : و هم
[143] بأجمعهم إلى اليوم مصرون على اتباع عمر في هذا و ترك اتباع رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) و احتجوا بقول عمر هذا و ظاهر هذا القول يغني عن الاحتجاج على قائله و إنما أمر الله عز و جل بالأخذ عن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) فقال وَ ما آتاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَ ما نَهاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا و قال فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذابٌ أَلِيمٌ و قال وَ ما كانَ لِمُؤْمِنٍ وَ لا مُؤْمِنَةٍ إِذا قَضَى اللَّهُ وَ رَسُولُهُ أَمْراً أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَ مَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلالًا مُبِيناً .
و قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) اتبعوا و لا تبتدعوا فكل بدعة ضلالة و كل ضلالة في النار .
أ فكان عمر عند هؤلاء الرعاع أعلم بمصالح الدين و المسلمين أم الله و رسوله و قد أنزل الله عز و جل في كتابه من الرغائب و الحض على الصلاة و على الجهاد و على كثير من أعمال البر ما أنزله و افترض فرائضه فهل لأحد أن يسقط من كتاب الله عز و جل شيئا مما حض به على فريضة من فرائضه أو هل وسع لأحد في ترك فريضة لأنه حض و رغب في غيرها أكثر مما حض و رغب فيها هذا ما لا يقوله عالم و لا جاهل و لا بلغنا عن أحد من الناس أنه توهمه و لا أومى إليه فيكون ما قال عمر و من اتبعه و لو كان الجهال توهموا ذلك كما زعم و زعموا لم يجز إسقاط ما أمر الله و رسوله بإثباته و النداء به في كل يوم و ليلة عشر مرات في كل مسجد و عند كل جماعة و أفراد لظن الجهال أو توهم الرعاع الأشرار و لو وسع ذلك و وجب لوجب أيضا إسقاط كل ما قام في عقول الجهال فساده من شرائع الإسلام فأكثرها إذا يجهله الجاهلون و تدفعه عقولهم و لم يأمر الله تعالى باتباع الجاهلين و إنما أمر بتعليم من لقن و قبل منهم و الإعراض عمن لم يقبل و جهاد من كذب و كفر
[144] و من حيث رأى عمر و من اتبع عمر أن الجهال إذا سمعوا أن الصلاة خير العمل تركوا الجهاد يحب أن يتركوا الصلاة إذا لم يسمعوا ذلك و الله أعلم بهم و بما يحضهم على طاعته من عمر و غيره و فساد هذا القول أبين من أن يحتاج إلى الشواهد و الدلائل عليه و الاحتجاج على قائليه نسأل الله العصمة من الزيغ عن دينه و الثبات على طاعته و طاعة أوليائه .
و روينا عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه عن علي ( عليه السلام) و على الأئمة من ولده أنه قال قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) : ثلاث لو تعلم أمتي ما لها فيها لضربت عليها بالسهام الأذان و الغدو إلى الجمعة و الصف الأول و قال (صلى الله عليه وآله وسلم) يحشر المؤذنون يوم القيامة أطول الناس أعناقا ينادون بشهادة أن لا إله إلا الله .
و معنى قوله أطول الناس أعناقا أي لاستشرافهم و تطاولهم إلى رحمة الله على خلاف من وصف الله عز و جل سوء حاله فقال وَ لَوْ تَرى إِذِ الْمُجْرِمُونَ ناكِسُوا رُؤُسِهِمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ .
و عنه (عليه السلام) أنه رغب الناس و حضهم على الأذان و ذكر لهم فضائله فقال له بعضهم يا رسول الله لقد رغبتنا في الأذان حتى أننا لنخاف أن تضارب عليه أمتك بالسيوف فقال : أما إنه لن يعدو ضعفاءكم .
و عن علي ( عليه السلام) أنه قال : ما آسى على شيء غير أني وددت أني سألت رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) الأذان للحسن و الحسين .
و روينا عن أبي عبد الله جعفر بن محمد (عليه السلام) أنه قال : الأذان و الإقامة مثنى مثنى و تفرد الشهادة في آخر الإقامة تقول لا إله إلا الله مرة واحدة .
و عن علي ( عليه السلام) أنه قال : يستقبل المؤذن القبلة في الأذان و الإقامة فإذا قال حي على الصلاة حي على الفلاح حول وجهه يمينا و شمالا .
[145] و عن جعفر بن محمد (عليه السلام) أنه قال : يرتل الأذان و تحدر الإقامة و لا بد من فصل بين الأذان و الإقامة بصلاة أو بغير ذلك و أقل ما يجزى مما في ذلك الأذان و الإقامة لصلاة المغرب التي لا نافلة قبلها أن يجلس المؤذن بينهما جلسة يمس فيها الأرض بيده .
و روينا عن علي بن الحسين (عليه السلام) : أن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) كان إذا سمع المؤذن قال كما يقول فإذا قال حي على الصلاة حي على الفلاح حي على خير العمل قال لا حول و لا قوة إلا بالله فإذا انقضت الإقامة قال اللهم رب الدعوة التامة و الصلاة القائمة أعط محمدا سؤله يوم القيامة و بلغه الدرجة الوسيلة من الجنة و تقبل شفاعته في أمته .
و عن علي ( عليه السلام) أنه قال : ثلاث لا يدعهن إلا عاجز رجل سمع مؤذنا لا يقول كما يقول و رجل لقي جنازة لا يسلم على أهلها و يأخذ بجوانب السرير و رجل أدرك الإمام ساجدا لم يكبر و يسجد معه و لا يعتدها .
و عن أبي عبد الله جعفر بن محمد (عليه السلام) أنه قال : إذا قال المؤذن الله أكبر فقل الله أكبر و إذا قال أشهد أن لا إله إلا الله فقل أشهد أن لا إله إلا الله و إذا قال أشهد أن محمدا رسول الله فقل أشهد أن محمدا رسول الله فإذا قال قد قامت الصلاة فقل اللهم أقمها و أدمها و اجعلني من خير صالحي أهلها عملا و إذا قال المؤذن قد قامت الصلاة فقد وجب على الناس الصمت و القيام إلا أن لا يكون لهم إمام فيقدم بعضهم بعضا .
و عن جعفر بن محمد (عليه السلام) أنه قال : لا بأس بالتطريب في الأذان إذا أتم و بين و أفصح بالألف و الهاء .
[146] و عنه (عليه السلام) أنه قال من أذن و أقام و صلى صلى خلفه صفان من الملائكة و إن أقام و لم يؤذن و صلى صلى خلفه صف من الملائكة و لا بد في الفجر و المغرب من أذان و إقامة في الحضر و السفر لأنه لا تقصير فيهما .
و عن علي ( عليه السلام) أنه قال : لا بأس أن يصلي الرجل لنفسه بغير أذان و لا إقامة .
فدل ذلك على أن الفضل في الأذان و الإقامة و دون ذلك الفضل في الإقامة بغير أذان و أنه لا شيء على من لم يؤذن و لم يقم .
و عنه (عليه السلام) أنه قال : لا أذان إلا لوقت .
و عن جعفر بن محمد (عليه السلام) أنه قال : لا بأس بالأذان قبل طلوع الفجر و لا يؤذن لصلاة حتى يدخل وقتها و الأذان في الوقت لكل الصلوات الفجر و غيرها أفضل .
و عن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) : أن بلالا كان يؤذن بالصلاة بعد الأذان ليخرج فيصلي بالناس و على ذلك يؤذن الإمام اليوم بالصلاة بعد الأذان .
و عن علي ( عليه السلام) أنه : لم ير بالكلام في الأذان و الإقامة بأسا .
و عن جعفر بن محمد (عليه السلام) مثل ذلك و استثنى الإقامة قال : إذا قال المؤذن قد قامت الصلاة حرم عليه الكلام و على سائر أهل المسجد إلا أن يكونوا اجتمعوا شتى و لم يكن لهم إمام .
و لا ينبغي تعمد الكلام في الأذان فإنه باب من أبواب البر و لا ينبغي لمن كان في بر أن يقطعه إلا إلى ما هو مثله و لا شيء على من اضطر إلى ذلك أو لزمته إليه حاجة .
و عن جعفر بن محمد (عليه السلام) أنه قال : لا بأس أن يؤذن الرجل على غير طهر و يكون طاهرا أفضل و لا يقيم إلا على طهر .
و عنه (عليه السلام) أنه قال : لا يؤذن أحد و هو جالس إلا مريض أو راكب و لا يقيم إلا على الأرض قائما إلا من علة لا يستطيع معها القيام .
و عن علي ( عليه السلام) أنه قال : ليس على النساء أذان و لا إقامة .
و عن علي ( عليه السلام) أنه قال : لا بأس أن يؤذن المؤذن و يقيم غيره .
و عن جعفر بن محمد (عليه السلام) أنه سئل عن المرأة أ تؤذن و تقيم قال : نعم
[147] إن شاءت و يجزيها أذان العصر إذا سمعته و إن لم تسمعه اكتفت بشهادة أن لا إله إلا الله و أن محمدا رسول الله .
و عنه (عليه السلام) قال : لا بأس أن يؤذن العبد و الغلام الذي لم يحتلم .
و عن علي ( عليه السلام) أنه قال : من السحت أجر المؤذن يعني إذا استأجره القوم يؤذن لهم و قال لا بأس أن يجرى عليه من بيت المال .
و عنه (عليه السلام) قال : من سمع النداء و هو في المسجد ثم خرج فهو منافق إلا رجل يريد الرجوع إليه أو يكون على غير طهارة فيخرج ليتطهر .
و عنه (عليه السلام) أنه قال : ليؤذن لكم أفصحكم و ليؤمكم أفقهكم .
و عن جعفر بن محمد (عليه السلام) أنه قال : لا أذان في نافلة و لا بأس بأذان الأعمى إذا سدد و قد كان ابن أم مكتوم أعمى يؤذن لرسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) .
و عن علي (عليه السلام) : أنه رأى مئذنة طويلة فأمر بهدمها و قال لا يؤذن على أكثر من سطح المسجد .
و هذا و الله أعلم في المئذنة إذا كانت تكشف دور الناس و يرى منها ما فيها من رقي إليها فهذا ضرر للناس و كشف لحرمهم و لا يجوز ذلك .
و عن علي (عليه السلام) أن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) قال : من ولد له مولود فليؤذن في أذنه اليمنى و ليقم في اليسرى فإن ذلك عصمة له من الشيطان و أنه (صلى الله عليه وآله وسلم) أمرني أن يفعل ذلك بالحسن و الحسين و أن يقرأ مع الأذان و الإقامة في آذانهما فاتحة الكتاب و آية الكرسي و آخر سورة الحشر و سورة الإخلاص و المعوذتين .
و عنه (عليه السلام) أنه قال : قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) إذا تغولت لكم الغيلان فأذنوا بالصلاة .
[148] ذكر المساجد : و روينا عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه عن علي ( عليه السلام) أنه قال : لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد إلا أن يكون له عذر أو به علة فقيل له و من جار المسجد يا أمير المؤمنين قال من سمع النداء .
و عنه عن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال : الصلاة في المسجد الحرام مائة ألف صلاة و الصلاة في مسجد المدينة عشرة آلاف صلاة و الصلاة في بيت المقدس ألف صلاة و الصلاة في المسجد الأعظم مائة صلاة و الصلاة في مسجد القبيلة خمس و عشرون صلاة و الصلاة في مسجد السوق اثنتا عشرة صلاة و صلاة الرجل وحده في بيته صلاة واحدة .
و عنه عن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال : الجلوس في المسجد لانتظار الصلاة عبادة .
و قال من كان القرآن حديثه و المسجد بيته بنى الله له بيتا في الجنة و رفعه درجة دون الدرجة الوسطى .
و عن علي ( عليه السلام) أنه قال : انتظار الصلاة بعد الصلاة أفضل من الرباط .
و عنه (عليه السلام) أنه قال : من السنة إذا جلست في المسجد أن تستقبل القبلة .
و عنه (عليه السلام) أنه قال : إن المسجد ليشكو الخراب إلى ربه و أنه ليتبشبش بالرجل من عمارة إذا غاب عنه ثم قدم كما يتبشبش أحدكم بغائبه إذا قدم عليه .
و عنه (عليه السلام) أنه قال : الجلوس في المسجد رهبانية العرب و المؤمن مجلسه مسجده و صومعته بيته .
[149] و عنه (عليه السلام) قال جنبوا مساجدكم رفع أصواتكم و بيعكم و شراءكم و سلاحكم و جمروها في كل سبعة أيام وضعوا فيها المطاهر .
و عنه (عليه السلام) أنه قال : من وقر المسجد من نخامته لقي الله يوم القيامة ضاحكا فقد أعطي كتابه بيمينه و أن المسجد ليلتوي من النخامة كما يلتوي أحدكم بالخيزران إذا وقع به .
و عنه (عليه السلام) أنه قال : نهى رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) عن أن تقام الحدود في المساجد و أن يرفع فيها الصوت أو تنشد فيها الضالة و أن يسل فيها السيف أو يرمى فيها بالنبل أو أن يباع فيها أو يشترى أو يعلق في القبلة منها سلاح أو تبرى فيها نبل .
و عن علي ( عليه السلام) أنه قال : لتمنعن مساجدكم يهودكم و نصاراكم و صبيانكم و مجانينكم أو ليمسخنكم الله قردة و خنازير ركعا و سجدا .
و قد قال الله عز و جل إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرامَ و النجس بإجماع لا يجب إدخاله المسجد و قد منع الجنب المسلم منه و المسلم ليس بنجس و إن كان جنبا .
و عن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) : أنه نهى أن يجلس الجنب في المسجد .
و قال علي ( عليه السلام) في قول الله عز و جل وَ لا جُنُباً إِلَّا عابِرِي سَبِيلٍ قال : هو الجنب يمر في المسجد مرورا و لا يجلس فيه .
و عنه عن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) : أنه نهى عن أكل الثوم و أن يؤذي برائحته
[150] أهل المسجد و قال من أكل هذه البقلة فلا يقربن مسجدنا .
و عن علي ( عليه السلام) أنه كان إذا دخل المسجد قال : بسم الله و بالله السلام عليك أيها النبي و رحمة الله و بركاته السلام علينا و على عباد الله الصالحين و كان يقول من حق المسجد إذا دخلته أن تصلي فيه ركعتين و من حق الركعتين أن تقرأ فيهما بأم القرآن و من حق القرآن أن تعمل بما فيه .
و عن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال : من ابتنى لله مسجدا و لو مثل مفحص قطاة بنى الله له بيتا في الجنة .
و عنه (عليه السلام) أنه قال : الصلاة إلى غير سترة من الجفاء و من صلى في فلاة فليجعل بين يديه مثل مؤخرة الرحل .
و عن علي ( عليه السلام) : أنه كان يكره الصلاة إلى البعير و يقول ما من بعير إلا و على ذروته شيطان .
و عن جعفر بن محمد (عليه السلام) : أنه كره أن يصلي الرجل و رجل بين يديه نائم و لا يصلي الرجل و بحذائه امرأة إلا أن يتقدمها بصدره .
و عن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال : إذا قام أحدكم في الصلاة إلى سترة فليدن منها فإن الشيطان يمر بينه و بينها و حد في ذلك كمربض الثور .
و عن جعفر بن محمد (عليه السلام) : أنه كره التصاوير في القبلة .
و عنه (عليه السلام) أنه سئل عن المسجد يتخذ في الدار إن بدا لأهلها في تحويله من مكانه أو التوسع بطائفة منه قال : لا بأس بذلك .
[151] ذكر الإمامة : و روينا عن جعفر بن محمد (عليه السلام) عن أبيه عن آبائه عن علي (عليه السلام) أن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) قال : إمام القوم وافدهم إلى الله فقدموا في صلاتكم أفضلكم .
و عن علي ( عليه السلام) أنه قال : لا تقدموا سفهاءكم في صلاتكم و لا على جنائزكم فإنهم وفدكم إلى ربكم .
و عنه (عليه السلام) أنه قال : لا يؤم المريض الأصحاء إنما كان ذلك لرسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) خاصة .
و عن أبي جعفر محمد بن علي ( عليه السلام) أنه قال : لا بأس بالصلاة خلف العبد إذا كان فقيها و لم يكن هناك أفقه منه ليؤم أهله و رخص في الصلاة خلف الأعمى إذا سدد إلى القبلة و كان أفضلهم .
و عن علي ( عليه السلام) : أنه نهى عن الصلاة خلف الأجذم و الأبرص و المجنون و المحدود و ولد الزناء و الأعرابي لا يؤم المهاجرين و لا المقيد المطلقين و لا المتيمم المتوضئين و لا الخصي الفحول و لا المرأة الرجال و لا يؤم الخنثى الرجال و لا الأخرس المتكلمين و لا المسافر المقيمين .
و عن جعفر بن محمد (عليه السلام) أنه قال : لا تعتد بالصلاة خلف الناصب و لا الحروري و اجعله سارية من سواري المسجد و اقرأ لنفسك كأنك وحدك .
فهذا إذا كان في حيث يتقون و يخاف منهم فأما إذا لم يكن بحمد الله خوف و لا تقية و ظهر أمر الله جل ذكره و عز دينه و غلب أولياؤه فلا يجب أن يصلي خلف أحد منهم و لا كرامة لهم .
و قد روينا عن أبي جعفر محمد بن علي ( عليه السلام) أنه قال : لا تصلوا خلف ناصب و لا كرامة إلا أن تخافوا على أنفسكم أن تشهروا و يشار إليكم فصلوا في بيوتكم ثم صلوا معهم و اجعلوا صلاتكم
[152] معهم تطوعا .
فقد ذهب الخوف بحمد الله و منه و نعمته و سقطت التقية في مثل هذا فلا يصلى خلف ناصب و لا نعمى عين له .
و عن علي ( عليه السلام) : أن عمر صلى بالناس صلاة الفجر فلما قضى الصلاة أقبل على الناس فقال يا أيها الناس إن عمر صلى بكم الغداة و هو جنب فقال له الناس فما ذا ترى فقال علي الإعادة و لا إعادة عليكم فقال علي (عليه السلام) بل يجب عليك الإعادة و عليهم أن القوم بإمامهم يركعون و يسجدون فإذا فسدت صلاة الإمام فسدت صلاة المأمومين .
و عن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال : يؤمكم أكثركم نورا و النور القرآن و كل أهل المسجد أحق بالصلاة في مسجدهم إلا أن يكون أميرهم يعني يحضر فإنه أحق بالإمامة من أهل المسجد .
و عن جعفر بن محمد (عليه السلام) أنه قال : يؤم القوم أقدمهم هجرة فإن استووا فأقرؤهم فإن استووا فأفقههم فإن استووا فأكبرهم سنا و صاحب المسجد أحق بمسجده .
و عن جعفر بن محمد (عليه السلام) أنه قال : إذا أم الرجل رجلا واحدا أقامه عن يمينه و إن أم اثنين أو أكثر قاموا خلفه .
و عن علي ( عليه السلام) أنه قال : لا بأس أن يصلي القوم بصلاة الإمام و هم في غير المسجد .
و عن جعفر بن محمد (عليه السلام) أنه قال : إذا صليت وحدك فأطل الصلاة فإنها العبادة و إذا صليت بقوم فخفف و صل بصلاة أضعفهم و قال كانت صلاة رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) أخف صلاة في تمام .
و عنه (عليه السلام) أنه قال : لا تؤم المرأة الرجال و تصلي بالنساء و لا تتقدمهن و لكن تقوم وسطا بينهن و يصلين بصلاتها .
و عن علي (عليه السلام) : أنه رخص في تلقين الإمام القرآن إذا تعايا و وقف فإن خطرف آية أو أكثر أو خرج من سورة إلى سورة و استمر في القراءة لم يلقن .
[153] ذكر الجماعة و الصفوف : و روينا عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه عن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال : من صلى الصلاة في جماعة فظنوا به كل خير و أجيزوا شهادته .
و عن جعفر بن محمد (عليه السلام) أنه قال : الصلاة في جماعة أفضل من صلاة الفذ و هو واحد بأربع و عشرين صلاة .
و عن أبي جعفر محمد بن علي ( عليه السلام) أنه سئل عن الصلاة في جماعة أ فريضة هي قال : الصلاة فريضة و ليس الاجتماع في الصلاة بمفروض و لكنه سنة و من تركها رغبة عنها و عن جماعة المؤمنين لغير عذر و لا علة فلا صلاة له .
و عن علي ( عليه السلام) أنه قال : من صلى الفجر في جماعة رفعت صلاته في صلاة الأبرار و كتب يومئذ في وفد المتقين .
و عن أبي جعفر محمد بن علي ( عليه السلام) أنه قال : قام علي ( عليه السلام) الليل كله فلما انشق عمود الصبح صلى الفجر و خفق برأسه فلما صلى رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) الغداة لم يره فأتى فاطمة (عليها السلام) فقال أي بنية ما بال ابن عمك لم يشهد معنا صلاة الغداة فأخبرته الخبر فقال ما فاته من صلاة الغداة في جماعة أفضل من قيام ليله كله فانتبه علي ( عليه السلام) لكلام رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) فقال له يا علي إن من صلى الغداة في جماعة فكأنما قام الليل كله راكعا و ساجدا يا علي أ ما علمت أن الأرض تعج إلى الله من نوم العالم عليها قبل طلوع الشمس . | |
|
| |
الصقر مشرف عام
عدد الرسائل : 2581 Localisation : ا لمحبة العادية هي مجرد شعور صبياني تافه وسخيف ولعبة حسنة للمراهقين --- علينا ان ننمو ونسمو من هذا المستوى الاعمى الى حقيقة المحبة الروحية تاريخ التسجيل : 21/06/2009
| موضوع: رد: اسماعيلي من نجران الإثنين ديسمبر 20, 2010 7:52 pm | |
| و عن علي (عليه السلام) : أنه غدا على أبي الدرداء فوجده نائما فقال ما لك
[154] فقال كان مني من الليل شيء فنمت فقال علي أ فتركت صلاة الصبح في جماعة قال نعم قال علي ( عليه السلام) يا أبا الدرداء لأن أصلي العشاء و الفجر في جماعة أحب إلي من أن أحيي ما بينهما أ و ما سمعت رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) يقول لو يعلمون ما فيهما لأتوهما و لو حبوا و أنهما ليكفران ما بينهما .
و عن أبي جعفر محمد بن علي ( عليه السلام) أنه قال : أتى رجل من جهينة رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) فقال يا رسول الله أكون بالبادية و معي أهلي و ولدي و غلمتي فأؤذن و أقيم و أصلي بهم أ فجماعة نحن قال نعم قال فإن الغلمة ربما اتبعوا آثار الإبل و أبقى أنا و أهلي و ولدي فأؤذن و أقيم و أصلي بهم أ فجماعة نحن قال نعم قال فإن بني ربما اتبعوا قطر السحاب فأبقى أنا و أهلي فأؤذن و أقيم و أصلي بهم أ فجماعة نحن قال نعم قال فإن المرأة تذهب في مصلحتها فأبقى وحدي فأؤذن و أقيم و أصلي أ فجماعة أنا فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) المؤمن وحده جماعة .
و قد ذكرنا فيما تقدم أن المؤمن إذا أذن و أقام و صلى صلى خلفه صفان من الملائكة .
و عن علي (عليه السلام) أنه قال : تحت ظل العرش يوم لا ظل إلا ظله رجل خرج من بيته فأسبغ الطهر ثم مشى إلى بيت من بيوت الله ليقضي فريضة من فرائض الله فهلك فيما بينه و بين ذلك و رجل قام في جوف الليل بعد أن هدأت كل عين فأسبغ الطهر ثم قام إلى بيت من بيوت الله فهلك فيما بينه و بين ذلك .
و عنه عن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال : إسباغ الوضوء في المكاره و نقل الأقدام إلى المساجد و انتظار الصلاة بعد الصلاة يغسل الخطايا غسلا .
و عنه (عليه السلام) أنه قال : خير صفوف الصلاة المقدم و خير صفوف الجنائز
[155] المؤخر قيل يا رسول الله و كيف ذلك قال لأنه ستر للنساء فخير صفوف الرجال أولها و خير صفوف النساء آخرها و لو يعلم الناس ما في الصف الأول لم يصل إليه أحد إلا بالسهام .
و عن علي ( عليه السلام) أنه قال : أفضل الصفوف أولها و هو صف الملائكة و أفضل المقدم ميامن الإمام .
و عنه (عليه السلام) أنه قال : سدوا فرج الصفوف و من استطاع أن يتم الصف الأول أو الذي يليه فليفعل ذلك فإن ذلك أحب إلى نبيكم و أتموا الصفوف فإن الله و ملائكته يصلون على الذين يتمون الصفوف .
و عن جعفر بن محمد (عليه السلام) أنه قال : أتموا الصفوف و لا يضر أحدكم أن يتأخر إذا وجد ضيقا في الصف الأول فيتم الصف الذي خلفه فإن رأيت خللا أمامك فلا يضرك أن تمشي متحرفا حتى تسده يعني و هو في الصلاة .
و عن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال : صلوا صفوفكم و حاذوا بين مناكبكم و لا تخالفوا بينها فتختلفوا و يتخللكم الشيطان كما يتخلل أولاد الحذف .
و الحذف ضرب من الغنم الصغار السود واحدتها حذفة شبه رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) تخلل الشيطان الصفوف إذا وجد فرجا بتخلل أولاد الغنم بين كبارها .
و عن علي ( عليه السلام) أنه قال : قال لي رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) يا علي لا تقومن في العثكل قلت و ما العثكل يا رسول الله قال أن تصلي خلف
[156] الصفوف وحدك يعني و الله أعلم إذا وجد موضعا فيما بين يديه من الصفوف فأما إذا لم يجد فلا شيء عليه إن صلى وحده خلف الصفوف .
لأنا روينا عن أبي عبد الله جعفر بن محمد (عليه السلام) أنه سئل عن رجل دخل مع قوم في جماعة فقام وحده و ليس معه في الصف غيره و الصف الذي بين يديه متضائق قال إذا كان كذلك و صلى وحده فهو معهم .
و قال علي (عليه السلام) قم في الصف ما استطعت فإذا ضاق فتقدم أو تأخر فلا بأس .
و عن علي ( عليه السلام) أنه قال : إذا جاء الرجل و لم يستطع أن يدخل الصف فليقم حذاء الإمام فإن ذلك يجزيه و لا يعاند الصف .
و عن أبي جعفر محمد بن علي ( عليه السلام) أنه قال : ينبغي للصفوف أن تكون تامة متواصلة بعضها إلى بعض و يكون بين كل صفين قدر مسقط جسد الإنسان إذا سجد و أي صف كان أهله يصلون بصلاة الإمام و بينهم و بين الصف الذي يقدمهم أقل من ذلك فليس تلك الصلاة لهم بصلاة .
و عنه (عليه السلام) أنه قال : ليكن الذين يلون الإمام أولو الأحلام و النهى فإن تعايا لقنوه .
و عنه (عليه السلام) أنه قال : إذا صلى النساء مع الرجال قمن في آخر الصفوف لا يتقدمن الرجل و لا يحاذينهم إلا أن يكون بينهن و بين الرجال سترة .
ذكر صفات الصلاة : و روينا عن جعفر بن محمد (عليه السلام) عن أبيه عن آبائه عن علي ( عليه السلام) أن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) قال : إنما الأعمال بالنيات و إنما لامرئ ما نوى .
و عن أبي جعفر محمد بن علي ( عليه السلام) أنه قال : لا ينبغي لرجل أن يدخل في صلاة حتى ينويها و من صلى فكانت نيته الصلاة و لم يدخل فيها غيرها قبلت منه إذا كانت ظاهرة و باطنة .
و عن علي ( عليه السلام) أنه قال : في قول الله عز و جل فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَ انْحَرْ
[157] قال النحر رفع اليدين في الصلاة نحو الوجه .
و عن أبي عبد الله جعفر بن محمد (عليه السلام) أنه قال : إذا افتتحت الصلاة فارفع كفيك و لا تجاوز بهما أذنيك و ابسطهما بسطا ثم كبر .
و عنه (عليه السلام) أنه قال : افتتاح الصلاة تكبيرة الإحرام فمن تركها أعاد و تحريم الصلاة التكبير و تحليلها التسليم .
و عن علي ( عليه السلام) أنه قال : إذا استفتحت الصلاة فقل الله أكبر وجهت وجهي للذي فطر السموات و الأرض حنيفا مسلما و ما أنا من المشركين إن صلاتي و نسكي و محياي و مماتي لله رب العالمين وحده لا شريك له و بذلك أمرت و أنا من المسلمين .
و قد روينا عن الأئمة (عليهم السلام) من الدعاء في التوجه بعد تكبيرة الإحرام وجوها كثيرة اختصرنا ذكرها في هذا الكتاب : إذ دل ذلك على أن ليس في ذلك دعاء موقت لا يجزى غيره و الذي ذكرناه عن علي ( عليه السلام) حسن .
و عن جعفر بن محمد (عليه السلام) أنه قال : تعوذ بعد التوجه من الشيطان تقول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم .
و عن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال : ليرم أحدكم ببصره في صلاته إلى موضع سجوده و نهى أن يطمح المصلي ببصره إلى السماء و هو في الصلاة .
و عن أبي جعفر محمد بن علي ( عليه السلام) أنه قال : لا تلتفت عن القبلة في صلاتك فتفسد عليك فإن الله عز و جل قال لنبيه فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ وَ حَيْثُ ما كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ و اخشع ببصرك و لا ترفعه إلى السماء و ليكن نظرك إلى موضع سجودك .
و عن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) : أنه دخل المسجد فنظر إلى أنس بن مالك يصلي و ينظر حوله فقال له يا أنس صل صلاة مودع ترى أنك لا تصلي بعدها صلاة أبدا اضرب ببصرك موضع سجودك لا تعرف من عن يمينك و لا
[158] من عن شمالك و اعلم أنك بين يدي من يراك و لا تراه .
و عن جعفر بن محمد (عليه السلام) أنه قال : في قول الله عز و جل الَّذِينَ هُمْ فِي صَلاتِهِمْ خاشِعُونَ قال الخشوع غض البصر في الصلاة و قال من التفت بالكلية في صلاته قطعها .
و عن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال : بنيت الصلاة على أربعة أسهم سهم منها إسباغ الوضوء و سهم منها الركوع و سهم منها السجود و سهم منها الخشوع فقيل يا رسول الله و ما الخشوع قال التواضع في الصلاة و أن يقبل العبد بقلبه كله على ربه فإذا هو أتم ركوعها و سجودها و أتم سهامها المذكورة صعدت إلى السماء لها نور يتلألأ و فتحت أبواب السماء لها و تقول حافظت على حفظك الله و تقول الملائكة صلى الله على صاحب هذه الصلاة و إذا لم يتم سهامها صعدت و لها ظلمة و غلقت أبواب السماء دونها و تقول ضيعتني ضيعك الله و يضرب بها وجهه .
و عن علي بن الحسين (عليه السلام) : أنه صلى فسقط رداؤه عن منكبيه فتركه حتى فرغ من صلاته فقال له بعض أصحابه يا ابن رسول الله سقط رداؤك عن منكبيك فتركته و مضيت في صلاتك و قد نهيتنا عن مثل هذا قال له ويحك أ تدري بين يدي من كنت شغلني و الله ذاك عن هذا أ تعلم أنه لا يقبل من صلاة العبد إلا ما أقبل عليه فقال له يا ابن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) قد هلكنا إذا قال كلا إن الله يتم ذلك بالنوافل .
و عنه (عليه السلام) : أنه كان إذا توضأ للصلاة و أخذ في الدخول فيها اصفر وجهه و تغير لونه فقيل له مرة في ذلك فقال إني أريد الوقوف بين يدي ملك عظيم .
و عن أبي جعفر و أبي عبد الله (عليهما السلام) أنهما قالا : إنما للعبد من صلاته ما أقبل عليه منها فإذا أوهمها كلها لفت فضرب بها وجهه .
و عن جعفر بن محمد (عليه السلام) أنه قال : إذا أحرمت في الصلاة فأقبل عليها فإنك إذا أقبلت أقبل الله عليك و إذا أعرضت أعرض الله عنك فربما
[159] لم يرفع من الصلاة إلا النصف أو الثلث أو الربع أو السدس على قدر إقبال المصلي على صلاته و لا يعطي الله القلب الغافل شيئا .
و عن أبي جعفر و أبي عبد الله ( عليه السلام ) : أنهما كانا إذا قاما في الصلاة تغيرت ألوانهما مرة حمرة و مرة صفرة كأنما يناجيان شيئا يريانه .
و عن علي ( عليه السلام) : أنه كان إذا دخل الصلاة كان كأنه بناء ثابت أو عمود قائم لا يتحرك و كان ربما ركع أو سجد فيقع الطير عليه و لم يطق أحد أن يحكي صلاة رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) إلا علي بن أبي طالب و علي بن الحسين (عليه السلام) .
و عن جعفر بن محمد (عليه السلام) أنه سئل عن الرجل يقوم في الصلاة هل يراوح بين رجليه أو يقدم رجلا أو يؤخر أخرى من غير علة قال : لا بأس بذلك ما لم يتفاحش .
و قال إن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) نهى أن يفرق المصلي بين قدميه في الصلاة و قال إن ذلك فعل اليهود و لكن أكثر ما يكون ذلك نحو الشبر فما دونه و كلما جمعهما فهو أفضل إلا أن تكون به علة .
و عنه (عليه السلام) أنه قال : إذا كنت قائما في الصلاة فلا تضع يدك اليمنى على اليسرى و لا اليسرى على اليمنى فإن ذلك تكفير أهل الكتاب و لكن أرسلهما إرسالا فإنه أحرى ألا تشغل نفسك عن الصلاة .
و عن جعفر بن محمد (عليه السلام) عن أبيه عن جابر بن عبد الله الأنصاري رض أن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) قال لي : كيف تقرأ إذا قمت في الصلاة قال قلت الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ قال قل ب ِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ .
[160] و روينا عن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) و عن علي و الحسن و الحسين و علي بن الحسين و محمد بن علي و جعفر بن محمد صلوات الله عليهم أجمعين : أنهم كانوا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم فيما يجهر فيه بالقراءة من الصلوات في أول فاتحة الكتاب و أول السورة في كل ركعة و يخافتون بها فيما تخافت فيه تلك القراءة من السورتين جميعا .
و قال علي بن الحسين (عليه السلام) : اجتمعنا ولد فاطمة على ذلك .
و قال جعفر بن محمد (عليه السلام) التقية ديني و دين آبائي و لا تقية في ثلاث شرب المسكر و المسح على الخفين و ترك الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم .
و روينا عنهم (عليهم السلام) أنهم قالوا : يبتدأ بعد بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ في كل ركعة بفاتحة الكتاب و يقرأ في الركعتين الأوليين في كل صلاة بعد فاتحة الكتاب بسورة .
و كرهوا (صلى الله عليه وآله وسلم) أن يقال بعد فراغ فاتحة الكتاب آمين كما تقول العامة و قال جعفر بن محمد (عليه السلام) إنما كانت النصارى تقولها .
و روينا عنه عن أبيه عن آبائه عن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال : لا تزال أمتي بخير و على شريعة من دينها حسنة جميلة ما لم يتخطوا القبلة بأقدامهم و لم ينصرفوا قياما كفعل أهل الكتاب و لم تكن لهم ضجة بآمين .
و روينا عن جعفر بن محمد (عليه السلام) أنه قال : يقرأ في الظهر و العشاء الآخرة مثل سورة المرسلات و إذا الشمس كورت و في العصر مثل العاديات و القارعة و في المغرب مثل قل هو الله أحد و إذا جاء نصر الله و الفتح و في الفجر أطول من ذلك كله و ليس في هذا شيء موقت .
و قد ذكرنا ما ينبغي من التخفيف في صلاة الجماعة و أن يصلي بصلاة أضعفهم لأن فيهم ذا الحاجة و العليل و الضعيف و أن الفضل لمن صلى وحده و قدر على التطويل أن يطول و لا بأس أن يقرأ في الفجر بطوال المفصل
[161] و في الظهر و العشاء الآخرة بأوساطه و في العصر و المغرب بقصاره .
و روينا عن جعفر بن محمد (عليه السلام) أنه قال : من بدأ بالقراءة في الصلاة بسورة ثم رأى أن يتركها و يأخذ في غيرها فله ذلك ما لم يبلغ نصف السورة إلا أن يكون بدأ بقل هو الله أحد فإنه لا يقطعها و كذلك بسورة الجمعة و سورة المنافقين في صلاة الجمعة خاصة لا يقطعهما إلى غيرهما و إن بدأ بقل هو الله أحد قطعها و رجع إلى سورة الجمعة أو سورة المنافقين في صلاة الجمعة خاصة .
و روينا عنه عن أبيه عن آبائه : أن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) نهى أن يقرأ في كل صلاة فريضة بأقل من سورة و نهى عن تبعيض السورة في الفرائض .
و كذلك لا يقرن فيها بين سورتين بعد فاتحة الكتاب و رخصوا في التبعيض و القران في النوافل .
و عن علي أمير المؤمنين (عليه السلام ) أنه سئل عن قول الله عز و جل وَ رَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا قال : بينه تبيينا و لا تنثره نثر الدقل و لا تهذه هذ الشعر قفوا عند عجائبه و حركوا به القلوب و لا يكونن هم أحدكم آخر السورة .
و عن جعفر بن محمد (عليه السلام) أنه سئل عن الإمام إذا قرأ في الصلاة هل يسمع من خلفه و إن كثروا قال : يقرأ قراءة متوسطة لقد بين الله عز و جل ذلك في كتابه فقال وَ لا تَجْهَرْ بِصَلاتِكَ وَ لا تُخافِتْ بِها .
و عن جعفر بن محمد (عليه السلام) أنه قال : القراءة في الصلاة سنة و ليست من فرائض الصلاة فمن نسي القراءة فليست عليه إعادة و من تركها متعمدا لم
[162] تجزه صلاته لأنه لا يجزي تعمد ترك السنة قال و أدنى ما يجب في الصلاة تكبيرة الإحرام و الركوع و السجود من غير أن يتعمد ترك شيء مما يجب عليه من حدود الصلاة و من ترك القراءة متعمدا أعاد الصلاة و من نسي فلا شيء عليه .
و عن جعفر بن محمد (عليه السلام) عن أبيه عن آبائه عن علي : أن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) كان يرفع يديه حين يكبر تكبيرة الإحرام حذاء أذنيه و حين يكبر للركوع و حين يرفع رأسه من الركوع و روينا ذلك عن أبي جعفر و عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) .
و عن جعفر بن محمد (عليه السلام) أنه قال : إذا ركعت فضع كفيك على ركبتيك و ابسط ظهرك و لا تقنع رأسك و لا تصوبه و قال كان رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) إذا ركع لو صب على ظهره ماء لاستقر و قال فرج أصابعك على ركبتيك في الركوع و أبلغ بأطراف أصابعك عيون الركبتين .
و عنه (عليه السلام) أنه قال : و قل في الركوع سبحان ربي العظيم ثلاث مرات .
و روينا عنه و عن آبائه ( عليهم السلام ) في القول في الركوع و السجود : وجوها يكثر ذكرها اختصرناها و ثلاث تسبيحات تجزى من ذلك و إن زاد من صلى لنفسه وحده و طول فذلك حسن .
[163] و مما رويناه عن جعفر بن محمد (عليه السلام) أنه قال : يقال في الركوع اللهم لك ركعت و لك خشعت و بك آمنت و عليك توكلت و أنت ربي خشع لك سمعي و بصري و شعري و بشري و لحمي و دمي و مخي و عصبي و عظامي و ما أقلت قدماي غير مستنكف و لا مستكبر و لا مستحسر عن عبادتك و الخنوع لك و التذلل لطاعتك سبحان ربي العظيم و بحمده ثلاث مرات .
و عنه (عليه السلام) أنه قال : إذا رفعت رأسك من الركوع فقل سمع الله لمن حمده ثم تقول ربنا لك الحمد .
و روينا عنه أيضا و عن آبائه الطاهرين في القول بعد الركوع وجوها كثيرة منها : أن تقول اللهم ربنا لك الحمد الحمد لله رب العالمين أهل الجبروت و الكبرياء و العظمة و الجلال و القدرة اللهم اغفر لي و ارحمني و اجبرني و ارفعني فإني لما أنزلت إلي من خير فقير فهذا و ما هو في معناه يقوله من صلى لنفسه و يجزي في صلاة الجماعة أن يقول سمع الله لمن حمده يجهر بها و يقول في نفسه ربنا لك الحمد ثم يكبر و يسجد .
و روينا عن جعفر بن محمد (عليه السلام) أنه قال : و إذا تصوبت للسجود فقدم يديك إلى الأرض قبل ركبتيك بشيء ما .
و عنه (عليه السلام) أنه قال : إذا سجدت فلتكن كفاك على الأرض مبسوطتين و أطراف أصابعك حذاء أذنيك نحو ما يكونان إذا رفعتهما للتكبير .
و اجنح بمرفقيك و لا تفرش ذراعيك و أمكن جبهتك و أنفك من الأرض
[164] و أخرج يديك من كميك و باشر بهما الأرض أو ما تصلى عليه و لا تسجد على كور العمامة احسر عن جبهتك و أقل ما يجزى أن يصيب الأرض من جبهتك قدر الدرهم .
و عنه (عليه السلام) أنه قال : و قل في السجود سبحان ربي الأعلى ثلاث مرات .
و عنه (عليه السلام) أنه قال : و قل في السجود سبحان ربي الأعلى ثلاث مرات .
و روينا عنه و عن آبائه ( عليهم السلام ) من القول في السجود وجوها كثيرة : و ثلاث تسبيحات لمن صلى بالناس أفضل و مما رويناه فيمن صلى وحده لنفسه أن يقول في سجوده اللهم لك سجدت و بك آمنت و عليك توكلت و أنت ربي و إلهي سجد وجهي للذي خلقه و صوره و شق سمعه و بصره الله رب العالمين سبحان ربي الأعلى و تعالى ثلاث مرات و روينا عنهم أيضا ( عليهم السلام ) فيما يقال بين السجدتين وجوها يطول ذكرها منها أن تقول اللهم اغفر لي و ارحمني و اجبرني و ارفعني .
و عن جعفر بن محمد (عليه السلام) أنه قال : إذا أردت القيام من السجود فلا تعجن بيديك يعني تعتمد عليهما و هما مقبوضتان و لكن ابسطهما بسطا و اعتمد عليهما و انهض قائما .
و عن علي ( عليه السلام) أنه كان يقول : إذا نهض من السجود للقيام اللهم بحولك و قوتك أقوم و أقعد .
و روينا عن جعفر بن محمد (عليه السلام) أنه كان يقول في التشهد الأول بعد الركعتين الأوليين من الظهر و العصر و المغرب و العشاء : بسم الله و بالله و الأسماء الحسنى كلها لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له و أشهد أن محمدا عبده و رسوله اللهم صل على محمد نبيك و تقبل شفاعته في أمته و صل على أهل بيته .
و روينا عنه و عن آبائه ( عليهم السلام ) في هذا وجوها كثيرة : و هذا و ما هو في معناه حسن و ليس في ذلك شيء موقت لا يجزى غيره .
و روينا عن جعفر بن محمد (عليه السلام) أنه كان يقول في التشهد الآخر و هو الذي ينصرف منه من الصلاة : بسم الله و بالله التحيات لله الطيبات الطاهرات
[165] الصلوات الزاكيات الحسنات الغاديات الرائحات الناعمات السابغات لله ما طاب و خلص و صلح و زكى فلله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له و أشهد أن محمدا عبده و رسوله أرسله بالهدى و دين الحق بشيرا و نذيرا بين يدي الساعة أشهد أن الله نعم الرب و أن محمدا نعم الرسول .
ثم أثن على ربك بعد بما قدرت عليه من الثناء الحسن و صل على محمد و على آل محمد ثم سل لنفسك و تخير من الدعاء ما أحببت فإذا فرغت من ذلك فسلم على النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) تقول السلام عليك أيها النبي و رحمة الله و بركاته السلام على محمد بن عبد الله السلام على محمد رسول الله السلام علينا و على عباد الله الصالحين و قد روينا عنه عن آبائه (عليهم السلام) في التشهد وجوها كثيرة دل ذلك على أن ليس فيه شيء موقت لا يجزى غيره و الذي ذكرناه منها حسن إن شاء الله .
و روينا عن جعفر بن محمد (عليه السلام) أنه قال : فإذا قضيت التشهد فسلم عن يمينك و عن شمالك تقول السلام عليكم و رحمة الله و بركاته السلام عليكم و رحمة الله و بركاته .
ذكر الدعاء بعد الصلاة : و روينا عن جعفر بن محمد (عليه السلام) عن أبيه عن آبائه عن علي أمير المؤمنين صلوات الله عليه و على الأئمة من ولده و على الأئمة من ولده أن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) قال : من جلس في مصلاه ثانيا رجليه يذكر الله تبارك و تعالى وكل الله عز و جل به ملكا يقول ازدد شرفا تكتب لك الحسنات و تمحى عنك السيئات و تبنى لك الدرجات حتى ينصرف .
[166] و قال أبو جعفر بن علي (عليه السلام) المسألة قبل الصلاة و بعدها . | |
|
| |
الصقر مشرف عام
عدد الرسائل : 2581 Localisation : ا لمحبة العادية هي مجرد شعور صبياني تافه وسخيف ولعبة حسنة للمراهقين --- علينا ان ننمو ونسمو من هذا المستوى الاعمى الى حقيقة المحبة الروحية تاريخ التسجيل : 21/06/2009
| موضوع: رد: اسماعيلي من نجران الإثنين ديسمبر 20, 2010 7:53 pm | |
| عن جعفر بن محمد (عليه السلام) أنه قال في قول الله عز و جل فَإِذا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَ إِلى رَبِّكَ فَارْغَبْ قال : الدعاء بعد الفريضة إياك أن تدعه فإن فضله بعد الفريضة كفضل الفريضة على النافلة ثم قال إن الله عز و جل يقول ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ داخِرِينَ و أفضل العبادة الدعاء و إياه عنى و سئل عن قول الله عز و جل إِنَّ إِبْراهِيمَ لَحَلِيمٌ أَوَّاهٌ مُنِيبٌ قال الأواه الدعاء .
و عن أبي جعفر (عليه السلام) أنه قال : الدعاء بعد الفريضة أفضل من الصلاة تنفلا .
و عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه سئل عن رجلين دخلا في المسجد في وقت واحد و افتتحا الصلاة في وقت واحد و كان دعاء أحدهما أكثر و كان قرآن الآخر أكثر أيهما أفضل قال : كل فيه فضل و كل حسن قيل قد علمنا ذلك و لكنا أردنا أن نعلم أيهما أفضل قال الدعاء أفضل أ ما سمعت قول الله عز و جل يقول ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ داخِرِينَ هي و الله أفضل ; هي و الله أفضل ; هي و الله أفضل ; أ ليست هي العبادة ? هي و الله العبادة ; هي و الله العبادة ; هي و الله العبادة ; أ ليست هي أشد ? هي و الله أشد ; هي و الله أشد ; هي و الله أشد .
و عنه (عليه السلام) : أنه إذا صلى ركعتي الفجر و كان لا يصليهما حتى يطلع الفجر يتكئ على جانبه الأيمن ثم يضع يده اليمنى تحت خده الأيمن يستقبل القبلة ثم يقول استمسكت بعروة الله الوثقى التي لا انفصام لها و اعتصمت بحبل الله المتين أعوذ بالله من شر شياطين الإنس و الجن أعوذ بالله من شر فسقة العرب و العجم حسبي الله توكلت على الله ألجأت ظهري
[167] إلى الله طلبت حاجتي من الله لا حول و لا قوة إلا بالله اللهم اجعل لي نورا في قلبي و نورا في سمعي و نورا في بصري و نورا في لساني و نورا في شعري و نورا في بشري و نورا في لحمي و نورا في دمي و نورا في عظامي و نورا في عصبي و نورا من بين يدي و نورا من خلفي و نورا عن يميني و نورا عن يساري و نورا من فوقي و نورا من تحتي اللهم عظم لي نورا و نعمة و سرورا ثم يقرأ خمس آيات من آخر آل عمران إِنَّ فِي خَلْقِ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ إلى قوله إِنَّكَ لا تُخْلِفُ الْمِيعادَ ثم يقول سبحان رب الصباح و فالق الإصباح و جاعل الليل سكنا و الشمس و القمر حسبانا ثلاثا اللهم اجعل أول يومي هذا صلاحا و أوسطه فلاحا و آخره نجاحا اللهم من أصبح و حاجته و طلبته إلى مخلوق فإن حاجتي و طلبتي إليك وحدك لا شريك لك ثم يقرأ آية الكرسي و المعوذتين و يقول سبحان ربي العظيم و بحمده أستغفر الله و أتوب إليه مائة مرة و كان يقول من قال هذا بنى الله له بيتا في الجنة .
عن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال و الذي نفس محمد بيده لدعاء الرجل بعد طلوع الفجر إلى طلوع الشمس أنجح في الحاجات من الضارب بماله في الأرض .
و عنه (عليه السلام) أنه قال : من قعد في مصلاه الذي صلى فيه الفجر يذكر الله حتى تطلع الشمس كان له كحج بيت الله .
و عن جعفر بن محمد (عليه السلام) أنه قال : إذا قمت إلى الصلاة فقل بسم الله و بالله و من الله و إلى الله و كما شاء الله و لا قوة إلا بالله اللهم اجعلني من زوارك و عمار مساجدك و افتح لي باب رحمتك و أغلق عني باب معصيتك الحمد لله الذي جعلني ممن يناجيه اللهم أقبل علي بوجهك جل ثناؤك ثم افتح الصلاة .
و عن علي (عليه السلام) أنه قال : من سره أن يكتال بالمكيال الأوفى فليقل
[168] إذا انصرف من صلاته سبحان ربك رب العزة عما يصفون و سلام على المرسلين و الحمد لله رب العالمين .
و عن علي ( عليه السلام) أنه قال : من صلى الفجر و جلس في مجلسه فقرأ قل هو الله أحد عشر مرات قبل أن تطلع الشمس لم يتبعه ذلك اليوم ذنب و لو حرص الشيطان .
و عنه (عليه السلام) أنه قال : قال لي رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) يا علي اقرأ في دبر كل صلاة آية الكرسي فإنه لا يحافظ عليها إلا نبي أو صديق أو شهيد .
و عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه قال : من سبح تسبيح فاطمة (عليها السلام) قبل أن يثني رجله من صلاة الفريضة غفر له .
و تسبيح فاطمة (عليها السلام) فيما رويناه عن علي ( عليه السلام) أنه قال أهدى بعض ملوك الأعاجم إلى رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) رقيقا فقلت لفاطمة استخدمي من رسول الله خادما فاتته فسألته ذلك و ذكر الحديث بطوله اختصرناه نحن هاهنا فقال لها رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) يا فاطمة أعطيك ما هو خير من ذلك تكبرين الله بعد كل صلاة ثلاثا و ثلاثين تكبيرة و تحمدين الله ثلاثا و ثلاثين تحميدة و تسبحين الله ثلاثا و ثلاثين تسبيحة ثم تختمين ذلك بلا إله إلا الله فذلك خير من الدنيا و ما فيها و من الذي أردت فلزمت (صلى الله عليه وآله وسلم) هذا التسبيح بعقب كل صلاة و نسب إليها و هو أن تقول بعد كل صلاة الله أكبر و الحمد لله و سبحان الله ثلاثا و ثلاثين مرة ثم تقول لا إله إلا الله مرة واحدة فذلك لقائله مائة حسنة و الحسنة عشر أمثالها عند الله فيكتب له بعد كل صلاة ألف حسنة و يكتسب في كل يوم خمسة آلاف .
و هذا ما لا يدفعه إلا جاهل بثواب الله عز و جل و هو يقول تبارك و تعالى فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ فمن ذكر الله عز و جل ذكره كما قال تبارك و تعالى و إذا ذكر الله عند الطاعة لم يذكره إلا برحمة منه و رضوان و لكن الناس لا يعلمون .
كما روي عن بعض الأئمة (عليهم السلام) : الناس في دار غفلة يعملون و لا يعلمون و يكسبون و يقترفون من حيث لا يدرون
[169] فإذا صاروا إلى دار الآخرة صاروا إلى دار يقين يعلمون و لا يعملون .
فقد روينا عن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه نزل في بعض أسفاره بأرض لا نبات بها فقال : اطلبوا لنا حطبا فقالوا يا رسول الله نحن كما ترى في أرض قرعاء فقال افترقوا على ذلك و ليلتمس كل امرئ منكم ما قدر عليه فجعل كل رجل يأتي بالعود الصغير و العودين مثل ما تحمله الريح حتى صار بين يدي رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) من ذلك كوم عظيم فقال أردت أن أضرب لكم بهذا مثلا هكذا تجتمع الحسنات و هكذا تجتمع السيئات فرحم الله امرأ نظر لنفسه .
و روينا عن علي ( عليه السلام) أنه قال قال لي رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) : لا يستقل أحدكم من الخير شيئا يفعله و لو أن يصب من دلوه في إناء غيره .
و جاء في مثل هذا كثير و سنذكر ما يجب ذكره منه في مواضعه إن شاء الله تعالى .
و عن علي ( عليه السلام) أنه كان : إذا انصرف من الصلاة انفتل عن يمينه و قام ثم خرق الصفوف خرقا .
و عن علي ( عليه السلام) أنه كان يقول في دبر كل صلاة مكتوبة : تم نورك فهديت فلك الحمد و عظم حلمك فعفوت فلك الحمد و بسطت يدك فأعطيت فلك الحمد ربنا وجهك أكرم الوجوه و جاهك خير الجاه و عطيتك أنفع العطيات و أهنؤها تطاع ربنا فتشكر و تعصى ربنا فتغفر تجيب دعاء المضطر و تشفي السقيم و تنجي من الكرب و تقبل التوبة و تغفر الذنوب لا يجزى بآلائك أحد و لا يحصي نعمتك قول قائل .
و عن جعفر بن محمد (عليه السلام) أنه قال : إذا صليت فقل بعقب صلاتك اللهم لك صليت و بك آمنت و إياك دعوت و إياك رجوت فأسألك أن تجعل لي في صلاتي و دعائي بركة تكفر بها سيئاتي و تبيض بها وجهي و تكرم بها مقامي
[170] و تحط بها عني وزري اللهم احطط عني وزري و اجعل ما عندك خيرا لي الحمد لله الذي قضى عني صلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا .
و عنه (عليه السلام) أنه كان يقول بعد السلام : اللهم اغفر لي ما قدمت و ما أخرت و ما أسررت و ما أعلنت و ما أنت أعلم به مني أنت المقدم و أنت المؤخر لا إله إلا أنت .
و عن أبي جعفر محمد بن علي أنه قال : أقل ما يجزى من الدعاء بعد الفريضة أن تقول اللهم إني أسألك من كل خير أحاط به علمك و أعوذ بك من كل شر أحاط به علمك اللهم إني أسألك عافيتك في أموري كلها و أعوذ بك من خزي الدنيا و من عذاب الآخرة .
و عن جعفر بن محمد (عليه السلام) أنه قال : التعقيب بعد صلاة الفجر يعني بالدعاء أبلغ في طلب الرزق من الضارب في البلاد .
و عن علي ( عليه السلام) أنه قال : سمعت رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) يقول من قرأ في دبر كل صلاة مكتوبة قل هو الله أحد مائة مرة جاز الصراط يوم القيامة و عن يمينه ثمانية أذرع و عن شماله ثمانية أذرع و جبرئيل آخذ بحجزته و هو ينظر في النار يمينا و شمالا فمن رأى فيها ممن يعرفه دخل بذنب غير الشرك أخذ بيده فادخله الجنة بشفاعته .
و عن جعفر بن محمد (عليه السلام) قال : إذا سلمت من الصلاة فكبر ثلاث مرات و قل لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك و له الحمد بيده الخير و هو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده أنجز وعده و نصر عبده و غلب الأحزاب وحده فله الملك و له الحمد الحمد لله رب العالمين ثم قل لا إله إلا الله و الله أكبر و سبحان الله و الحمد لله عشر مرات فإن ذلك يستحب .
و عنه (عليه السلام) أنه قال : في التسبيح في دبر كل صلاة ثلاث و ثلاثون مرة فإن بلغ مائة في التسبيح و التحميد و التكبير فهو أفضل .
و الدعاء و التسبيح و الرغائب في ذلك بعد الصلاة يكثر ذكره عن الأئمة (عليهم السلام) و فيما ذكرناه منه كفاية و ليس فيه شيء موقت و لا واجب لا يجزى غيره و لكن فيه ثواب و فضل .
[171] و عن علي ( عليه السلام) أنه كان يقول كان رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) يقول : ما من أحد من أمتي قضى الصلاة ثم مسح وجهه بيده اليمنى ثم قال اللهم لك الحمد لا إله إلا أنت عالم الغيب و الشهادة اللهم اذهب عني الحزن و الهم و الفتن ما ظهر منها و ما بطن و قال ما من أحد من أمتي فعل ذلك إلا أعطاه الله ما سأل .
و روينا عن الأئمة (عليهم السلام) أنهم أمروا بالتقرب بعد كل صلاة فريضة إذا سلم المصلي بسط يديه و رفع باطنهما ثم قال : اللهم إني أتقرب إليك بمحمد رسولك و نبيك و بوصيه علي وليك و بالأئمة من ولده الطاهرين الحسن و الحسين و علي بن الحسين و محمد بن علي و جعفر بن محمد و يسمي الأئمة إماما إماما إلى أن ينتهي إلى إمام عصره ثم يقول اللهم إني أتقرب إليك بهم و أتولاهم و أبرأ إليك من أعدائهم و أشهد اللهم بحقائق الإخلاص و صدق اليقين إنهم خلفاؤك في أرضك و حججك على خلقك و الوسائل إليك و أبواب رحمتك اللهم احشرني معهم و لا تخرجني من جملة أوليائهم و ثبتني على عهدهم اللهم اجعلني بهم عندك وجيها في الدنيا و الآخرة و من المقربين اللهم ثبت اليقين في قلبي و زدني هدى و نورا اللهم صل على محمد و على آل محمد و أعطني من جزيل ما أعطيت عبادك المؤمنين ما آمن به من عقابك و أستوجب به رضاك و رحمتك و اهدني إلى ما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم و أسألك يا رب في الدنيا حسنة و في الآخرة حسنة و أسألك أن تقيني عذاب النار .
[172] ذكر الكلام و الأعمال في الصلاة : قد ذكرنا ما يجوز أن يتكلم به في الصلاة من التكبير و القراءة و التسبيح و التحميد و التشهد و الدعاء و هذا كله كلام و قد جاء أن الكلام يقطع الصلاة .
و روينا عن علي ( عليه السلام) أنه قال : من تكلم في صلاته أعاد .
فهذا قول مجمل و الكلام المباح في الصلاة المأمور به ليس يقطعها .
و قد روينا عن أبي جعفر محمد بن علي ( عليه السلام) أنه قال : ما كلم العبد به ربه في الصلاة فليس بكلام .
و عن علي ( عليه السلام) أنه قال : أقبل رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) في أول عمرة اعتمرها فأتاه رجل فسلم عليه و هو في الصلاة فلم يرد عليه فلما صلى و انصرف قال أين المسلم علي قبيل إني كنت أصلي و إنه أتاني جبرئيل فقال إنه أمتك أن ترد السلام في الصلاة .
و رخصوا لمن أراد الحاجة و هو في الصلاة بأن يدل على مراده من ذلك بالتسبيح .
و روينا عن علي ( عليه السلام) أنه قال : كنت إذا جئت رسول الله استأذنت فإن كان يصلي سبح فعلمت فدخلت و إن لم يكن يصلي أذن لي فدخلت .
و عن جعفر بن محمد (عليه السلام) أنه سئل عن الرجل يريد الحاجة و هو في الصلاة قال : يسبح .
و عنه (عليه السلام) أنه قال : الضحك في الصلاة يقطع الصلاة فأما التبسم فلا يقطعها و ما وقر العبد صلاته من تبسم أو التفات أو اشتغال بغيرها مما يحدث له ذلك من أجله فهو أفضل و أسلم .
و قد ذكرنا ما يجب من الإقبال على الصلاة و إن عرض له أمر لم يستبد فيه من الإشارة إلى ما يحتاج إليه من غير أن يصرف وجهه عن القبلة فلا بأس بذلك
[173] و روينا عن جعفر بن محمد (عليه السلام) أنه قال : في الرجل يريد الحاجة و هو في الصلاة يسبح أو يشير أو يومي برأسه و إذا أرادت المرأة الحاجة و هي في الصلاة صفقت بيدها .
و عن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) : أنه نهى عن النفخ في الصلاة .
و عن جعفر بن محمد (عليه السلام) أنه : نهى أن ينفخ الرجل موضع سجوده في الصلاة و هذا ينهى عنه و لا يقطع الصلاة و رخصوا في النخامة في الصلاة .
و عن علي (عليه السلام) أنه قال : إذا تنخم أحدكم و هو في الصلاة فليتنخم عن يساره إن وجد فرجة و إلا فليحفر له و ليدفنه تحت رجليه يعني (عليه السلام) إذا وقف على الحصباء و الرمل أو ما أشبه ذلك .
و عن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) : أنه نهى عن النخامة في القبلة و أنه نظر (صلى الله عليه وآله وسلم) إلى نخامة في قبلة المسجد فلعن صاحبها فبلغ ذلك امرأته و كان غائبا فأتت فحتت النخامة و جعلت مكانها خلوقا فرأى ذلك رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) فقال ما هذا فأخبر بما كان من المرأة فأثنى عليها خيرا لما حفظت من أمر زوجها .
فجعلت العامة تخلق المساجد قياسا على هذا و لم يفعله رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) و كثير من الناس ينهى عنه و يكرهه و كثير يراه و يستحسنه على الأصل الذي ذكرناه .
و روينا عن جعفر بن محمد (عليه السلام) : أنه رخص لمن أكله جلده أن يحك في الصلاة و نهى عن تنقيض الأصابع في الصلاة و هو أن تثنى لتقعقع و قال من نظر في مصحف أو كتاب أو نقش خاتم و هو في الصلاة فقد
[174] انتفضت صلاته .
و من هاهنا استحب أن لا يكون في قبلة المسجد ما يشغل المصلي بالنظر إليه أو يقرأه إن كان كتابا فيفسد ذلك صلاته عليه إذا قطعها بذلك .
و عن جعفر بن محمد (عليه السلام) أنه قال : في الرجل تؤذيه الدابة و هو يصلي قال يلقيها عنه أو يدفنها في الحصى .
و سئل عن الرجل يرى العقرب أو الحية و هو في الصلاة قال يقتلها .
و عن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) : أنه نظر إلى رجل يصلي و هو يعبث بلحيته فقال أما إنه لو خشع قلبه لخشعت جوارحه .
و قال (صلى الله عليه وآله وسلم) إن الله عز و جل كره لكم ستا العبث في الصلاة و المن في الصدقة و الرفث في الصيام و الضحك عند القبور و إدخال العيون في الدور بغير إذن و الجلوس في المساجد و أنتم جنب .
و قال علي ( عليه السلام) نهاني رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) عن أربع عن تقليب الحصى في الصلاة و أن أصلي و أنا عاقص رأسي من خلفي و أن أحتجم و أنا صائم و أن أخص يوم الجمعة بصوم .
و عن جعفر بن محمد (عليه السلام) أنه سئل عن الرجل يعد الآي في الصلاة فقال : لا بأس بإحصاء القرآن .
و عن علي ( عليه السلام) أنه قال : قال لنا رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) إياكم و شدة التثاؤب في الصلاة فإنها عوة الشيطان و إن الله يحب العطاس و يكره التثاؤب في الصلاة .
و عن جعفر بن محمد (عليه السلام) : أنه كره التثاؤب و التمطي في الصلاة .
و التثاؤب و التمطي إنما يعتريان عن الكسل فهو منهي عن أن يتعمد أو يستعمل و التثاؤب شيء يعتري عن غير تعمد فمن اعتراه و لم يملكه فليمسك يده على فيه و يرده و لا يثنه و لا يمده
[175] و روينا عن علي (عليه السلام) : أن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) كان إذا تثاءب و هو في الصلاة ردها بيمينه .
و العطاس أكثر ما يكون عند النشاط فلذلك استحب و يجب أن يخفض إذا اعترى في الصلاة ما أمكن و لا يعلن به .
فقد روينا عن علي ( عليه السلام) أنه قال : إذا عطس أحدكم و هو في الصلاة فليعطس كعطاس الهر رويدا .
و عن جعفر بن محمد أنه قال : إذا عطس أحدكم في الصلاة فليحمد الله و ليصل على النبي سرا في نفسه .
و عنه (عليه السلام) : أنه رخص في مسح الجبهة من التراب في الصلاة و نهى أن يغمض المصلي عينيه و هو في الصلاة و أن يتورك في الصلاة و التورك أن يجعل يده على وركه و كره أن يصلي متلثما عن غير علة .
ذكر اللباس في الصلاة : و روينا عن أبي جعفر محمد بن علي أنه قال : حدثني من رأى الحسين بن علي (عليه السلام) و هو يصلي في ثوب واحد و حدثه أنه رأى رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) يصلي في ثوب واحد .
قال أبو جعفر حدثني جابر بن عبد الله أنه رأى رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) في ثوب واحد و قال صلى بنا جابر في بيته في ثوب واحد و إن إلى جانبه مشجبا عليه ثياب لو شاء أن يتناول منها ثوبا يلبسه لفعل .
[176 ] و عن جعفر بن محمد (عليه السلام) أنه قال : صلى بنا أبي محمد بن علي (عليه السلام) في ثوب واحد قد توشح به .
و عن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) : أنه كان يصلي في الثوب الواحد إن كان واسعا توشح به و إن كان ضيقا اتزر به .
و قال أبو الجارود لأبي جعفر (عليه السلام) يا ابن رسول الله إن المغيرة يقول لا يصلي الرجل إلا بإزار و لو بعقال يربط به وسطه فقال أبو جعفر يا أبا الجارود هذا فعل اليهود .
و عن علي ( عليه السلام) أنه قال : لا بأس بالصلاة في القميص الواحد الكثيف إذا أزره عليه .
و عن أبي جعفر و أبي عبد الله (عليهما السلام) أنهما قالا : لا بأس بالصلاة في الإزار و لا بأس بالصلاة في السراويل إذا رمى على كتفيه شيئا ما و لو مثل جناحي الخطاف .
هذا إذا كان المصلي لا يجد غيره فهو يجزيه فأما إن وجد ثوبا فليس مما ينبغي أن يتهاون بالصلاة هذا التهاون و هو يناجي ربه و يقف بين يديه .
و روينا عن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال : من اتقى على ثوبه أن يلبسه في صلاته فليس لله اكتساؤه .
و عن علي ( عليه السلام) : أنه نهى رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) عن اشتمال الصماء .
و الصماء الاشتمال بالثوب الواحد يجمع بين طرفيه على شق واحد كاشتمال البربر اليوم قال فالصلاة لا تجوز بذلك الاشتمال و لكن من صلى في ثوب واحد يتوشح به فليجعل وسط حاشيتيه على منكبيه و يرخي طرفيه مع يديه ثم يخالف بينهما فيلقي ما على يده اليمنى من الطرفين على عاتقه الأيسر و ما على يده اليسرى على عاتقه الأيمن و يخرج يديه و يصلي .
و روينا عن علي بن الحسين : أنه كان يصلي في البرنس .
و عن جعفر بن محمد (عليه السلام) أنه قال : البرنس كالرداء .
و عن علي ( عليه السلام) أنه خرج على قوم في المسجد قد أسدلوا أرديتهم و هم
[177] قيام يصلون فقال : ما لكم أسدلتم أرديتكم كأنكم يهود في بيعهم إياكم و السدل .
و السدل أن يجمع الرجل حاشية الرداء من وسطه على رأسه أو على عاتقه و يضم طرفيه على صدره و يرسله إرسالا إلى الأرض .
و عن جعفر بن محمد (عليه السلام) أنه سئل عن الصلاة في السيف فقال : السيف في الصلاة كالرداء .
و عن أبي جعفر محمد بن علي قال : صل في خفيك أو نعليك إن شئت .
و عن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) : أنه نهى عن الصلاة في ثياب اليهود و المجوس و النصارى يعني التي قد لبسوها .
و عن علي (عليه السلام) قال : في المرأة تصلي في الدرع و الخمار إذا كانا كثيفين فإن كان معهما إزار و ملحفة فهو أفضل لها و لا يجزي الحرة أن تصلي بغير خمار أو قناع .
و روينا عن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال : لا يقبل الله صلاة الجارية قد حاضت حتى تختمر فهذا في الحرة فأما المملوكة فليس عليها أن تختمر .
و روينا عن جعفر بن محمد (عليه السلام) أنه سئل عن الأمة هل عليها أن تقنع رأسها في الصلاة قال : لا كان أبي رضوان الله عليه إذا رأى أمة تصلي و عليها مقنعة ضربها و قال يا لكع لا تتشبهي بالحرائر لتعلم الحرة من الأمة .
و روينا عن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه كره للمرأة أن تصلي بلا حلي و قال : لا تصلي المرأة إلا و عليها من الحلي أدناه خرص فما فوقه و لا تصلي إلا و هي مختضبة فإن لم تكن مختضبة فلتمس مواضع الحناء بالخلوق .
فهذا إذا وجدت المرأة حليا فإذا لم تجد فإنها تتقلد قلادة أو ما كان مما يكون فرقا بينها و بين الرجل و إن وجدت الحلي فكلما أكثرت منه في الصلاة كان أفضل لها و سنذكر في باب اللباس ما يجوز لبسه للنساء و غيرهن من اللباس إن شاء الله تعالى
[178] .
و قد روينا عن علي ( عليه السلام) أنه قال قال لي رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) : مر نساءك لا يصلين معطلات فإن لم يجدن فليعقدن في أعناقهن و لو بالسير و مرهن فليغيرن أكفهن بالحناء و لا يدعنها مثل أكف الرجال | |
|
| |
الصقر مشرف عام
عدد الرسائل : 2581 Localisation : ا لمحبة العادية هي مجرد شعور صبياني تافه وسخيف ولعبة حسنة للمراهقين --- علينا ان ننمو ونسمو من هذا المستوى الاعمى الى حقيقة المحبة الروحية تاريخ التسجيل : 21/06/2009
| موضوع: رد: اسماعيلي من نجران الإثنين ديسمبر 20, 2010 7:55 pm | |
| و روينا عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه عن علي أن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) قال : إن الأرض بكم برة تتيممون منها و تصلون عليها في الحياة الدنيا و هي لكم كفات في الممات و ذلك من نعمة الله له الحمد و أفضل ما يسجد عليه المصلي الأرض النقية .
و روينا عن جعفر بن محمد (عليه السلام) أنه قال : ينبغي للمصلي أن يباشر بجبهته الأرض و يعفر وجهه في التراب لأنه من التذلل لله عز و جل و الإكبار له .
و عنه (عليه السلام) أنه قال : لا بأس بالسجود على ما تنبت الأرض غير الطعام كالحلافي و أشباهها .
و عن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) : أنه صلى على حصير .
و عن جعفر بن محمد (عليه السلام) أنه قال : لا بأس بالصلاة على الخمرة .
و الخمرة منسوج يعمل من سعف و يرمل بالخيوط و هو صغير على قدر ما يسجد عليه المصلي و فوق ذلك قليلا فإذا اتسع عن ذلك حتى يقف عليه المصلي و يسجد عليه و يكفي جسده كله عند سقوطه للسجود فهو حصير حينئذ و ليس بخمرة .
و عن علي بن الحسين (عليه السلام) : أنه كان يصلي على مسح شعر .
و عن جعفر بن محمد (عليه السلام) : أنه رخص في الصلاة على ثياب الصوف و كل ما يجوز لباسه و الصلاة فيه يجوز السجود عليه .
و الكفان و القدمان و الركبتان من الساجد فإذا جاز لباس ثوب الصوف و الصلاة فيه فذلك مما يسجد عليه و كذلك يجزي السجود بالوجه عليه
[179] .
و عن جعفر بن محمد (عليه السلام) : أنه نهى عن السجود على الكم و أمر بإبراز اليدين و بسطهما على الأرض أو ما يصلى عليه عند السجود .
و قد روينا عن أبيه عن آبائه عن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) : أنه نهى أن يسجد المصلي على ثوبه أو على كمه أو على كور عمامته .
و عن جعفر بن محمد (عليه السلام) : أنه سئل عن الصلاة على كدس الحنطة فنهى عن ذلك فقيل له فإذا افترش فكان كالسطح فقال لا يصلى على شيء من الطعام فإنما هو رزق الله لخلقه و نعمته عليهم فعظموه و لا تطئوه و لا تستهينوا به فإن قوما فيمن كان قبلكم وسع الله عليهم في أرزاقهم فاتخذوا من الخبز النقي مثل الأفهار فجعلوا يستنجون به فابتلاهم الله عز و جل بالسنين و الجوع فجعلوا يتتبعون ما كانوا يستنجون به فيأكلونه ففيهم نزلت هذه الآية وَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيها رِزْقُها رَغَداً مِنْ كُلِّ مَكانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذاقَهَا اللَّهُ لِباسَ الْجُوعِ وَ الْخَوْفِ بِما كانُوا يَصْنَعُونَ .
ذكر صلاة الجمعة : و روينا عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه عن علي ( عليه السلام) أن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) قال : أربعة يستأنفون العمل المريض إذا برئ و المشرك إذا أسلم و المنصرف من الجمعة إيمانا و احتسابا و الحاج إذا قضى حجه .
و عنه (عليه السلام) أنه قال : أكثروا من الصلاة علي يوم الجمعة فإنه يوم تضاعف فيه الأعمال .
قال جعفر بن محمد (عليه السلام) إن الله عز و جل يبعث ليلة كل جمعة ملائكة فإذا انفجر الفجر من يوم الجمعة لم يكتبوا إلا
[180] الصلاة على محمد و على آل محمد حتى تغرب الشمس .
و قال أبو جعفر إن الأعمال تضاعف يوم الجمعة فأكثروا فيه من الصلاة و الصدقة .
و قال (عليه السلام) ليلة الجمعة ليلة غراء و يومها أزهر و ما من مؤمن و لا مؤمنة مات ليلة الجمعة إلا كتب له براءة من عذاب القبر و من مات يوم الجمعة عتق من النار و لا بأس بالصلاة يوم الجمعة كله لأن النار لا تسعر فيه .
و عنه و عن أبي عبد الله ( عليهما السلام ) أنهما قالا : إذا كانت ليلة الجمعة أمر الله عز و جل ملكا فنادى من أول الليل إلى آخره و ينادي في كل ليلة غير ليلة الجمعة من ثلث الليل الآخر هل من سائل فأعطيه هل من تائب فأتوب عليه هل من مستغفر فأغفر له يا طالب الخير أقبل يا طالب الشر أقصر .
و عن علي ( عليه السلام) أنه قال : يوشك أحدكم أن يتبدى حتى لا يأتي المسجد إلا يوم الجمعة ثم يستأخر حتى لا يأتي الجمعة إلا مرة و يدعها مرة ثم يستأخر حتى لا يأتيها فيطبع الله على قلبه .
و عن أبي جعفر (عليه السلام) أنه قال : صلاة الجمعة فريضة و الاجتماع إليها مع الإمام العدل فريضة فمن ترك ثلاث جمع على هذا فقد ترك ثلاث فرائض و لا يترك ثلاث فرائض من غير عذر و لا علة إلا منافق .
[181] و قد ذكرنا فيما تقدم من هذا الكتاب أن الغسل يوم الجمعة من السنة .
و روينا عن أبي جعفر محمد بن علي (عليه السلام) أنه قال : و لا تدع الغسل يوم الجمعة فإنه من السنة و ليكن غسلك قبل الزوال .
و عن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال : ليتطيب أحدكم يوم الجمعة و لو من قارورة امرأته .
و عن أبي جعفر (عليه السلام) أنه قال : و لا تدع يوم الجمعة الطيب و لباس صالح ثيابك .
و عنه (عليه السلام) أنه قال : في يوم الجمعة ساعة لا يسأل الله عبد مؤمن فيها حاجة إلا أعطاه و هي من حين تزول الشمس إلى حين ينادى بالصلاة .
و عن علي (عليه السلام) أنه قال : ليس على المسافر جمعة و لا جماعة و لا تشريق إلا في مصر جامع .
و عن جعفر بن محمد (عليه السلام) أنه قال : أتي رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) بخمس و ثلاثين صلاة في كل سبعة أيام منها صلاة لا يسع أحدا أن يتخلف عنها إلا خمسة المرأة و الصبي و المسافر و المريض و المملوك يعني صلاة الجمعة مع الإمام العدل .
و عن علي ( عليه السلام) أنه قال : إذا شهدت المرأة و العبد الجمعة أجزت عنهما يعني من صلاة الظهر .
و عن أبي جعفر محمد بن علي (عليه السلام) أنه قال : تجب الجمعة على من كان منها على فرسخين إذا كان الإمام عدلا .
و عن جعفر بن محمد (عليه السلام) أنه قال : يجمع القوم يوم الجمعة إذا كانوا خمسة فصاعدا فإن كانوا أقل من خمسة فلا جمعة عليهم .
و عن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال : التهجير إلى الجمعة حج فقراء أمتي .
[182 ] و عن علي ( عليه السلام) أنه سئل عن قول الله تعالى يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا نُودِيَ لِلصَّلاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلى ذِكْرِ اللَّهِ قال : ليس السعي الاشتداد و لكن يمشون إليها مشيا .
و عن علي ( عليه السلام) : أنه كان يمشي إلى الجمعة حافيا تعظيما لها و يعلق نعليه بيده اليسرى و يقول إنه موطن لله .
و هذا منه (صلى الله عليه وآله وسلم) تواضع لله عز و جل و طلب للفضل لا على أن ذلك شيء واجب لا يجزي غيره و لا بأس بالانتعال و الركوب إلى الجمعة .
و عن علي بن الحسين (عليه السلام) : أنه كان يشهد الجمعة مع أئمة الجور و لا يعتد بها و يصلي الظهر لنفسه .
و عن جعفر بن محمد (عليه السلام) أنه قال : لا جمعة إلا مع إمام عدل تقي .
و عن علي ( عليه السلام) أنه قال : لا يصلح الحكم و لا الحدود و لا الجمعة إلا بإمام .
و عنه (عليه السلام) أنه قال : الناس في إتيان الجمعة ثلاثة رجل حضر الجمعة باللغو و المراء فذلك حظه منها و رجل جاء و الإمام يخطب فصلى فإن شاء الله أعطاه و إن شاء حرمه و رجل حضر قبل خروج الإمام فصلى ما قضى له ثم جلس بإنصات و سكون حتى يخرج الإمام إلى أن قضيت الصلاة فهي له كفارة ما بينها و بين الجمعة التي تليها و زيادة ثلاثة أيام و ذلك لأن الله تعالى يقول مَنْ جاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثالِها .
و عنه (عليه السلام) أنه قال : لأن أجلس عن الجمعة أحب إلي من أن أقعد حتى إذا جلس الإمام جئت أتخطى رقاب الناس .
و عن جعفر بن محمد (عليه السلام) أنه قال : إذا قام الإمام يخطب فقد وجب على الناس الصمت .
و عن علي ( عليه السلام) أنه قال : لا كلام و الإمام يخطب و لا التفات
[183] إلا كما يحل في الصلاة .
و عن جعفر بن محمد (عليه السلام) أنه قال : لا كلام حتى يفرغ الإمام من الخطبة فإذا فرغ منها يتكلم ما بينه و بين افتتاح الصلاة .
و عن علي (عليه السلام) أنه قال : يستقبل الناس الإمام بوجوههم و يصغون إليه .
و عن جعفر بن محمد (عليه السلام) أنه قال : إنما جعلت الخطبة عوضا من الركعتين اللتين أسقطتا من صلاة الظهر فهي كالصلاة لا يحل فيها إلا ما يحل في الصلاة .
و عنه (عليه السلام) أنه قال : يبتدأ بالخطبتين يوم الجمعة قبل الصلاة و إذا صعد الإمام المنبر جلس و أذن المؤذنون بين يديه فإذا فرغوا من الأذان قام فخطب فوعظ ثم جلس جلسة خفيفة ثم قام فخطب خطبة أخرى يدعو فيها ثم أقام المؤذنون و نزل فصلى الجمعة ركعتين يجهر فيهما بالقراءة .
و عن علي ( عليه السلام) : أنه كان إذا صعد المنبر سلم على الناس .
و عن جعفر بن محمد (عليه السلام) أنه قال : فينبغي للإمام يوم الجمعة أن يتطيب و يلبس أحسن ثيابه و يعتم .
و عنه (عليه السلام) أنه قال : السنة أن يقرا الإمام في أول ركعة يوم الجمعة بسورة الجمعة و في الثانية بسورة المنافقين و يقنت الإمام بعد فراغ القراءة في الركعة الثانية و قبل الركوع .
و العامة تروي عن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه كذلك كان يقرأ يوم الجمعة بسورة الجمعة و المنافقين و يقنت و يروون أن القنوت في الجمعة إنما وضع في أيام بني العباس فلما جاءهم عن الأئمة (عليهم السلام) ذلك أنكروه خلافا
[184] عليهم نعوذ بالله من إنكار سنن نبيه و الخلاف على أوليائه صلى الله عليه و عليهم أجمعين و يعتمد الإمام إذا خطب بيده اليمنى على قائمة المنبر و بيده اليسرى على قائم السيف و هو متقلد به و يصلي به .
و عن جعفر بن محمد (عليه السلام) أنه قال : من أدرك ركعة من صلاة الجمعة فقد أدرك الجمعة يضيف إليها ركعة أخرى بعد تسليم الإمام فإن فاتته الركعتان معا صلى الظهر أربعا وحده .
ذكر صلاة العيدين : و روينا عن جعفر بن محمد (عليه السلام) عن أبيه عن آبائه عن علي صلوات الله عليه و على الأئمة من ولده أنه كان يقول : يعجبني أن يفرغ المرء نفسه في السنة أربع ليال ليلة الفطر و ليلة الأضحى و ليلة النصف من شعبان و أول من رجب يعني (عليه السلام) للصلاة و ذكر الله جل ذكره .
و عنه (السلام عليه ) أنه قال : سمعت رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) يخطب يوم النحر و هو يقول هذا يوم الثج و العج و الثج ما تهريقون فيه من الدماء فمن صدقت نيته كانت أول قطرة له كفارة لكل ذنب و العج الدعاء فعجوا إلى الله فو الذي نفس محمد بيده لا ينصرف من هذا الموضع أحد إلا مغفورا له إلا صاحب كبيرة مصرا عليها لا يحدث نفسه بالإقلاع عنها .
و قد ذكرنا فيما تقدم أن الغسل للعيدين من السنة .
و عن علي ( عليه السلام) أنه قال : كان رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) إذا أراد الخروج إلى المصلى يوم الفطر أفطر قبل أن يخرج بتميرات أو زبيبات .
[185] و عنه (السلام عليه) أنه كان يكره أن يطعم شيئا يوم الأضحى حتى يرجع من المصلى .
و عن أبي جعفر (عليه السلام) أنه قال : من استطاع أن يأكل أو يشرب قبل أن يخرج إلى المصلى يوم الفطر فليفعل و لا يطعم يوم الأضحى حتى يضحى .
و عنه (السلام عليه) أنه كان يقول في دعائه في العيدين و الجمعة : اللهم من تهيأ أو تعبأ أو أعد أو استعد لوفادة على مخلوق رجاء رفده و جائزته فإليك يا سيدي كان تهيئي و إعدادي و استعدادي رجاء رفدك و جائزتك و نوافلك فإني لم آتك بعمل صالح قدمته و لا شفاعة مخلوق رجوته بل أتيتك مقرا بالذنوب و الإساءة على نفسي يا عظيم يا عظيم يا عظيم اغفر لي الذنب العظيم فإنه لا يغفر الذنب العظيم إلا أنت يا عظيم لا إله إلا أنت .
و عن جعفر بن محمد (عليه السلام) أنه قال : ينبغي لمن خرج إلى العيدين أن يلبس أحسن ثيابه و يتطيب بأحسن طيبه .
و قال في قول الله عز و جل يا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَ كُلُوا وَ اشْرَبُوا وَ لا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ قال ذلك في العيدين و الجمعة قال و ينبغي للإمام أن يلبس يوم العيد بردا و أن يعتم شاتيا كان و صائفا .
و عن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) : أنه رخص في إخراج السلاح للعيدين إذا حضر العدو .
و عن علي ( عليه السلام) : أنه كان يمشي في خمسة مواطن حافيا و يعلق نعليه بيده اليسرى و كان يقول إنها مواطن لله فأحب أن أكون فيها حافيا يوم الفطر و يوم النحر و يوم الجمعة و إذا عاد مريضا و إذا شهد جنازة .
و عن جعفر بن محمد (عليه السلام) أنه قال : و لا يصلى في العيدين في السقائف و لا في البيوت فإن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) كان يخرج فيهما حتى يبرز لأفق السماء و يضع جبهته على الأرض .
و عن علي ( عليه السلام) أنه قيل له يا أمير المؤمنين لو أمرت من يصلي
[186] بضعفاء الناس يوم العيد في المسجد قال : إني أكره أن أسن سنة لم يستنها رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) .
و عن جعفر بن محمد (عليه السلام) أنه قال : رخص رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) في خروج النساء العواتق للعيدين للتعرض للرزق يعني النكاح .
و عنه (عليه السلام) أنه قال : يستقبل الناس الإمام إذا خطب يوم العيد و ينصتون .
و عنه (السلام عليه) أنه قال : ليس في العيدين أذان و لا إقامة و لا نافلة و يبدأ الإمام فيهما بالصلاة قبل الخطبة خلاف الجمعة و صلاة العيدين ركعتان يجهر فيهما بالقراءة .
و عنه (السلام عليه) أنه قال : التكبير في صلاة العيدين يبدأ بتكبيرة يفتتح بها القراءة و هي تكبيرة الإحرام ثم يقرا بفاتحة الكتاب و سورة و الشمس و ضحيها ثم يكبر خمس تكبيرات و يكبر للركوع فيركع و يسجد ثم يقوم فيقرأ بفاتحة الكتاب و هل أتاك حديث الغاشية ثم يكبر أربع تكبيرات و يكبر للركوع و يركع و يسجد و يتشهد و يسلم و يقنت بين كل تكبيرتين قنوتا خفيفا .
و عن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) : أنه كان إذا انصرف عن المصلى يوم العيد لم ينصرف على الطريق الذي خرج عليه .
و عن جعفر بن محمد (عليه السلام) أنه سئل عن الرجل الذي لا يشهد العيد هل عليه أن يصلي في بيته قال : نعم و لا صلاة إلا مع إمام عدل و من لم يشهد العيد من رجل أو امرأة صلى أربع ركعات في بيته ركعتين للعيد و ركعتين للخطبة و كذلك من لم يشهد العيد من أهل البوادي يصلون لأنفسهم أربعا .
و عن علي ( عليه السلام) أنه قال : فيمن لا يشهد العيد من أهل القرى إذا لم يشهد المصر مع الإمام فعليه أن يصلي أربع ركعات .
[187] و عنه (السلام عليه) أنه قال ليس على المسافر عيد و لا جمعة .
و عن جعفر بن محمد (عليه السلام) أنه قال : في صلاة العيدين إذا كان القوم خمسة فصاعدا مع إمام في مصر فعليهم أن يجمعوا للجمعة و العيدين .
و عن علي ( عليه السلام) أنه اجتمع في خلافته عيدان في يوم واحد جمعة و عيد فصلى بالناس صلاة العيد ثم قال : قد أذنت لمن كان مكانه قاصيا يعني من أهل البوادي أن ينصرف ثم صلى الجمعة بالناس في المسجد .
و عنه (عليه السلام) أنه قال : في القوم لا يرون الهلال فيصبحون صياما حتى يمضي وقت صلاة العيد من أول النهار فيشهد شهود عدول أنهم رأوه من ليلتهم الماضية قال يفطرون و يخرجون من غد فيصلون صلاة العيد في أول النهار .
و عنه (السلام عليه) أنه قال : التكبير في أيام التشريق من صلاة الفجر يوم عرفة إلى صلاة العصر من آخر أيام التشريق .
قال أبو جعفر (عليه السلام) : و التكبير أيام التشريق واجب على الرجال و النساء .
و عن جعفر بن محمد (عليه السلام) أنه قال : و التكبير أيام التشريق بعقب كل صلاة مكتوبة بعد السلام يقول الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر و لله الحمد على ما هدانا الله أكبر على ما رزقنا من بهيمة الأنعام و يكبر الإمام إذا صلى في جماعة فإذا سكت كبر من خلفه يجهرون بالتكبير و كذلك يكبر من صلى وحده و من سبقه الإمام بالصلاة لم يكبر حتى يقضي ما فاته ثم يكبر بعد ذلك إذا سلم .
[188] ذكر السهو في الصلاة : و روينا عن جعفر بن محمد (عليه السلام) عن أبيه عن آبائه ( عليهم السلام ) أنه قال : من سها عن تكبيرة الإحرام أعاد تلك الصلاة .
و عن جعفر بن محمد (عليه السلام) أنه قال : فيمن شك في الركوع و هو في الصلاة قال يركع ثم يسجد سجدتي السهو .
و عنه (عليه السلام) أنه سئل عن الرجل يصلي فيشك أ في واحدة هو أو في اثنتين قال : إن كان قد جلس و تشهد فالتشهد حائل إلا أن يستيقن أنه لم يصل غير واحدة فيقوم فيصلي الثانية و إن لم يكن جلس للتشهد بنى على اليقين و عليه في ذلك كله سجدتا السهو و إن شك و لم يدر اثنتين صلى أم ثلاثا بنى على اليقين مما يذهب وهمه إليه من الثنتين أو الثلاث و إن شك فلم يدر أ ثلاثا صلى أم أربعا فإنه يصلي ركعتين جالسا بعد أن يسلم فإن كان قد صلى ثلاثا كانت هاتان الركعتان اللتان صلاهما جالسا مقام ركعة فأتم الصلاة أربعا و إن كان قد صلى أربعا كانتا نافلة له و إن شك فلم يدر اثنتين صلى أم أربعا سلم و صلى ركعتين فإن كان قد أتم الصلاة كانتا هاتان الركعتان نافلة و إن كان إنما صلى ركعتين كانتا تمام صلاته يقرأ فيهما بفاتحة الكتاب وحدها و عليه في كل شيء من هذا أن يسجد سجدتي السهو بعد السلام و يتشهد بعدها تشهدا خفيفا و يسلم و من سها عن الركوع حتى سجد أعاد الصلاة و من سها عن السجود سجد بعد أن يسلم حين يذكر و إن سها عن التشهد سجد سجدتي السهو و من سها عن التسليم أجزأه تسليم التشهد
[189] إذ قال السلام عليك أيها النبي و رحمة الله و بركاته السلام علينا و على عباد الله الصالحين .
و عن جعفر بن محمد (عليه السلام) أنه قال : من سها عن القراءة في بعض الصلاة قرأ فيما بقي منها و أجزأه ذلك و إن نسي القراءة فيها كلها و أتم الركوع و السجود و التكبير لم تكن عليه إعادة فإن ترك القراءة عامدا أعاد الصلاة .
و عنه (عليه السلام) أنه قال : من نسي أن يجلس للتشهد الأول و قام في الثالثة فذكر أنه لم يجلس قبل أن يركع جلس و تشهد و إذا سلم سجد سجدتي السهو و إن لم يذكر إلا بعد أن ركع مضى في صلاته و سجد سجدتي السهو بعد السلام .
و عنه (عليه السلام) أنه سئل عن المصلي يسهو فيسلم من الركعتين يرى أنه قد أكمل الصلاة فقال : إن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) صلى بالناس فسلم من ركعتين فقال له ذو اليدين لما انصرف أ قصرت الصلاة أم نسيت يا رسول الله فقال ما ذاك قال إنما صليت ركعتين فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) للناس أ حقا ما قال ذو اليدين قالوا بلى يا رسول الله فصلى رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) ركعتين ثم سلم ثم سجد سجدتي السهو و تشهد تشهدا خفيفا و سلم .
و عن أبي جعفر محمد بن علي (عليه السلام) أنه قال : من نسي فزاد في صلاته قال : إن كان جلس في الرابعة و تشهد فقد تمت صلاته و يسجد سجدتي السهو و إن لم يجلس في الرابعة استقبل الصلاة .
و عن جعفر بن محمد (عليه السلام) أنه قال : من سها فلم يدر أ زاد في صلاته أم نقص منها سجد سجدتي السهو .
و عنه (عليه السلام) أنه قال : من شك في شيء من صلاته بعد أن خرج منه مضى في صلاته إذا شك في التكبير بعد ما ركع مضى و إن شك في الركوع بعد ما سجد مضى و إن شك في السجود بعد ما قام أو جلس للتشهد مضى و إن شك في شيء من الصلاة بعد أن يسلم منها لم تكن عليه إعادة و هذا كله إذا
[190] شك و لم يتيقن فأما إن تيقن شيئا لم يمض على الخطاء .
و عنه (عليه السلام) أنه سئل عمن سها خلف الإمام قال : لا شيء عليه الإمام يحمل عنه و عن السهو في النافلة قال لا شيء عليه يتطوع في النافلة بركعة أو بما شاء .
و عن علي ( عليه السلام) أن رجلا من الأنصار أتى إلى رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) فقال يا رسول الله أشكو إليك ما ألقي من الوسوسة في صلاتي إني لا أعقل ما صليت من زيادة أو نقصان فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) : إذا قمت في الصلاة فاطعن في فخذك اليسرى بإصبعك اليمنى المسبحة ثم قل بسم الله و بالله توكلت على الله أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم فإن ذلك يزجره و يطرده .
و عن أبي جعفر ( عليه السلام ) أنه سئل عن الرجل يشك في صلاته قال : يعيد قيل فإنه يكثر ذلك عليه كلما أعاد يشك قال يمضي في صلاته و قال لا تعودوا الخبيث من أنفسكم نقض الصلاة فتطمعوه فإنه إذا فعل ذلك لم يعد إليه . | |
|
| |
الصقر مشرف عام
عدد الرسائل : 2581 Localisation : ا لمحبة العادية هي مجرد شعور صبياني تافه وسخيف ولعبة حسنة للمراهقين --- علينا ان ننمو ونسمو من هذا المستوى الاعمى الى حقيقة المحبة الروحية تاريخ التسجيل : 21/06/2009
| موضوع: رد: اسماعيلي من نجران الإثنين ديسمبر 20, 2010 7:55 pm | |
| ذكر قطع الصلاة : و روينا عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه عن علي صلوات الله عليه و على الأئمة من ولده أنه قال : في الرجل يصلي فيرى الطفل يحبو إلى النار ليقع فيها أو إلى السطح ليسقط منه أو يرى الشاة تدخل البيت لتفسد شيئا أو نحو هذا أنه لا بأس أن يمشي إلى ذلك منحرفا و لا يصرف وجهه عن القبلة فيدرأ عن ذلك و يبني على صلاته و لا يقطع ذلك صلاته و إن كان ذلك بحيث لا يتهيأ له معه إلا قطع الصلاة قطعها ثم ابتدأ الصلاة .
و عن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال : من أحدث في صلاته فلينحرف فيتوضأ ثم
[191] يبتدئ الصلاة و لا ينحرف أحدكم من نفخ ريح يخيل إليه أنه خرج منه إلا أن يجد ريحه أو يسمع صوته أو يتقين أنه أحدث .
و عن علي ( عليه السلام) : أنه رعف و هو يصلي بالناس فأخذ بيد رجل فقدمه مكانه ثم مضى فغسل الدم و انصرف فصلى لنفسه .
و عنه (عليه السلام) أنه قال : من تكلم في صلاته أعادها .
و عنه (عليه السلام) أنه سئل عن المرور بين يدي المصلي فقال : لا يقطع الصلاة شيء و لا تدع من يمر بين يديك و إن قاتلته و قال قام رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) في الصلاة فمر بين يديه كلب ثم مر حمار ثم مرت امرأة هو يصلي فلما انصرف قال رأيت الذي رأيتم و ليس يقطع صلاة المؤمن شيء و لكن ادرءوا ما استطعتم .
ذكر صلاة المسبوق ببعض الصلاة : و روينا عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (عليه السلام) أنه قال : إذا سبق أحدكم الإمام بشيء من الصلاة فليجعل ما يدرك مع الإمام أقل صلاته و ليقرأ فيما بينه و بين نفسه إن أمهله الإمام فإن لم يمكنه قرأ فيما يقضي .
إذا دخل رجل مع الإمام في صلاة العشاء الآخرة و قد سبقه بركعة و أدرك القراءة في الثانية فقام الإمام في الثالثة قرأ المسبوق في نفسه كما كان يقرأ في الثانية و اعتد بها لنفسه أنها الثانية فإذا سلم الإمام لم يسلم المسبوق و قام فقضى ركعة يقرأ فيها بفاتحة الكتاب لأنها هي التي بقيت عليه .
و عن جعفر بن محمد (عليه السلام) أنه سئل عن رجل دخل مع قوم في صلاة قد سبق فيها بركعة كيف يصنع قال : يقوم معهم في الثانية فإذا جلسوا فليجلس معهم غير متمكن فإذا قاموا في الثالثة كانت له هي ثانية فليقرأ فيها فإذا رفعوا رءوسهم من السجود فليجلس شيئا ما يتشهد تشهدا خفيفا
[192] ثم ليقم حين تستوي الصفوف قبل أن يركعوا فإذا جلسوا في الرابعة جلس معهم غير متمكن فإذا سلم الإمام قام فأتى بركعة و جلس و تشهد و سلم و انصرف .
و عن علي ( عليه السلام) أنه قال : من فاتته ركعة من صلاة المغرب سبقه بها الإمام ثم دخل معه في صلاته جلس بعد كل ركعة .
يعني (عليه السلام) أنه إذا جلس الإمام في الثانية و هي للمسبوق أوله جلس بعدها معه غير متمكن ثم يقوم الإمام و يجلس في الثالثة و هي للمسبوق ثانية فليجلس معه و يتشهد التشهد الأول و يقرأ في التي خافت فيها الإمام لنفسه مخافتا و هي للمسبوق ثانية ثم إذا سلم الإمام قام فأتى بركعة يقرأ فيها بفاتحة الكتاب و هي له ثالثة ثم يجلس يتشهد التشهد الثاني و يسلم و ينصرف .
و عن أبي جعفر محمد بن علي ( عليه السلام) أنه قال : إذا أدركت الإمام و قد صلى ركعتين فاجعل ما أدركت معه أول صلاتك و اقرأ لنفسك بفاتحة الكتاب و سورة إن أمهلك الإمام أو ما أدركت أن تقرأ و اجعلها أول صلاتك و اجلس مع الإمام إذا جلس هو للتشهد الثاني و اعتد أنت لنفسك به أنه التشهد الأول و تشهد فيه بما تتشهد به في التشهد الأول فإذا سلم فقم قبل أن تسلم أنت فصل ركعتين إن كانت الظهر أو العصر أو العشاء الآخرة أو ركعة إن كانت المغرب تقرأ في كل ركعة بفاتحة الكتاب و تتشهد التشهد الثاني و تسلم و إن لم تدرك مع الإمام إلا ركعة فاجعلها أول صلاتك فإذا جلس للتشهد فاجلس غير متمكن و لا تتشهد فإذا سلم فقم فابن على الركعة التي أدركت حتى تقضي صلاتك .
و عنه عن أبي عبد الله (عليهما السلام) أنهما قالا : إذا أدرك الرجل الإمام قبل أن يركع أو و هو في الركوع و أمكنه أن يكبر و يركع قبل أن يرفع الإمام رأسه و فعل ذلك فقد أدرك تلك الركعة و إن لم يدرك حتى رفع
[193] من الركوع فليدخل معه و لا يعتد بتلك الركعة .
و عن علي ( عليه السلام) أنه قال : من أدرك الإمام راكعا فكبر تكبيرة واحدة و ركع معها اكتفى بها .
و عن جعفر بن محمد (عليه السلام) أنه قال : في رجل سبقه الإمام بركعة فلما سلم الإمام سها عن قضاء ما فاته فسلم و انصرف مع الناس قال يصلي الركعة التي فاتته وحدها و يتشهد و يسلم و ينصرف .
و عنه (السلام عليه) أنه قال : في رجل سبقه الإمام ببعض الصلاة ثم أحدث الإمام في صلاته فقدمه قال إذا أتم صلاة الإمام أشار إلى من خلفه فسلموا لأنفسهم و انصرفوا و قام هو فأتم ما بقي عليه من غير إعلان بالتكبير .
و عنه (السلام عليه) أنه قال : ينبغي للإمام إذا سلم أن يجلس مكانه حتى يقضي من سبق بالصلاة ما فاته .
و هذا مما ذكرناه مما يؤمر به من الدعاء و التوجه بعد الصلاة و قبل القيام من موضعه مقدار ما يمكن أن يقضي في ذلك عمن فاته شيء من الصلاة ما فاته منها و الإمام في ذلك في موضعه يدعو و يتوجه و يتقرب بما أمر به من ذلك .
ذكر الوقت الذي يؤمر فيه الصبيان بالصلاة إذا بلغوا إليه : و روينا عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه عن علي صلوات الله عليه و على الأئمة من ولده أنه قال : يؤمر الصبي بالصلاة إذا عقل و بالصوم إذا أطاق .
و عنه (السلام عليه) أنه قال : إذا عقل الغلام و قرأ شيئا من القرآن علم الصلاة .
و عن علي بن الحسين (عليه السلام) : أنه كان يأخذ من عنده من الصبيان فيأمرهم بأن يصلوا الظهر و العصر في وقت واحد و المغرب و العشاء في وقت واحد فقيل له في ذلك فقال هو أخف عليهم و أجدر أن يسارعوا إليها و لا يضيعوها و يناموا عنها و يشتغلوا و كان لا يأخذهم بغير الصلاة المكتوبة و يقول إذا أطاقوا
[194] الصلاة فلا تؤخروهم عن المكتوبة .
و عن محمد بن علي ( عليه السلام) أنه قال : يؤمر الصبيان بالصلاة إذا عقلوها و بالصوم إذا أطاقوه فقيل له و متى يكون ذلك فقال إذا كانوا أبناء ست سنين .
و روى عن أبيه عن آبائه أن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) قال : مروا صبيانكم بالصلاة إذا بلغوا سبع سنين و اضربوهم على تركها إذا بلغوا تسعا و فرقوا بينهم في المضاجع إذا بلغوا عشرا .
و هذا قريب بعضه من بعض و أحوال الأطفال تختلف في الطاقة و العقل و على قدر ذلك يعلمون و الأطفال غير مكلفين و إنما أمر الأئمة (عليهم السلام) بما أمروا به من ذلك أمر تأديب لتجري به العادة و ينشأ عليه الصغير ليصل إلى حين افتراضه عليه و قد تدرب فيه و أنس به و اعتاده فيكون ذلك أجدر له أن لا يضيع شيئا منه .
و قد روينا عن جعفر بن محمد (عليه السلام) : أنه كان يأمر الصبي بالصوم في شهر رمضان بعض النهار فإذا رأى الجوع و العطش غلب عليه أمره فأفطر .
و هذا تدريج لهم و دربة فأما الفرض فلا يجب على الذكر و الأنثى إلا بعد الاحتلام .
و روينا عن علي (عليه السلام) أنه قال قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) : رفع القلم عن ثلاثة عن النائم حتى يستيقظ و عن المجنون حتى يفيق و عن الطفل حتى يحتلم .
ذكر صلاة المسافر : للمسافر إذا سافر سفرا تقصر الصلاة في مثله في بحر أو بر أن يقصر الصلاة في ثلاث صلوات في الظهر و العصر و العشاء الآخرة فيصلي كل صلاة منها ركعتين و ليس في المغرب و لا في الفجر تقصير
[195] و روينا عن جعفر بن محمد (عليه السلام) عن أبيه عن علي صلوات الله عليه و على الأئمة من ولده أن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) قال : إن الله تبارك و تعالى أهدى إلى أمتي هدية لم يهدها إلى أحد من الأمم تكرمة من الله تعالى لها قالوا يا رسول الله و ما ذاك قال الإفطار و تقصير الصلاة في السفر فمن لم يفعل ذلك فقد رد على الله هديته .
و عن علي ( عليه السلام) أنه قال : من قصر الصلاة في السفر و أفطر فقد قبل تخفيف الله عز و جل و كملت صلاته .
و عن أبي جعفر محمد بن علي ( عليه السلام) أنه سئل عن الصلاة في السفر كيف هي و كم هي قال : إن الله تبارك و تعالى يقول وَ إِذا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلاةِ قال فالتقصير في السفر واجب كوجوب التمام في الحضر قيل له يا ابن رسول الله إنما قال الله عز و جل فلا جناح عليكم و لم يقل اقصروا فكيف أوجب ذلك كما أوجب التمام فقال أ و ليس قد قال جل ثناؤه إِنَّ الصَّفا وَ الْمَرْوَةَ مِنْ شَعائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلا جُناحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِما أ فلا ترى أن الطواف بهما واجب مفروض لأن الله عز و جل ذكرهما بهذا في كتابه و صنع ذلك رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) و كذلك التقصير في السفر ذكره الله هكذا في كتابه و صنعه رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) .
و عن علي (عليه السلام) : أن رسول الله نهى أن تتم الصلاة في السفر .
و عن جعفر بن محمد (عليه السلام) أنه قال : إنا بريء ممن يصلي أربعا في السفر .
و عن أبي جعفر محمد بن علي (عليه السلام) أنه قال : من صلى أربعا في السفر أعاد إلا أن يكون لم تقرأ عليه الآية و لم يعلمها فلا إعادة عليه .
[196 ] و عن جعفر بن محمد (عليه السلام) أنه قال : الفرض على المسافر من الصلاة ركعتان في كل صلاة إلا المغرب فإنها غير مقصورة .
و عن أبي جعفر محمد بن علي (عليه السلام) أنه قال : ليس في السفر في النهار صلاة إلا الفريضة و لك فيه إن شئت أن تصلي من أول الليل إلى آخره و لا تدع أن تقضي نافلة النار في الليل .
و عنه (السلام عليه) أنه قال : إذا خرج المسافر إلى سفر تقصر في مثله الصلاة قصر و أفطر إذا خرج من مصره أو قريته .
و عنه (عليه السلام) أنه قال : تقصر الصلاة في بريدين ذاهبا و راجعا .
يعني إذا كان خارجا إلى سفر مسيرة بريد و هو يريد الرجوع قصر و إن كان يريد الإقامة لم يقصر حتى تكون المسافة بريدين .
و عن علي ( عليه السلام) أنه قال : سمعت رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) يقول سبعة لا يقصرون الصلاة الأمير يدور في إمارته و الجابي يدور في جبايته و التاجر يدور في تجارته و صاحب الصيد و المحارب و البدوي يدور في طلب القطر و الزراع .
فكل هؤلاء المراد فيهم إذا كانوا يدورون من موضع إلى موضع لا يجدون في السفر .
و كذلك قال جعفر بن محمد (عليه السلام) في المكاري و الملاح يعني النوتي لا يقصران لأن ذلك دأبهما .
و كذلك المسافر إلى أرضين له بعضها قريب من بعض فيكون يوما هاهنا و يوما هاهنا لا يقصر و كذلك قال في المسافر ينزل في بعض أسفاره على أهله لا يقصر .
و عن أبي جعفر و أبي عبد الله (عليهما السلام) أنهما قالا : إذا نزل المسافر مكانا ينوي فيه مقام عشرة أيام و أتم الصلاة و إن نوى مقام أقل من ذلك قصر و أفطر
[197] و هو في حال المسافر و إن لم ينو شيئا و قال اليوم أخرج و غدا أخرج قصر ما بينه و بين شهر ثم أتم و قال لا ينبغي لمسافر أن يصلي بمقيم و لا يأتم به فإن فعل فأم المقيمين سلم من ركعتين و أتموا هم و إن ائتم بمقيم انصرف من ركعتين .
و عن جعفر بن محمد (عليه السلام) أنه قال : من نسي صلاة في السفر فذكرها في الحضر قضى صلاة مسافر و إن نسي صلاة في الحضر فذكرها في السفر قضى صلاة مقيم .
و عن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) و عن علي و محمد بن علي وجعفر بن محمد (عليه السلام) أنهم رخصوا للمسافر أن يصلي النافلة على دابته أو بعيره حيث توجه للقبلة و غيرها تكون صلاته إيماء يجعل السجود أخفض من الركوع فإذا كانت الفريضة لم يصل إلا على الأرض متوجها إلى القبلة و العامة أيضا على هذا و قالوا في قول الله عز و جل فَأَيْنَما تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ إنما نزلت في صلاة النافلة على الدابة حيثما توجهت و روينا عن أهل البيت (عليهم السلام) أن من صلى في السفينة و هي تدور يتحرى في وقت الإحرام في التوجه إلى القبلة فإن دارت السفينة دار معها ما استطاع فإن لم يستطع القيام صلى جالسا و يسجد على الزفت إن شاء .
و روينا عن جعفر بن محمد (عليه السلام) : أنه نهى عن الصلاة على جادة الطريق .
و عنه (عليه السلام) أنه قال : في الغريق و خائض الماء يصليان إيماء و كذلك العريان إذا لم يجد ثوبا صلى جالسا و يومئ إيماء .
[198] ذكر صلاة العليل : و روينا عن جعفر بن محمد (عليه السلام) عن أبيه عن آبائه عن علي ( عليه السلام) أن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) سئل عن صلاة العليل فقال : يصلي قائما فإن لم يستطع صلى جالسا قيل يا رسول الله فمتى يصلي جالسا قال إذا لم يستطع أن يقرأ بفاتحة الكتاب و ثلاث آيات قائما فإن لم يستطع أن يسجد أومى إيماء برأسه و جعل سجوده أخفض من ركوعه فإن لم يستطع أن يصلي جالسا صلى مضطجعا لجنبه الأيمن و وجهه إلى القبلة فإن لم يستطع أن يصلي على جنبه الأيمن صلى مستلقيا و رجلاه مما يلي القبلة يومئ إيماء .
و عن أبي جعفر محمد بن علي ( عليه السلام) أنه قال : من أصابه رعاف لا يرقأ صلى إيماء .
و عن جعفر بن محمد (عليه السلام) أنه قال : المريض إذا ثقل فترك الصلاة أياما أعاد ما ترك إذا استطاع الصلاة .
و عنه (السلام عليه) أنه سئل عن سكران صلى و هو سكران قال : يعيد الصلاة .
و عنه (السلام عليه) أنه قال : من صلى جالسا تربع في حال القيام و ثنى رجله في حال الركوع و السجود و الجلوس إن قدر على ذلك .
و عنه (السلام عليه) أنه قال : يجزي المريض أن يقرأ بفاتحة الكتاب في الفريضة و يجزيه أن يسبح في الركوع و السجود تسبيحة واحدة .
و عنه (السلام عليه) أنه قال : المغمى عليه إذا أفاق قضى كل ما فاته من الصلاة .
[199] ذكر صلاة الخوف : قد ذكر الله عز و جل تقصير صلاة الخوف في كتابه و بين كيف هي فيه .
و روينا عن جعفر بن محمد (عليه السلام) أنه سئل عن صلاة الخوف و صلاة السفر أ تقصران جميعا قال : نعم و صلاة الخوف أحق بالتقصير من صلاة في السفر ليس فيها خوف .
و عن جعفر بن محمد (عليه السلام) عن أبيه عن آبائه : أن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) صلى صلاة الخوف بأصحابه في غزوة ذات الرقاع ففرق أصحابه فريقين أقام فرقة بإزاء العدو و فرقة خلفه و كبر فكبروا و قرأ فأنصتوا و ركع فركعوا و سجد فسجدوا ثم استتم رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) قائما و صلى الذين خلفه ركعة أخرى و سلم بعضهم على بعض ثم خرجوا إلى مقام أصحابهم فقاموا بإزاء العدو و جاء أصحابهم فقاموا خلف رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) فكبر و كبروا و قرأ فأنصتوا و ركع فركعوا و سجد فسجدوا و جلس و تشهد فجلسوا ثم سلم فقاموا فصلوا لأنفسهم ركعة ثم سلم بعضهم على بعض .
و عن جعفر بن محمد (عليه السلام) أنه وصف صلاة الخوف هكذا و قال : إن صلى به المغرب صلى بالطائفة الأولى ركعة و بالثانية ركعتين حتى يحصل لكل فرقة قراءة .
و عن جعفر بن محمد على (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه سئل عن الصلاة عند شدة الخوف و الجلاد حيث لا يمكن الركوع و السجود فقال : يومئون إيماء على دوابهم و وقوفا على أقدامهم و تلا قول الله عز و جل فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجالًا أَوْ رُكْباناً فإن لم يقدروا على الإيماء كبروا مكان كل ركعة تكبيرة .
[200] ذكر صلاة الكسوف : و روينا عن جعفر بن محمد (عليه السلام) عن أبيه عن آبائه عن علي صلوات الله عليه و على الأئمة من ولده أنه قال : انكسف القمر على عهد رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) و عنده جبرئيل (عليه السلام) فقال له يا جبرئيل ما هذا فقال جبرئيل أما إنه أطوع لله منكم أما إنه لم يعص ربه قط مذ خلقه و هذه آية و عبرة فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) فما ينبغي عندها و ما أفضل ما يكون العمل إذا كانت قال الصلاة و قراءة القرآن .
قال أبو عبد الله جعفر بن محمد (عليه السلام) كان رسول الله إذا انكسفت الشمس أو انكسف القمر قال للناس اسعوا إلى مساجدكم .
و عنه (عليه السلام) أنه قال : صلاة الكسوف في الشمس و القمر و عند الآيات واحدة و هي عشر ركعات و أربع سجدات يفتتح الصلاة بتكبيرة الإحرام و يقرأ بفاتحة الكتاب و سورة طويلة يجهر بالقراءة ثم يركع و يلبث راكعا ثم ما قرأ ثم يرفع رأسه و يقول عند الرفع الله أكبر ثم يقرأ كذلك بفاتحة الكتاب و سورة طويلة فإذا فرغ منها قنت ثم كبر و ركع الثانية فأقام راكعا بقدر ما قرأ ثم يرفع رأسه و قال الله أكبر ثم قرأ بفاتحة الكتاب و سورة طويلة ثم كبر و ركع الثالثة فأقام راكعا مثل ما قرأ ثم يرفع رأسه و قال الله أكبر ثم قرأ بفاتحة الكتاب و سورة طويلة فإذا فرغ منها قنت ثم كبر و ركع الرابعة فأقام راكعا بقدر ما قرأ ثم رفع رأسه و قال الله أكبر ثم قرأ بفاتحة الكتاب و سورة طويلة فإذا فرغ منها كبر و ركع الخامسة فأقام راكعا مثل ما قرأ فإذا رفع رأسه منها قال سمع الله لمن حمده ثم كبر و سجد فأقام ساجدا مثل ما قرأ ثم كبر و رفع رأسه فيجلس شيئا بين السجدتين يدعو
[201] ثم كبر و سجد سجدة ثانية يقم فيها مثل ما قرأ ثم كبر و قام قائما فصلى ركعة أخرى مثل الأولى يركع فيها خمس ركعات و يسجد سجدتين و يتشهد تشهدا طويلا و يسلم و القنوت بعد كل ركعتين في الثانية و الرابعة و السادسة و الثامنة و العاشرة و لا يقول سمع الله لمن حمده إلا في الركعة التي يسجد بعدها و ما سوى ذلك يكبر كما ذكرنا .
فهذا معنى قول أبي عبد الله (عليه السلام) من روايات شتى حذفنا تكرارها اختصارا و إن قرأ بطوال المفصل و رتل القراءة فذلك أحسن شيء و إن قرأ بغير ذلك أجزأه و إن قرأ من المثاني أو مما دونها من السور أجزأه و المثاني سور أولها البقرة و آخرها براءة و لا يؤذن لها و لا يقام و لكن ينادى بالناس الصلاة جامعة .
و روينا عن علي (عليه السلام) : أنه قرأ في الكسوف سورة من المثاني و سورة الكهف و سورة الروم و يس و و الشمس و ضحيها و ليس في هذا شيء موقت .
و روينا عن جعفر بن محمد (عليه السلام) : أنه رخص في تبعيض السور في صلاة الكسوف و ذلك أن يقرأ ببعض السورة و يركع ثم يرجع إلى الموضع الذي قرأ منه .
و قال (عليه السلام) فإن بعض السورة لم يقرأ بفاتحة الكتاب إلا في أولها و لأن يقرأ بسورة في كل ركعة أفضل .
و روينا عن علي (عليه السلام) : أنه صلى صلاة الكسوف فانصرف قبل أن ينجلي فجلس في مصلاه يدعو و يذكر الله و جلس الناس كذلك يدعون حتى انجلت .
و عن جعفر بن محمد (عليه السلام) أنه قال : في من وقف في صلاة الكسوف حتى دخل عليه وقت صلاة قال يؤخرها و يمضي في صلاة الكسوف حتى يصير إلى آخر الوقت فإن خاف فوات الوقت قطعها و صلى الفريضة و كذلك إذا انكسفت الشمس أو انكسف القمر في وقت صلاة فريضة بدأ بصلاة
[202] الفريضة قبل صلاة الكسوف .
و عنه (عليه السلام) أنه سئل عن الكسوف يحدث بعد العصر أو في وقت تكره فيه الصلاة قال : يصلى في أي وقت كان الكسوف .
و عنه (عليه السلام) أنه سئل عن الكسوف أصاب قوما و هم في سفر فلم يصلوا له قال : كان ينبغي لهم أن يصلوا .
و عنه (عليه السلام) أنه قال : الصلاة في كسوف الشمس و القمر واحدة إلا أن الصلاة في كسوف الشمس أطول .
و عنه (عليه السلام) أنه قال : يصلى في الرجفة و الزلزلة و الريح العظيمة و الظلمة و الآية تحدث و ما كان من مثل ذلك كما يصلى في صلاة كسوف الشمس و القمر سواء .
و عنه (عليه السلام) أنه سئل عن الكسوف يكون و الرجل نائم أو لم يدر به أو اشتغل عن الصلاة في وقته هل عليه أن يقضيها قال : لا قضاء في ذلك و إنما الصلاة في وقته فإذا انجلى لم تكن له صلاة .
و عنه (عليه السلام) أنه سئل عن صلاة الكسوف أين تكون قال : ما أحب إلا أن تصلى في البراز ليطيل المصلي الصلاة على قدر طول الكسوف و السنة أن تصلى في المسجد إذا صلوا في جماعة .
ذكر صلاة الاستسقاء : قال الله عز و جل وَ إِذِ اسْتَسْقى مُوسى لِقَوْمِهِ ... الآية .
و روينا عن جعفر بن محمد (عليه السلام) عن أبيه عن آبائه : أن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) خرج إلى المصلى فاستسقى .
و عن جعفر بن محمد (عليه السلام) أنه قال : لا يكون الاستسقاء إلا في براز من الأرض يخرج الإمام في سكينة و وقار و خشوع و مسألة و يبرز معه الناس فيستسقي لهم
[203] قال و صلاة الاستسقاء كصلاة العيدين يصلي الإمام ركعتين و يكبر فيهما كما يكبر في صلاة العيدين ثم يرقى المنبر فإذا استوى عليه جلس جلسة خفيفة ثم قام فحول رداءه فجعل ما على يمينه منه على يساره و ما على يساره منه على يمينه كذلك فعل رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) و علي (عليه السلام) و هي السنة ثم يكبر الله رافعا صوته و يحمده بما هو أهله و يسبحه و يثني عليه و يجتهد في الدعاء و يكثر من التسبيح و التهليل و التكبير مثل صلاة العيدين و يستسقي الله لعباده و يكبر بعض التكبير مستقبل القبلة ثم يلتفت عن يمينه و عن شماله و يخطب و يعظ الناس . | |
|
| |
الصقر مشرف عام
عدد الرسائل : 2581 Localisation : ا لمحبة العادية هي مجرد شعور صبياني تافه وسخيف ولعبة حسنة للمراهقين --- علينا ان ننمو ونسمو من هذا المستوى الاعمى الى حقيقة المحبة الروحية تاريخ التسجيل : 21/06/2009
| موضوع: رد: اسماعيلي من نجران الإثنين ديسمبر 20, 2010 7:57 pm | |
| و عنه (عليه السلام) أنه قال : يستحب أن يكون الخروج إلى الاستسقاء يوم الإثنين و يخرج الناس و يخرج المنبر كما يخرجون للعيدين فليس فيها أذان و لا إقامة .
ذكر الوتر و ركعتي الفجر و القنوت : و روينا عن جعفر بن محمد (عليه السلام) عن أبيه عن آبائه : أن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) أمر بالوتر و أن عليا ( عليه السلام) كان يشدد فيه و لا يرخص في تركه و قال من أصبح و لم يوتر فليوتر إذا أصبح يعني يقضيه إذا فاته .
و عن أبي جعفر محمد بن علي ( عليه السلام) : أنه رخص في صلاة الوتر في المحمل .
و عن علي (عليه السلام) : أنه أمر بصلاة ركعتي الفجر في الحضر و السفر و قال في
[204] قول الله عز و جل وَ إِدْبارَ النُّجُومِ أن ذلك في ركعتي الفجر .
و عن أبي عبد الله جعفر بن محمد (عليه السلام) أنه سئل عن قول الله عز و جل وَ قُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كانَ مَشْهُوداً قال : هو الركعتان قبل صلاة الفجر .
و قد ذكرنا عن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه لما نام و أصحابه عن صلاة الفجر صلى ركعتي الفجر ثم صلى الفجر فقضاهما لما فاتتاه (صلى الله عليه وآله وسلم) .
و روينا عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه عن علي ( عليه السلام) أنه قال : من فاتته صلاة ركعتي الفجر فلا قضاء عليه .
فدل ذلك على أن صلاة رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) إياهما بعد أن فات وقتهما كما كان يقضي صلاة السنة و هما من صلاة السنة و سنذكر ما يجب على من نسيهما أو ضيعهما و ليس ذلك بواجب لازم كما يلزم في الفروض و لكن لا ينبغي تعمد تركه كما ذكرنا في سنن الصلاة مثل القراءة و غيرها .
و روينا عن أبي عبد الله جعفر بن محمد (عليه السلام) أنه قال في قول الله عز و جل وَ مِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَ إِدْبارَ النُّجُومِ قال : هو الوتر من آخر الليل .
و عنه (عليه السلام) أنه سئل عن رجل من صلحاء مواليه شكا ما يلقى من النوم إني أريد القيام لصلاة الليل فيغلبني النوم حتى أصبح فربما قضيت صلاة الليل الشهر المتتابع و الشهرين في النهار فقال أبو عبد الله : قرة عين له و الله و لم يرخص له في الوتر أول الليل و قال الوتر قبل الفجر .
و هذا هو الوقت المرغب فيه لصلاة الوتر و أنها إنما تصلى بعد صلاة الليل و سنذكر وقت الصلاة الليل و أن المرغب فيه أن تصلى بعد النوم و القيام منه في آخر الليل لما جاء في ذلك من المشقة و الثواب بقدر ذلك و قد ذكرنا في باب المواقيت المرخصة في أن تصلى في أول الليل بعد صلاة العشاء الآخرة .
[205] و عن جعفر بن محمد (عليه السلام) أنه قال : في قول الله عز و جل وَ الشَّفْعِ وَ الْوَتْرِ قال الشفع الركعتان و الوتر الواحدة التي يقنت فيها و قال يسلم من الركعتين و يأمر إن شاء و ينهى و يتكلم بحاجته و يتصرف فيها ثم يوتر بعد ذلك بركعة واحدة يقنت بعد الركوع فيها و يجلس و يتشهد و يسلم ثم يصلي ركعتين جالسا و لا يصلي بعدها صلاة حتى يطلع الفجر فيصلي ركعتي الفجر .
و عن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) : أنه كان يقرأ في الركعتين من الوتر في الأولى سبح اسم ربك الأعلى و في الثانية بقل يا أيها الكافرون و في الثانية التي يقنت فيها بقل هو الله أحد و كل ذلك بعد فاتحة الكتاب .
و عن أبي جعفر محمد بن علي ( عليه السلام) أنه قال : اقرأ في ركعتي الفجر قل يا أيها الكافرون و قل هو الله أحد يعني بعد فاتحة الكتاب .
و عن جعفر بن محمد (عليه السلام) أنه قال : في قنوت الوتر بعد الركوع في الثالثة و ترفع يديك و تبسطهما و ترفع باطنهما دون وجهك و تدعو .
و روينا عن أهل البيت (عليهم السلام) في دعاء القنوت وجوها كثيرة : فدل ذلك على أن ليس فيه شيء موقت و مما رويناه في ذلك فهو أحسنها و كلها حسن أن تقول :
اللهم إنك ترى و لا ترى و أنت بالمنظر الأعلى و إليك رفعت الأبصار و نقلت الأقدام و مدت الأعناق و بسطت الأيدي و دعيت بالألسن و تحوكم إليك بالأعمال فيا من إليه الأيدي بسطت و يا من إليه القلوب قصدت و يا من إليه الأبصار خشعت و يا من إليه الرقاب خضعت نشكو إليك شدة الزمان و تظاهر الأعداء و قلة العدد و اختلاف القلوب و نشكر
[206] إليك النعمة بولينا و إمامنا و ابن نبينا و يسمى إمام عصره هادينا إليك و الدليل لنا عليك و نسألك أن تصلي عليه و على آبائه و أن تؤيده بنصر تعز به دينك و تنصر به أولياءك و اجمع اللهم القلوب على طاعتك و طاعته و التدين بإمامته و انصره على أعدائه المارقين إله الخلق رب العالمين اللهم ثبت اليقين في قلبي و زدني هدى و نورا و معرفة و اهدني إلى صراطك المستقيم آمين آمين و أسألك يا رب في الدنيا حسنة و في الآخرة حسنة و أسألك أن تقيني عذاب النار .
و عن جعفر بن محمد (عليه السلام) أنه قال : و القنوت في الفجر في الركعة الثانية بعد القراءة و قبل الركوع .
و روينا عن أهل البيت (عليهم السلام) في الدعاء في قنوت الفجر وجوها كثيرة : و من أحسن ما فيها و كله حسن أن تقول :
اللهم إنا نستعينك و نستغفرك و نثني عليك الخير و لا نكفرك و نخشع لك و نختلع ممن يكفرك اللهم إياك نعبد و لك نصلي و نسجد و إليك نسعى و نحفد نرجو رحمتك و نخشى عذابك إن عذابك بالكافرين ملحق اللهم عذب الكافرين و المنافقين و الجاحدين لأوليائك الأئمة من أهل بيت نبيك الطاهرين و أنزل عليهم رجزك و بأسك و غضبك و عذابك اللهم عذب كفرة أهل الكتاب و المشركين اللهم اغفر للمؤمنين و المؤمنات و أصلح يا رب ذات بينهم و ألف كلمتهم و ثبت في قلوبهم الإيمان و الحكمة و ثبتهم على ملة نبيك و انصرهم على عدوك و عدوهم اللهم اهدني فيمن هديت و تولني فيمن توليت و بارك لي فيما أعطيت و عافني فيمن عافيت و قني شر ما قضيت إنك تقضي و لا يقضى عليك و لا يذل من واليت و لا يعز من عاديت تباركت و تعاليت لا إله
[207] إلا أنت أستغفرك و أتوب إليك و أسألك يا رب في الدنيا حسنة و في الآخرة حسنة و أسألك أن تقينا برحمتك عذاب النار .
و إن اختصرت من القنوتين بعض ما تريد فلا بأس عليك و أقل القنوت ثلاث تسبيحات أو تكبيرات و روينا عن أهل البيت (عليهم السلام) في قنوت الجمعة وجوها كثيرة و كلها حسنة منها أن تقنت بعد الفراغ من قراءة سورة المنافقين في الركعة الثانية قبل أن يركع تقول .
لا إله إلا الله الحليم الكريم لا إله إلا الله العلي العظيم سبحان رب السماوات السبع و ما فيهن و ما بينهن و رب الأرضين السبع و ما فيهن و ما بينهن و رب العرش العظيم و الحمد لله رب العالمين يا الله الذي ليس كمثله شيء صل على محمد و على آل محمد أئمة المؤمنين أولهم و آخرهم و ثبت قلبي على دينك و دين نبيك و لا تزغ قلبي بعد إذ هديتني و هب لي من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب التواب الرحيم اللهم اجعلني ممن خلقته لجنتك و اخترته لدينك و صل على محمد و على آل محمد بما أنت أهله و هم بك أهله صلوات الله عليهم أجمعين .
ذكر صلاة السنة و النافلة : أما صلاة السنة فهي التي استنها رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) و ألزمها نفسه مع كل صلاة فريضة ألزمها الأئمة من أهل بيته ( عليهم السلام ) أنفسهم و أمروا أولياءهم بلزومها و هي مثلا الفريضة و أما النافلة فهي تطوع و ليس لها حد من شاء تطوع بما شاء من الصلاة في وقت تجب فيه الصلاة من ليل أو نهار و في ذلك ثواب عظيم على قدر ما يتطوع به المتطوع .
[208] و قد روينا عن علي بن الحسين (عليه السلام) : أنه كان يتطوع في كل يوم و ليلة بألف ركعة .
و عن جعفر بن محمد (عليه السلام) أنه ذكر صلاة الفريضة سبع عشرة ركعة في اليوم و الليلة و قال : و السنة ضعفا ذلك جعلت وقاية للفريضة ما نقص العبد أو أغفله أو سها عنه من الفريضة أتمه بالسنة و لوجه آخر و ذلك أن المرء إذا قام في الصلاة فعلم أن فيها فرضا و غير فرض كان اجتهاده و جده في الفرض و لو لم يكن غير ذلك الفرض لوقع فيها تهاون و استخفاف قال و النافلة بعد ذلك مرغب فيها من جهة الترغيب .
و عنه (عليه السلام) أن سائلا سأله عن صلاة السنة فقال للسائل : لعلك تزعم أنها فريضة قال جعلت فداك ما أقول فيها إلا بقولك قال هذه صلاة كان علي بن الحسين يأخذ نفسه بقضاء ما فات منها من ليل أو نهار و هي مثلا الفريضة .
و عنه (عليه السلام) أنه بلغه عن عمار الساباطي أنه روى عنه أن السنة من الصلاة مفروضة فأنكر ذلك و قال : أين ذهب ليس هكذا حدثته إنما قلت له من صلى فأقبل على صلاته و لم يحدث نفسه فيها أقبل الله عليه ما أقبل عليها فربما رفع من الصلاة نصفها أو ثلثها أو ربعها أو خمسها و إنما أمر بالسنة ليكمل بها ما ذهب من المكتوبة .
و عن جعفر بن محمد (عليه السلام) أنه قال : ما أحب أن أقصر عن تمام إحدى و خمسين ركعة في كل يوم و ليلة قيل و كيف ذلك قال ست ركعات قبل صلاة الظهر و هي صلاة الزوال و صلاة الأوابين حين تزول الشمس قبل الفريضة و أربع بعد الفريضة و أربع قبل صلاة العصر ثم صلاة الفريضة و لا صلاة بعد ذلك إلى غروب الشمس .
و يبدأ في المغرب بالفريضة و يصلى بعدها صلاة السنة ست ركعات و أربع ركعات قبل العشاء الآخرة و صلاة الليل
[209] أربع ركعات بعد صلاة العشاء الآخرة و ثلاث ركعات للوتر و ركعتان من جلوس بعدها تعدان بركعة واحدة لأنا روينا عن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال صلاة الجالس لغير علة على النصف من صلاة القائم و ركعتا الفجر قبل صلاة الفجر فذلك أربع و ثلاثون ركعة مثلا الفريضة و الفريضة سبع عشرة ركعة فصار الجميع إحدى و خمسين ركعة في كل يوم و ليلة و من الترغيب في ذلك .
ما رويناه عن جعفر بن محمد (عليه السلام) أنه كان يقول في صلاة الزوال يعني السنة قبل صلاة الظهر هي صلاة الأوابين إذا زاغت الشمس و هبت الريح فتحت أبواب السماء و قبل الدعاء و قضيت الحوائج العظام .
و عن علي ( عليه السلام) : أنه كان إذا صلى صلاة الزوال و انصرف منها رفع يديه ثم يقول اللهم إني أتقرب إليك بجودك و كرمك و أتقرب إليك بمحمد عبدك و رسولك و أتقرب إليك بملائكتك و أنبيائك و بك اللهم الغنى عنى و بي الفاقة إليك أنت الغني و أنا الفقير إليك أقلتني عثرتي و سترت علي ذنوبي فاقض لي اليوم حاجتي و لا تعذبني بقبيح ما تعلم مني فإن عفوك و جودك يسعني ثم يخر ساجدا فيقول و هو ساجد يا أهل التقوى و يا أهل المغفرة يا بر يا رحيم أنت أبر بي من أبي و أمي و الناس أجمعين فاقلبني اليوم بقضاء حاجتي مستجابا دعائي مرحوما صوتي و قد كففت أنواع البلاء عني .
و عن علي ( عليه السلام) أنه سئل عن قول الله عز و جل وَ أَدْبارَ السُّجُودِ قال : هي السنة بعد صلاة المغرب و لا تدعها في سفر و لا حضر .
و عن أبي جعفر محمد بن علي ( عليه السلام) أنه قال : إن لله ملكا في خلق الديك براثنه في تخوم الأرض و جناحاه في الهواء و عنقه
[210] مثنية تحت العرش فإذا مضى من الليل نصفه رفع عنقه فقال سبوح قدوس رب الملائكة و الروح ربنا الرحمن لا إله غيره ليقم المتهجدون فعندها تصرخ الديوك ثم يخمد شيئا كما شاء الله من الليل ثم يقول سبوح قدوس رب الملائكة و الروح ربنا الرحمن لا إله غيره ليقم القانتون ثم يسكت ما شاء الله ثم يقول سبوح قدوس رب الملائكة و الروح ربنا الرحمن لا إله غيره ليقم الذاكرون ثم يقول بعد طلوع الفجر ربنا الرحمن لا إله غيره ليقم الغافلون .
و عن أبي جعفر محمد بن علي ( عليه السلام) أنه قال : ينادي مناد حين يمضي ثلث الليل يا باغي الخير أقبل يا طالب الشر أقصر هل من تائب يتاب عليه هل من مستغفر يغفر له هل من سائل فيعطى حتى تطلع الشمس .
و عن جعفر بن محمد (عليه السلام) أنه قال : إني لأمقت العبد يكون قد قرأ القرآن ثم ينتبه من الليل فلا يقوم حتى إذا دنا الصبح قام و بادر الصلاة .
و عنه أنه قال في قول الله عز و جل وَ سَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ وَ مِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَ إِدْبارَ النُّجُومِ قال : أمره أن يصلي من الليل .
[211] و عنه (عليه السلام) أنه قال في قوله عز و جل وَ مِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ وَ سَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا قال أمره أن يصلي في ساعات من الليل ففعل (صلى الله عليه وآله وسلم) .
و عن علي ( عليه السلام) أنه قال : نهى رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) أن يكون الرجل طول الليل كالجيفة الملقاة و أمر بالقيام من الليل و التهجد بالصلاة .
و قال (صلى الله عليه وآله وسلم) أفشوا السلام و أطعموا الطعام و صلوا و الناس نيام تدخلوا الجنة بسلام .
و عن جعفر بن محمد (عليه السلام) أنه قال : كان رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) يقوم من الليل مرارا و ذلك أشد القيام كان إذا صلى العشاء الآخرة أمر بوضوئه و سواكه فيوضع عند رأسه مخمرا ثم يرقد ما شاء الله ثم يقوم فيستاك و يتوضأ و يصلي أربع ركعات ثم يرقد ما شاء الله ثم يقوم فيستاك و يتوضأ و يصلي أربع ركعات يفعل ذلك مرارا حتى إذا قرب الصبح أوتر بثلاث ركعات ثم يصلي ركعتين جالسا و كان كلما قام قلب بصره في السماء ثم قرأ الآيات من سورة آل عمران إِنَّ فِي خَلْقِ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ إلى قوله لا تُخْلِفُ الْمِيعادَ ثم يقوم إذا طلع الفجر فيتطهر و يستاك و يخرج إلى المسجد و يصلي ركعتي الفجر و يجلس إلى أن يصلي الفجر .
و عن علي أن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) قال : إذا قام أحدكم من الليل فليفتتح صلاته بركعتين خفيفتين ثم يسلم و يقوم فيصلي ما كتب له .
و عن جعفر بن محمد (عليه السلام) أنه قال : كان أبي رضوان الله عليه إذا قام من
[212] الليل أطال القيام فإذا ركع و سجد أطال حتى يقال إنه قد نام فما يفجؤنا منه إلا و هو يقول لا إله إلا الله حقا حقا سجدت لك يا رب تعبدا و رقا يا عظيم إن عملي ضعيف فضاعفه لي يا كريم يا جبار اغفر ذنوبي و جرمي و تقبل مني عملي يا جبار يا كريم إني أعوذ بك أن أخيب أو أحمل جرما .
و عن علي بن الحسين أنه كان إذا صلى من الليل دعا فقال : إلهي مارت نجوم سمواتك و نامت عيون خلقك و هدأت أصوات عبادك و غلقت ملوك بني أمية عليها أبوابها و طاف عليها حجابها و احتجبوا عمن يسألهم حاجة أو يبتغي منهم فائدة و أنت إلهي حي قيوم لا تأخذك سنة و لا نوم و لا يشغلك شيء عن شيء أبواب سماواتك لمن دعاك مفتحات و خزائنك غير مغلقات و رحمتك غير محجوبة و فوائدك غير محظورة و أنت إلهي الكريم الذي لا ترد سائلا من المؤمنين سألك و لا تحتجب عن طالب منهم أرادك و لا و عزتك ما تختزل حوائجهم دونك و لا يقضيها أحد غيرك اللهم و قد ترى وقوفي في ذل مقامي بين يديك و تعلم سريرتي و تطلع علي ما في قلبي و ما يصلحني لآخرتي و دنياي إلهي و ترقب الموت و هول المطلع و الوقوف بين يديك نغصني مطعمي و مشربي و غصني بريقي و أقلقني عن وسادي و أهجعني و منعني عن رقادي إلهي و كيف ينام من يخاف بغتات ملك الموت في طوارق الليل و طوارق النهار بل كيف ينام العاقل و ملك الموت لا ينام بالليل و لا بالنهار يطلب قبض روحه حثيثا بالبيات أو في أية الساعات ثم يبكي عند هذا القول و ينتحب حتى يفزع أهله و مواليه
[213] لبكائه فيقومون إليه فيجدونه قد ألصق خده بالتراب و هو يقول رب أسألك الراحة و الروح عند الموت و المصير إلى الرحمة و الرضوان .
و عن علي (عليه السلام) أن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) قال : من أراد شيئا من قيام الليل فأخذ مضجعه فليقل اللهم لا تؤمني مكرك و لا تنسني ذكرك و لا تجعلني من الغافلين أقوم إن شاء الله تعالى ساعة كذا و كذا فإن الله عز و جل يوكل به ملكا ينبهه تلك الساعة و من أراد شيئا من قيام الليل فغلبته عيناه حتى يصبح كان نومه صدقة من الله عز و جل و يتمم الله له قيام ليلته .
و عن أبي جعفر محمد بن علي ( عليه السلام) أنه دخل مسجد النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) و ابن هشام يخطب يوم جمعة من شهر رمضان و هو يقول هذا شهر فرض الله عز و جل صيامه و سن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) قيامه فقال أبو جعفر : كذب ابن هشام ما كانت صلاة رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) في شهر رمضان إلا كصلاته في غيره .
و عن أبي عبد الله جعفر بن محمد (عليه السلام) أنه قال : صوم شهر رمضان فريضة و القيام في جماعة في ليله بدعة و ما صلاها رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) و لو كان خيرا ما تركها و قد صلى في بعض ليالي شهر رمضان وحده (صلى الله عليه وآله وسلم) فقام قوم خلفه فلما أحس بهم دخل بيته ففعل ذلك ثلاث ليال فلما أصبح بعد ثلاث ليال صعد المنبر فحمد الله و أثنى عليه ثم قال أيها الناس لا تصلوا غير الفريضة ليلا في شهر رمضان و لا في غيره في جماعة إن الذي صنعتم بدعة و لا تصلوا ضحى فإن الصلاة ضحى بدعة و كل بدعة ضلالة و كل ضلالة سبيلها إلى النار ثم نزل و هو يقول عمل قليل في سنة خير من عمل كثير في بدعة .
و قد روت العامة مثل هذا عن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) و إن الصلاة نافلة في جماعة في ليل شهر رمضان لم تكن في عهد رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) و لم تكن في أيام أبي بكر و لا في صدر من أيام عمر حتى أحدث ذلك عمر فاتبعوه عليه و قد رووا نهي رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) نعوذ بالله من البدعة في دينه و ارتكاب نهي رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) .
[214] و عن أبي جعفر (عليه السلام) أن رجلا من الأنصار سأله عن صلاة الضحى فقال : أول من ابتدعها قومك الأنصار سمعوا قول رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) صلاة في مسجدي تعدل ألف صلاة فكانوا يأتون من ضياعهم ضحى فيدخلون المسجد فيصلون فيه فبلغ ذلك رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) فنهاهم عنه .
و عن جعفر بن محمد (عليه السلام) أنه قال : في قول الله عز و جل الَّذِينَ هُمْ عَلى صَلاتِهِمْ دائِمُونَ قال هذا في التطوع من حافظ عليه و قضى ما فاته منه و قال كان علي بن الحسين (عليه السلام) يفعل ذلك ما فاته بالليل قضاه بالنهار و ما فاته بالنهار قضاه بالليل .
و عنه (عليه السلام) أنه قال : من عمل عملا من أعمال الخير فليدم عليه سنة و لا يقطعه دونها .
و ما أظنه أراد بهذا (السلام عليه) قطعه بعد السنة و لكنه أراد أن يدرب الناس عمل الخير و يجعله لهم عادة لأن من دام على عمل سنة لم يقطعه لأنه حينئذ يصير عادة له و قد جربنا هذا في كثير من الأشياء فوجدناها في أنفسنا كذلك .
ذكر سجود القرآن : مواضع السجود في القرآن خمسة عشر موضعا أولها آخر الأعراف و في سورة الرعد وَ ظِلالُهُمْ بِالْغُدُوِّ وَ الْآصالِ و في النحل وَ يَفْعَلُونَ ما يُؤْمَرُونَ و في بني إسرائيل وَ يَزِيدُهُمْ خُشُوعاً و في كهيعص خَرُّوا سُجَّداً وَ بُكِيًّا و في الحج إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ ما يَشاءُ
[215] و فيها وَ افْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ و في الفرقان وَ زادَهُمْ نُفُوراً و في النمل رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ و في الم السجدة وَ هُمْ لا يَسْتَكْبِرُونَ و في ( سورة ص) وَ خَرَّ راكِعاً وَ أَنابَ و في حم فصلت إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ و في آخر النجم فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَ اعْبُدُوا و في إذا السماء انشقت قوله وَ إِذا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لا يَسْجُدُونَ و آخر اقرأ باسم ربك وَ اسْجُدْ وَ اقْتَرِبْ .
و روينا عن أبي جعفر محمد بن علي ( عليه السلام) أنه قال : العزائم من سجود القرآن أربع في الم تنزيل السجدة و في حم السجدة و في النجم و في اقرأ باسم ربك كَلَّا لا تُطِعْهُ وَ اسْجُدْ وَ اقْتَرِبْ قال فهذه العزائم لا بد من السجود فيها و أنت في غيرها بالخيار إن شئت فاسجد و إن شئت فلا تسجد قال و كان علي بن الحسين يعجبه أن يسجد فيهن كلهن .
و عن جعفر بن محمد (عليه السلام) أنه قال : من قرأ السجدة أو سمعها من قارئ يقرؤها و كان يسمع قراءته فليسجد فإن سمعها و هو في صلاة فريضة من غير إمام أومى برأسه و إن قرأها و هو في الصلاة سجد و سجد من معه إن كان إماما و لا ينبغي للإمام أن يتعمد قراءة سورة فيها سجدة في صلاة فريضة .
و عنه (عليه السلام) أنه قال : و من قرأ السجدة أو سمعها سجد أي وقت كان ذلك مما تجوز الصلاة فيه أو لا تجوز و عند طلوع الشمس و عند غروبها و يسجد و إن كان على غير طهارة و إذا سجد فلا يكبر و لا يسلم إذا رفع و ليس في ذلك
[216] غير السجود و يسبح و يدعو في سجوده بما تيسر من الدعاء .
و عنه (عليه السلام) أنه قال : إذا قرأ المصلي سجدة انحط فسجد ثم قام فابتدأ من حيث وقف و إن كان في آخر السورة فليسجد ثم يقوم فيقرأ بفاتحة الكتاب و يركع و يسجد .
و عن أبي جعفر محمد بن علي ( عليه السلام) أنه قال : إذا قرأت السجدة و أنت جالس فاسجد متوجها إلى القبلة و إن قرأتها و أنت راكب فاسجد حيث توجهت فإن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) كان يصلي على راحلته و هو متوجه إلى المدينة بعد انصرافه من مكة يعني النافلة قال و من ذلك قول الله عز و جل فَأَيْنَما تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ .
هذا من كتاب دعائم الاسلام الجزء الاول
مكتبة نجران | |
|
| |
الصقر مشرف عام
عدد الرسائل : 2581 Localisation : ا لمحبة العادية هي مجرد شعور صبياني تافه وسخيف ولعبة حسنة للمراهقين --- علينا ان ننمو ونسمو من هذا المستوى الاعمى الى حقيقة المحبة الروحية تاريخ التسجيل : 21/06/2009
| موضوع: رد: اسماعيلي من نجران الإثنين ديسمبر 20, 2010 8:49 pm | |
| اماالجزء الثاني فهذا عنوانه ولا اظن تجد طلبك فيه--
دعائم الاسلام القاضي النعمان المغربي ج 2
[ 1 ] دعائم الاسلام وذكر الحلال والحرام والقضايا والاحكام عن اهل البيت رسول الله عليه وعليهم افضل السلام
[ 3 ] دعائم الاسلام وذكر الحلال والحرام، و القضايا والاحكام عن أهل بيت رسول الله عليه وعليهم أفضل السلام لسيدنا القاضي الاجل أبي حنيفة النعمان بن محمد بن منصور بن أحمد بن حيون التميمي المغربي قدس الله روحه ورزقنا شفاعته تحقيق آصف بن علي أصغر فيضي الطبعة الثانية دار المعارف بمصر
[ 4 ] ملتزم الطبع والنشر: دار المعارف بمصر 1119 كورنيش النيل القاهرة ج. ع. م.
[ 5 ] مقدمة الطبعة الثانية صدرت الطبعة الاولى من الجزء الثاني في عام 1379 ه (1960). وقد أعدت في الطبعة الثانية ترقيم بعض الفقرات، وأجريت تعديلات في التشكيل والتنقيط. كما راجعت بدقة، وصححت، إعراب الآيات القرآنية الذي كان ناقصا في بعض المواضع، كي يطابق الطبعة الحكومية من المصحف. وفي المواضع الاولى من الكتاب، ثمة مخطوط (مميز بحرف " ه ") وهذا يشير إلى مخطوط وضعه تحت تصرفي صديق العمر الشيخ فيض الله همداني، من بلدة سورت. والمخطوط مكتوب بخط العالم الاوحد سيدي الشيخ محمد علي همداني، والد الشيخ فيض الله. وإني أنتهز هذه الفرصة لاشيد بالعون الكبير الذي قدمه إلي، في كل مناسبة، الشيخ فيض الله، فيما يتصل بمشروعاتي الادبية جميعا. وإنه لمن سوء الحظ أنه لم يكن متيسرا استخدام المخطوط في ربط العبارات بعضها ببعض، ولكن حرف الياء " ي " يمثل على وجه التقريب ذات الامتياز والثراء في الحواشي. وقد ألفيت النص كما هو مطبوع في هذا الكتاب خاليا من الاخطاء تقريبا، وإن كان الاستاذ العالم " ا. جرايف " (من " كولونيا " بألمانيا) قد أجرى بعض التعديلات الطفيفة التي أشكره من أجلها جزيل الشكر. وأود لو كان العلماء الهنود على بعض هذا القدر من روح العون والكرم التي وجدتها عند ذلك العالم الالماني الذي راسلته مدة طويلة، وإن لم يتح لي قط حظ التعرف إلى شخصه. وقد أتممت هذا العمل في سن متقدمة، بعد أن ضعف بصري عما كان عليه في أيام الشباب. ولئن كنت آمل أن لا تفلت أخطاء كثيرة من تحت أعين الطابع
[ 6 ] الساهرة المدققة، إني في الوقت عينه لا أشك في أن القارئ الكريم سوف يغض الطرف عن القلة التي سوف تبقى في الطبعة من هذه الاخطاء. وإني أوجه شكري إلى المشرفين على دار المعارف من أجل عنايتهم واهتمامهم بالتفصيلات، ومن أجل رقتهم التقليدية والروح الطيبة التي ألمسها منهم في كل مناسبة. وإنه لمحظوظ ولا شك المؤلف الذي يحظي بمثل هؤلاء الناشرين. ا. ا. ا. فيضى بومباى في 23 ديسمبر 1965 أول رمضان 1385
[ 7 ] مقدمة المحقق. هانحن أولاء نقدم الآن الجزء الثاني من كتاب دعائم الاسلام للقاضي أبي حنيفة النعمان بن محمد المغربي، بعد أن قدمنا الجزء الاول من قبل، وقد اعتمدنا في تحقيق هذا الجزء الثاني على ست نسخ خطية رمزنا إليها بما يأتي: (1) س وتاريخ نسخها سنة 865 ه (1461 م) (2) د وتاريخ نسخها سنة 1126 ه (1714 م) (3) ط وتاريخ نسخها سنة 1216 ه (1801 م) (4) ى وتاريخ نسخها سنة 127 1 ه (1854 م) (5) ز وتاريخ نسخها سنة 1280 ه (1863 م) (6) ع وتاريخ نسخها سنة 1311 ه (1893 م) والنسخة الاولى من هذه النسخ وهي التي رمزها (س) هي النسخة التي تحتفظ بها دعوة البهرة السليمانية ببومباى بالهند، وهي أقدم نسخة نعرفها لهذا الجزء من الكتاب، وقد سبق أن تحدثت عنها في شئ من الاسهاب في بحث لي بعنوان " نسخة قديمة للجزء الثاني من كتاب دعائم الاسلام " ونشر بمجلة جامعة بومباي سنة 1934، فلا حاجة إذن أن أكرر ما سبق نشره، ويكفي أن أقول هنا: إن هذه النسخة في 146 ورقة، ومقاس صفحاتها 12 ب 7 بوصات، وإن بكل صفحة 23 سطرا، وإن ورقها من النوع الذي يصنع يدويا
[ 8 ] بالهند، وقد ظهر بالنسخة أثر الديدان، ولكن أصلح ما بها من آثار التآكل وجلدت حديثا، وناسخها غير معروف إذ محى اسمه من النسخة، وتاريخ كتابتها 13 من ذي الحجة سنة 865 ه (19 سبتمبر سنة 146 1 م). هذه النسخة ضبطت كلها بالشكل وصححت بدقة، ومن ثم كان اعتمادي عليها في تحقيق هذا الجزء، وليس بها شروح كثيرة ولكن هناك عدة كلمات شرحت باللغة الكوچراتية مما يثبت لها أصلا هنديا، أما خطها ففيه عناصر القلم اليمنى مما يصعب معه أن نتبين شخصية ناسخها الذي محى اسمه من النسخة. أما النسخة الثانية (د) وهي ثاني النسخ من حيث الترتيب الزمني، فمقاس صفحاتها 6 ب 1 / 9 2 بوصات وبكل صفحة 17 سطرا وتقع في 293 ورقة، وناسخها رحيم بن داود چى بن موسى چى من بلدة كابا دوانج بوسط. الهند وتاريخ نسخها سنة 1126 ه (1714 م) وهذه النسخة ليست بدقيقة كل الدقة، فهي مملوءة بالاخطاء في رسم الالفاظ. وفي الشكل أيضا، وبها سقطات هامة أشرت إلى بعضها، وقد أفسد الماء ورقها، ولذلك كله لم تكن بذات قيمة في تحقيق الكتاب بالرغم من قدمها نسبيا إلى النسخ الاخرى. ونسخة (ط) كانت في الاصل نسخة دعوة البهرة الداودية ومقاس صفحاتها 2 / 1، 5 ب 10 بوصات وفي كل صفحة 17 سطرا، وهي نسخة صحيحة تداول كتابتها عدد من النساخ، ومن ثم ظهرت متفاوتة الدرجات في دقتها، وأقدم جزء في هذه النسخة وهو الجزء الاول منها أصح جزء فيها، وناسخه غير معروف وتاريخ الانتهاء منها سنة 1216 ه (1801 م)، وعلى الجملة كانت هذه النسخة مفيدة لي دون أن يكون لها قيمة كبرى إذ كثيرا ما نرى اضطراب النص في بعض أجزائها، وبها بعض شروح قليلة باللغة الكوچراتية.
[ 9 ] ونسخة (ى) عندي هي النسخة التي تلي نسخة (س) من ناحية قيمتها، وأكثر النسخ فائدة، مقاس صفحاتها 2 / 1، 5 ب 2 / 1، 9 بوصات وبالصفحة 15 سطرا وعدد أوراقها 349 ورقة من الورق الجميل الرقيق اليدوي، وخطها نسخ جميل، وكاتبها هو عبد الهادي بن الشيخ علي صالح بن جابر، وتاريخ نسخها ربيع الثاني 1271 ه (ديسمبر سنة 1854 م) وترجع قيمة هذه النسخة إلى ما يأتي: أولا: أنها تحتوي على شروح كثيرة أخذت من كتابات القاضي النعمان نفسه ومن كتابات غيره من علماء الدعوة. ثانيا: أنها نسخة دقيقة تمام الدقة، وبها إعراب كثير من الكلمات التي تشكل على القارئ، حتى إن الناسخ وضع أرقاما على الضمائر وما تعود إليه من الاسماء حتى يسهل على القارئ فهم النص. ثالثا: ليس بالنسخة أخطاء جوهرية قد تدعو إلى الاسف. ونسخة (ز) نسخة صحيحة مفيدة ولكن يصعب قراءتها إذ كتبت بحروف صغيرة لا يمكن تمييزها بسهولة ومقاسها 2 / 1، 5 ب 2 / 1، 7 بوصات وبكل صفحة 22 سطرا متأكلة تأكلا شديدا جدا ومغلفة بقماش قديم، وكانت في الاصل ملكا لاسرة مشهورة بين طائفة البهرة هي أسرة " أشرف على ما موچى " بمدينة بومباى وناسخها شاندخان بن إله بخش بن إسماعيل بن شاندخان بن سلطان ابن نور، وتاريخ كتابتها سنة 1280 ه (1863 م) وناسخها معروف بتضلعه في النحو العربي، ولذلك جاءت نسخته صحيحة، وربما كانت أدق النسخ للوصول إلى النص الاصلي الذي وضعه المؤلف. أما نسخة (ع) فهي نسخة حديثة وليست بدقيقة، مقاس صفحاتها
[ 10 ] 5 ب 9 بوصات وبكل صفحة 17 سطرا وتشتمل على 28 8 ورقة، بها كثير من الاخطاء وليس بها شروح، وناسخها هو فيض الله بن محمد بن علي الهمداني، وكتبت سنة 1311 ه (1893 م) بمدينة سورت. هذه هي النسخ التي اعتمدت عليها في تحقيق الجزء الثاني من كتاب دعائم الاسلام، وهو جزء يتحدث عن المعاملات، وهو موضوع لا يدعو إلى إثارة المشكلات حوله، ولذلك كان أسلوب هذا الجزء أسهل من أسلوب الجزء الاول، والاختلافات التي في النسخ إنما ترجع إلى أخطاء نحوية أو عدم فهم الناسخ، وأستطيع أن أرتب النسخ التي اعتمدت عليها بالنسبة لقيمتها إلى: س، ثم ى، ثم ز. أما النسخ الاخرى فقد أفادتني في تحقيق ما أشكل علي عند قراءة بعض الالفاظ، وقد سهل لي عملي في هذه النسخة طول صحبتي مع كتب المؤلف ودراستي العميقة للمؤلف نفسه. وفي مقدمة الجزء الاول لكتاب دعائم الاسلام ناقشت مسألة قراءة كلمة " روينا " أهي روينا أم روينا أم روينا (راجع هامش 20 ص 13)، وفي أقوم نسخ الجزء الثاني وهي نسخة (س) وجدت الكلمة شكلت بضم الراء وكسر الواو المخففة، وفي اعتقادي أن هذه هي القراءة الصحيحة للكلمة وليست بالكسرة المشددة للواو، ومن الجائز جدا أن يكون الاصل هو بتشديد الواو، ولكنها خففت تدريجا وأخذ علماء الدعوة الفاطمية بهذا التخفيف. (وبعد) فقد نشر الجزء الاول سنة 1951 ه ومضت أعوام قبل أن ينشر الجزء الثاني، وبدون تقديم أعذار عن هذا التأخير، فإني أقول مخلصا إنه لم يكن لي يد في ذلك، ولكن أسفي شديد حقا أن في هذه المدة توفى صديقي الدكتور زاهد علي الذي كنت أرجع إليه كلما أشكل علي أمر
[ 11 ] من أمور هذا الكتاب، فبفضل مساعداته بما كان يقدمه لي من شروح للنص الذي لم أستطع فهمه أو تبين حقيقة قراءته، بما عرف عنه من سعة الاطلاع وعمق البحث، سهل علي تحقيق الكتاب، ومع ذلك كله ففي الكتاب أخطاء ولا شك في ذلك وهذه الاخطاء مني وأنا المسئول عنها. وأحب في هذه الكلمة أن أعترف بجزيل شكري لاصدقائي العديدين الذين تفضلوا بإعارة النسخ إلي، ثم أخص بالشكر صديقي الدكتور محمد كامل حسين الاستاذ بكلية الآداب بجامعة القاهرة، الذي ساعدني مساعدة الاخ لاخيه. كما أشكر دار المعارف بالقاهرة لما بذلته من عناية في طبع هذا الكتاب فأتى على هذه الصورة الجميلة. مايو 1959 آصف على أصغر فيضى
| |
|
| |
الصقر مشرف عام
عدد الرسائل : 2581 Localisation : ا لمحبة العادية هي مجرد شعور صبياني تافه وسخيف ولعبة حسنة للمراهقين --- علينا ان ننمو ونسمو من هذا المستوى الاعمى الى حقيقة المحبة الروحية تاريخ التسجيل : 21/06/2009
| موضوع: رد: اسماعيلي من نجران الإثنين ديسمبر 20, 2010 8:51 pm | |
| نرجو ان نكون قد وفقنا بطلبك
اخوك الصقر | |
|
| |
ابو علي .. عضو ذهبي
عدد الرسائل : 57 تاريخ التسجيل : 07/02/2009
| |
| |
الصقر مشرف عام
عدد الرسائل : 2581 Localisation : ا لمحبة العادية هي مجرد شعور صبياني تافه وسخيف ولعبة حسنة للمراهقين --- علينا ان ننمو ونسمو من هذا المستوى الاعمى الى حقيقة المحبة الروحية تاريخ التسجيل : 21/06/2009
| موضوع: رد: اسماعيلي من نجران الثلاثاء ديسمبر 21, 2010 2:01 am | |
| هام
الى الاخ الكريم ان الجزء الثاني من كتاب دعائم الاسلام قد عانيت معه اكثر بكثير من كتاب الجفر للامام علي //عليه السلام
مع العلم انني اتقن لغة الحرف ولغة الفلسفة
ولغة العد د
نطلب لك من الله ان يمدك بنوره
اخوك الصقر | |
|
| |
الاسماعيلي نايف عضو جديد
عدد الرسائل : 9 تاريخ التسجيل : 17/12/2010
| موضوع: رد: اسماعيلي من نجران الثلاثاء ديسمبر 21, 2010 6:03 pm | |
| اخوي الصقر يعطيك العافيه على التفاعل الطيب والمستمر
والف الف شكر لك
وانا في امس الحاجه لهذه المعلومات
وان شاء الله سوف ادونها في كتب وقد يكون اسمك واسم المنتدى الغالي على غلاف الكتب
والحمدلله تم تزويد بهذه المعلومات بعد البحث في اغلب المنتديات
وانت الله يوفقك ويرزقك ان شاء الله ويجعلنا وياكم من مناصري اهل البيت
وانا اسف على الاطاله عليك يالغالي
وبالتوفيق لكم ولمنتدى الاسماعيليه كافه في انحاء العالم | |
|
| |
الصقر مشرف عام
عدد الرسائل : 2581 Localisation : ا لمحبة العادية هي مجرد شعور صبياني تافه وسخيف ولعبة حسنة للمراهقين --- علينا ان ننمو ونسمو من هذا المستوى الاعمى الى حقيقة المحبة الروحية تاريخ التسجيل : 21/06/2009
| موضوع: رد: اسماعيلي من نجران الأربعاء ديسمبر 22, 2010 12:01 am | |
| تحياتي الطيبة الى كل اهالي نجران
باركك الله يا اخي ووفقك في مسعاك | |
|
| |
ميرنا عضو بلاتيني
عدد الرسائل : 314 العمر : 37 تاريخ التسجيل : 14/06/2010
| موضوع: رد: اسماعيلي من نجران الجمعة ديسمبر 24, 2010 6:55 pm | |
| | |
|
| |
ميرنا عضو بلاتيني
عدد الرسائل : 314 العمر : 37 تاريخ التسجيل : 14/06/2010
| موضوع: رد: اسماعيلي من نجران الجمعة ديسمبر 24, 2010 6:57 pm | |
| | |
|
| |
الصقر مشرف عام
عدد الرسائل : 2581 Localisation : ا لمحبة العادية هي مجرد شعور صبياني تافه وسخيف ولعبة حسنة للمراهقين --- علينا ان ننمو ونسمو من هذا المستوى الاعمى الى حقيقة المحبة الروحية تاريخ التسجيل : 21/06/2009
| موضوع: رد: اسماعيلي من نجران الجمعة ديسمبر 24, 2010 7:22 pm | |
| تم النقل الى هنا من قبل الصقر | |
|
| |
القانون عضو فعال
عدد الرسائل : 16 تاريخ التسجيل : 21/03/2010
| موضوع: رد: اسماعيلي من نجران الثلاثاء فبراير 15, 2011 7:04 pm | |
| اهلا بكم اخوتي بعد انقطاع طويل بسبب هيكلة في العمل والحمدلله على السلامة للجميع .
فيما يتعلق بما ورد في رد الأستاذ الصقر أعلاه بحصوص اسماعيلية نجران
وحيث سبق أن أو ضحت لأخ /اعتقد انه المحب لله اثناء حوارنا مع الأخ / وليد الحمد .
وازيد التوضيح ان الأمامة في مذهبنا السليماني مستمرة ولم تنقطع ولم يستتر امام منذ فترة طويلة كما عند بعض الفرق الشيعية وذلك تصحيحا لما ذكر الأخ الصقر بقوله
((هذه الفرقة بعد وفاة المستعلي سارت وراء ابنه الامر باحكام الله ولكنه عندما قتل توقفت عن السير الامامي وادعت ان امراة الامر باحكام الله قد ولدت صبيا اسمه الطيب ولكنه دخل وهو في االمهد كهف الستر ولا يزالون ينتظرون عودته
واحيطك أخي الصقر ومن يتابع هذا المنتدى ان الأمام المنصور بن أحمد (والملقب بالآمر بأحكام الله ) هو آحر ائمة دور الظهور والباب الدهور .
وبعد ضعف الدعوة وقوة الأضداد استتر ابنه الأمام مولانا علي (سابع الأشهاد واول ائمة الدور الطيبي ورقمه 21)ابتداء من سيدنا الحسن بن علي وحتى امام عصرنا الحالي رقم 48 .
احببت التوضيح للمرة الثانية بخصوص المغالطة واللغط او الأتهام ان الأمامة منقطعة لدى الدعو السليمانية (بنجران ) .
وهذا مجانب للحقيقة ولستم بأعلم بنا من انفسنا هدانا الله واياكم الى سواء السبيل . | |
|
| |
علي نور الدين مشرف عام
عدد الرسائل : 3567 تاريخ التسجيل : 06/02/2009
| موضوع: رد: اسماعيلي من نجران الثلاثاء فبراير 15, 2011 7:33 pm | |
| | |
|
| |
الصقر مشرف عام
عدد الرسائل : 2581 Localisation : ا لمحبة العادية هي مجرد شعور صبياني تافه وسخيف ولعبة حسنة للمراهقين --- علينا ان ننمو ونسمو من هذا المستوى الاعمى الى حقيقة المحبة الروحية تاريخ التسجيل : 21/06/2009
| موضوع: رد: اسماعيلي من نجران الثلاثاء فبراير 15, 2011 9:07 pm | |
| - اقتباس :
- (هذه الفرقة بعد وفاة المستعلي سارت وراء ابنه الامر باحكام الله ولكنه عندما قتل توقفت عن السير الامامي وادعت ان امراة الامر باحكام الله قد ولدت صبيا اسمه الطيب ولكنه دخل وهو في االمهد كهف الستر ولا يزالون ينتظرون عودته
واحيطك أخي الصقر ومن يتابع هذا المنتدى ان الأمام المنصور بن أحمد (والملقب بالآمر بأحكام الله ) هو آحر ائمة دور الظهور والباب الدهور .
وبعد ضعف الدعوة وقوة الأضداد استتر ابنه الأمام مولانا علي (سابع الأشهاد واول ائمة الدور الطيبي ورقمه 21)ابتداء من سيدنا الحسن بن علي وحتى امام عصرنا الحالي رقم 48 اخي الكريم المغالطة دوما لا تمس احد فهنا منتدى الباحث ولم اخطا واليك الدليل وعليك المراجعة جيدا لما اكتب
اليك هذه الاسماء فقل لي من هم /// الحافظ والظافر والفائز والعاضد // فهل يدخلون في عداد الائمة مع انهم من الاسرة الفاطمية سؤال اريدك ان تجاوب عليه واريد ان تشرح لي سبب انقسام داؤودية وسليمانية ومن اختار كلا منهما من دعاة وليس امام الصقر يعلم ما يكتب الم يكن الخلاف على الداعي
والصقر متابع
لك مني كل الحب | |
|
| |
الصقر مشرف عام
عدد الرسائل : 2581 Localisation : ا لمحبة العادية هي مجرد شعور صبياني تافه وسخيف ولعبة حسنة للمراهقين --- علينا ان ننمو ونسمو من هذا المستوى الاعمى الى حقيقة المحبة الروحية تاريخ التسجيل : 21/06/2009
| موضوع: رد: اسماعيلي من نجران الثلاثاء فبراير 15, 2011 9:13 pm | |
| اتمنى منك ان تفتح موضوع مستقل تكتب به مقالتك للرد عليها ؟؟
انتظر محاورتك بكل احترام
اخوك الصقر لا تصدق كل ما يقال ولا نصف ما تسمعه
الصقر منتظر ومتابع | |
|
| |
الصقر مشرف عام
عدد الرسائل : 2581 Localisation : ا لمحبة العادية هي مجرد شعور صبياني تافه وسخيف ولعبة حسنة للمراهقين --- علينا ان ننمو ونسمو من هذا المستوى الاعمى الى حقيقة المحبة الروحية تاريخ التسجيل : 21/06/2009
| موضوع: رد: اسماعيلي من نجران الثلاثاء فبراير 15, 2011 9:16 pm | |
| وهل كل اولاد الامام جعفر الصادق عليه السلام ائمة انتظر الرد | |
|
| |
بائعة الكبريت عضو ذهبي
عدد الرسائل : 75 تاريخ التسجيل : 09/10/2010
| موضوع: رد: اسماعيلي من نجران الثلاثاء فبراير 15, 2011 9:22 pm | |
| الصقر اسمك في كل كتبي
من هنامرت بائعة الكبريت | |
|
| |
الصقر مشرف عام
عدد الرسائل : 2581 Localisation : ا لمحبة العادية هي مجرد شعور صبياني تافه وسخيف ولعبة حسنة للمراهقين --- علينا ان ننمو ونسمو من هذا المستوى الاعمى الى حقيقة المحبة الروحية تاريخ التسجيل : 21/06/2009
| |
| |
عاشق الكريم عضو بلاتيني
عدد الرسائل : 263 تاريخ التسجيل : 03/12/2010
| موضوع: رد: اسماعيلي من نجران الأربعاء فبراير 16, 2011 12:40 am | |
| الصقر دائماً متحلق في علوم العلم الحقيقي | |
|
| |
| اسماعيلي من نجران | |
|