جبران* عضو بلاتيني
عدد الرسائل : 224 تاريخ التسجيل : 15/05/2010
| موضوع: رد: اسماعيلي من نجران الخميس مارس 10, 2011 10:40 pm | |
| ارجو منكم القراءة هنا ------------
جبران*
الصقر | |
|
جبران* عضو بلاتيني
عدد الرسائل : 224 تاريخ التسجيل : 15/05/2010
| موضوع: رد: اسماعيلي من نجران الخميس مارس 10, 2011 10:45 pm | |
| و عن علي ( عليه السلام) أنه قال : لا تقرأ الحائض قرآنا و لا تدخل مسجدا و لا تقرب صلاة و لا تجامع حتى تطهر .
و عن جعفر بن محمد (عليه السلام) أنه قال : إذا حاضت المعتكفة خرجت من المسجد حتى تطهر .
و عنه (عليه السلام) أنه قال : إذا طهرت المرأة في وقت صلاة فضيعت الغسل كان عليها قضاء تلك الصلاة و ما ضيعته بعدها .
و علامة الطهر أن تستدخل قطنة فلا يعلق بها شيء فإذا كان ذلك فقد طهرت و عليها أن تغتسل حينئذ و تصلي .
و عن علي ( عليه السلام) أنه قال : الغسل من الحيض و النفاس كالغسل من الجنابة .
و إذا حاضت المرأة و هي جنب اكتفت بغسل واحد .
[129] ذكر الاستبراء : و روينا عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه عن علي ( عليه السلام) : أن رجلا دعا رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) إلى طعام فرأى عنده وليدة تختلف بالطعام عظيما بطنها فقال له ما هذه قال أمة اشتريتها يا رسول الله قال و هي حامل قال نعم قال فهل قربتها قال نعم قال لو لا حرمة طعامك للعنتك لعنة تدخل عليك في قبرك أعتق ما في بطنها قال و لم استحق العتق يا رسول الله قال لأن نطفتك غذت سمعه و بصره و لحمه و دمه و شعره و بشره .
و عن علي ( عليه السلام) أنه قال : إذا اشترى الرجل الوليدة و هي حامل فلا يقربها حتى تضع و كذلك السبايا لا يقربن حتى يضعن .
و عنه عن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال : استبراء الأمة إذا وطئها الرجل حيضة .
و عن جعفر بن محمد (عليه السلام) أنه قال : الاستبراء على البائع و من اشترى أمة من امرأة فله إن شاء أن يطأها .
و إنما يستبرئ المشتري حذرا من أن تكون غير مستبرأة أو تكون حاملا من غيره فينسب الولد إليه فالاستبراء له حسن و الاستبراء حيضة تجزي البائع و المشتري .
و عنه (عليه السلام) أنه قال : من اشترى جارية صغيرة لم تبلغ أو كبيرة قد يئست من المحيض فليس عليه استبراء .
و عنه (عليه السلام) أنه قال : في الرجل : يشتري الجارية ممن يثق به فيذكر البائع أنه استبرأها فلا بأس للمشتري بوطئها إذا وثق به و كذلك إذا ذكر له أنه لم يطأها و أنها مستبرأة .
و عنه (عليه السلام) أنه قال : في الرجل تكون له الأمة يعتقها و يتزوجها : قال
[130] لا بأس أن يقع عليها بغير استبراء فإن أراد أن يزوجها غيره فلا بد من أن يستبرئها .
و عن علي ( عليه السلام) أنه قال : إذا اشترى الرجل الأمة فلا بأس أن يصيب منها قبل أن يستبرئها ما دون الغشيان .
و عنه (عليه السلام) أنه قال : في الجارية تشترى و يخاف أن تكون حبلى قال : تستبرأ بخمس و أربعين ليلة .
و عنه و عن أبي جعفر ( عليه السلام ) أنهما قالا في الجارية : إذا فجرت تستبرأ .
و عن جعفر بن محمد (عليه السلام) أنه قال : من وقع على وليدة قوم حراما ثم اشتراها فإن ولدها لا يرث منه شيئا لأن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) قال الولد للفراش و للعاهر الحجر فعلى هذا يجب أن يستبرئها لئلا تكون حاملا بولد لا ميراث له .
و عنه (عليه السلام) أنه قال : من اشترى جارية و هي حائض فله أن يطأها إذا طهرت .
و عنه أنه قال في الأختين المملوكتين : ليس لمولاهما أن يجمعهما بالوطء فإن وطئ واحدة منهما فلا يطأ الأخرى حتى تخرج الأولى من ملكه فإن وطئ الثانية و هما معا في ملكه حرمت عليه الأولى حتى تخرج التي وطئ ببيع حاجة لا على أنه يخطر في قلبه من الأولى شيء .
و عن محمد بن عبد الله بن الحسن أنه قال في المرأة تسبى و لها زوج قال : تستبرأ بحيضة .
و عن علي ( عليه السلام) أن عمر سأله عن امرأة وقع عليها أعلاج اغتصبوها على نفسها فقال : لا حد على مستكرهة و لكن ضعها على يدي عدل من المسلمين حتى تستبرأ بحيضة ثم أعدها على زوجها ففعل ذلك عمر .
[131] كتاب الصلاة ذكر إيجاب الصلاة : قال الله عز و جل إِنَّ الصَّلاةَ كانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتاباً مَوْقُوتاً .
و روينا عن جعفر بن محمد (عليه السلام) أنه قال : في قول الله عز و جل مَوْقُوتاً قال : مفروضا .
و روينا عنه ( عليه السلام ) أنه قال في قول الله عز و جل فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفاً قال : أمره أن يقيمه للقبلة حنيفا ليس فيه شيء من عبادة الأوثان خالصا مخلصا .
و عن أبي جعفر محمد بن علي ( عليه السلام) أنه سئل عما افترض الله عز و جل من الصلوات فقال : افترض خمس صلوات في الليل و النهار سماها في كتابه قيل له سماها قال نعم قال الله عز و جل أ َقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلى غَسَقِ اللَّيْلِ فدلوك الشمس زوالها و فيما بين دلوك الشمس إلى غسق الليل أربع صلوات سماهن و بينهن و غسق الليل انتصافه ثم قال :
[132] وَ قُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كانَ مَشْهُوداً فهذه الخامسة و قال تعالى أَقِمِ الصَّلاةَ طَرَفَيِ النَّهارِ و طرفاه المغرب و الغداة وَ زُلَفاً مِنَ اللَّيْلِ صلاة العشاء الآخرة و قال تعالى حافِظُوا عَلَى الصَّلَواتِ وَ الصَّلاةِ الْوُسْطى و هي صلاة الجمعة و الظهر في سائر الأيام و هي أول صلاة صلاها رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) و هي وسط صلاتين بالنهار صلاة الغداة و صلاة العصر .
و عن جعفر بن محمد (عليه السلام) أنه قال : فرض الله الصلوات ففرضها خمسين صلاة في اليوم و الليلة ثم رحم الله خلقه و لطف بهم فردهم إلى خمس صلوات و كان سبب ذلك أن الله عز و جل لما أسرى بنبيه محمد (صلى الله عليه وآله وسلم) مر على النبيين فلم يسأله أحد حتى انتهى إلى موسى فسأله فأخبره فقال ارجع إلى ربك فاطلب إليه أن يخفف عن أمتك فإني لم أزل أعرف من بني إسرائيل الطاعة حتى نزلت الفرائض فأنكرتهم فرجع النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) فسأل ربه فحط عنه خمس صلوات فلما انتهى إلى موسى أخبره فقال له ارجع فرجع فحط عنه خمس صلوات فلم يزل يرده موسى و تحط عنه خمس بعد خمس حتى صارت خمس صلوات فاستحيا رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) أن يعاود ربه ثم قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) جزى الله موسى عن هذه الأمة خيرا فالخمس صلوات فيهن سبع عشر ركعة فريضة الظهر منها أربع ركعات يخافت فيها بالقراءة و يجلس فيها جلستين جلسة في كل مثنى للتشهد و العصر مثلها كذلك و المغرب ثلاث ركعات يجهر في الركعتين الأوليين بالقراءة و يتشهد بعدهما و يقوم و يصلي ركعة يخافت فيها و يجلس و يتشهد و ينصرف و العشاء الآخرة كالظهر إلا أنه يجهر في الركعتين الأوليين بالقراءة و صلاة الفجر ركعتان يجهر فيهما بالقراءة و يقنت قبل الركوع في الركعة الأخرى .
[133] فهذا عدد ركعات الصلوات الخمس بإجماع المسلمين و هي الفريضة و السنة مثلاها و سنذكر أعدادها في موضع ذكرها إن شاء الله .
ذكر الرغائب في الصلاة و الحض عليها و الأمر بإتمامها و ما يرجى من ثوابها : و روينا عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه أن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) قال : نجوا أنفسكم اعملوا و خير أعمالكم الصلاة .
و عنه (عليه السلام) أنه قال : الصلاة قربان كل تقي .
و عنه (عليه السلام) أنه قال : لكل شيء وجه و وجه دينكم الصلاة .
و عن علي ( عليه السلام) أنه قال : أوصيكم بالصلاة هي التي عمود الدين و قوام الإسلام فلا تغفلوا عنها .
و عن أبي جعفر محمد بن علي ( عليه السلام) أنه قال : لبعض شيعته : بلغ من لقيت من موالينا عنا السلام و قل لهم إني لا أغني عنكم من الله شيئا إلا بورع و اجتهاد فاحفظوا ألسنتكم و كفوا أيديكم و عليكم بالصبر و الصلاة فإن الله مع الصابرين .
و عن جعفر بن محمد (عليه السلام) أنه قال : لا أعرف شيئا بعد المعرفة بالله أفضل من الصلاة .
و عن علي (عليه السلام) أنه قال : الصلاة عمود الدين و هي أول ما ينظر الله فيه من عمل ابن آدم فإن صحت نظر في باقي عمله و إن لم تصح لم ينظر له في عمل و لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة .
و عن علي (عليه السلام) أن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) قال : لا يزال الشيطان هائبا للمؤمن
[134] ما حافظ على الصلوات الخمس فإذا ضيعهن تجرأ عليه فألقاه في العظائم .
و عن أبي جعفر محمد بن علي (عليه السلام) أنه قال : أقرب ما يكون العبد من الله إذا كان في الصلاة .
و عن علي أن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) قال : من أسبغ وضوءه و أحسن صلاته و أدى زكاة ماله و كف غضبه و سجن لسانه و بذل معروفه و استغفر ربه و أدى النصيحة لأهل بيتي فقد استكمل حقائق الإيمان و أبواب الجنة له مفتحة .
و عن أبي جعفر محمد بن علي ( عليه السلام) أنه كان يقول : يا مبتغي العلم صل قبل أن لا تقدر على ليل و لا نهار تصلي فيهما إنما مثل الصلاة لصاحبها مثل رجل دخل على سلطان فأنصت له حتى يفرغ من حاجته كذلك المسلم إذا دخل في الصلاة .
و عن علي ( عليه السلام) أن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) قال : إن في الجنة شجرة تخرج من أصلها خيل بلق لا تروث و لا تبول مسرجة ملجمة لجمها الذهب و سروجها الدر و الياقوت فيستوي عليها أهل عليين فيمرون على من
[135] أسفل منهم فيقول أهل الجنة أي رب بما بلغت بعبادك هذه الكرامة فيقال لهم كانوا يصومون النهار و كنتم تأكلون و كانوا يقومون الليل و كنتم تنامون و كانوا يتصدقون و كنتم تبخلون و كانوا يجاهدون و كنتم تجبنون .
و عنه رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال : من أذنب ذنبا فأشفق منه فليسبغ الوضوء ثم ليخرج إلى براز من الأرض حيث لا يراه أحد فيصلي ركعتين ثم يقول اللهم اغفر لي ذنبا كذا و كذا فإنه لا كفارة له و هذا و الله أعلم فيما كان من الذنوب بين العبد و بين الله عز و جل فأما التبعات فلا توبة منها إلا بأدائها إلى أهلها أو عفوهم عنها .
و عن أبي جعفر محمد بن علي ( عليه السلام) أنه قال : في قول الله عز و جل وَ الَّذِينَ هُمْ عَلى صَلَواتِهِمْ يُحافِظُونَ قال : هذه الفريضة من صلاها لوقتها عارفا بحقها لا يؤثر عليها غيرها كتب الله له براءة لا يعذبه و من صلاها لغير وقتها غير عارف بحقها مؤثرا عليها غيرها كان ذلك إليه عز و جل فإن شاء غفر له و إن شاء عذبه .
و عن أبي عبد الله جعفر بن محمد (عليه السلام) أنه قال : أتى رجل إلى رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) فقال : يا رسول الله ادع الله لي أن يدخلني الجنة فقال له أعني بكثرة السجود .
و عن علي ( عليه السلام) أنه قال : الصلوات الخمس كفارة لما بينهن ما اجتنبت الكبائر و هي التي قال الله عز و جل إِنَّ الْحَسَناتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئاتِ ذلِكَ ذِكْرى لِلذَّاكِرِينَ .
و عنه عن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال : أسرق السراق من سرق من صلاته يعني لا يتم فرائضها .
[136 ] و عن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال : من لم يتم وضوءه و ركوعه و سجوده و خشوعه فصلواته خداج يعني ناقصة غير تامة .
و عن علي ( عليه السلام) أنه قال : الصلاة ميزان من أوفى استوفى .
و عنه عن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال : صلاة ركعتين خفيفتين في تمكن خير من قيام ليلة .
و عن علي (عليه السلام) أنه قال : مثل الذي لا يتم صلواته كمثل حبلى حملت حتى إذا دنا نفاسها أسقطت فلا هي ذات حمل و لا هي ذات ولد .
و عن جعفر بن محمد (عليه السلام) أنه قال : إذا قام المصلي إلى الصلاة نزلت عليه الرحمة من أعنان السماء إلى الأرض و حفت به الملائكة و نادى ملك لو يعلم المصلي ما له في الصلاة ما انفتل .
و عنه (عليه السلام) أنه قال : أحب الأعمال إلى الله عز و جل الصلاة و هي آخر وصايا الأنبياء فما شيء أحسن من أن يغتسل الرجل أو يتوضأ فيسبغ الوضوء ثم ليبرز حيث لا يراه أنيس فيشرف الله عليه و هو راكع و ساجد إن العبد إذا سجد نادى إبليس يا ويلاه أطاع هذا و عصيت و سجد هذا و أبيت و أقرب ما يكون العبد من الله إذا سجد .
و عن أبي جعفر محمد بن علي ( عليه السلام) أنه قال : إذا أحرم العبد المسلم في صلاته أقبل الله عليه بوجهه و وكل به ملكا يلتقط القرآن من فيه التقاطا فإذا أعرض أعرض الله عنه و وكله إلى الملك .
[137] ذكر مواقيت الصلاة : و روينا عن أبي عبد الله جعفر بن محمد (عليه السلام) أنه قال : لكل صلاة وقتان أول و آخر فأول الوقت أفضله و ليس لأحد أن يتخذ آخر الوقتين وقتا و إنما جعل آخر الوقت للمريض و المعتل و لمن له عذر و أول الوقت رضوان الله و آخر الوقت عفو الله و العفو لا يكون إلا من التقصير و إن الرجل ليصلي في غير الوقت و إن ما فاته من الوقت خير له من أهله و ماله .
و روينا عن جعفر بن محمد (عليه السلام) أنه قال : أول وقت الظهر زوال الشمس .
و علامة زوال الشمس أن ينصب شيء له فيء في موضع معتدل مستوفى أول النهار فيكون ظله ممتدا إلى جهة المغرب و يتعاهد فلا يزال الظل يتقلص و ينقص حتى يقف و ذلك حين تكون الشمس في وسط الفلك ما بين المشرق و المغرب من الفلك ثم تزول و تسير ما شاء الله و الظل قائم لا يتبين حركته ثم يتحرك إلى الزيادة فإذا علمت حركته فذلك أول وقت الظهر و قد اتخذ الناس لذلك الوقت و لوقت العصر و لمضي ساعات النهار علامات و قياسات شتى تخرج صفاتها و أعمالها عن حد هذا الكتاب .
و روينا عن جعفر بن محمد (عليه السلام) أنه قال : إذا زالت الشمس دخل وقت الصلاتين الظهر و العصر و ليس يمنع من صلاة العصر بعد صلاة الظهر إلا قضاء النافلة السبحة التي أتت بعد الظهر و قبل العصر فإن شاء طول إلى أن يمضي قدمان و إن شاء قصر .
و عن أبي جعفر محمد بن علي ( عليه السلام) أنه : خرج و معه رجل من أصحابه إلى مشربة أم إبراهيم فصعد المشربة ثم نزل فقال للرجل أ زالت الشمس قال له أنت أعلم جعلت فداك فنظر فقال قد زالت و أذن و قام إلى نخلة
[138] و صلى صلاة الزوال و هي صلاة السنة قبل الظهر ثم أقام الصلاة و تحول إلى نخلة أخرى فأقام الرجل عن يمينه و صلى الظهر أربعا ثم تحول إلى نخلة أخرى فصلى صلاة السنة بعد الظهر ثم أذن و صلى أربع ركعات ثم أقام الصلاة فصلى العصر كذلك و لم تكن بينهما إلا السبحة .
فهذا جماع معرفة وقت صلاة الظهر و صلاة العصر و في الوقتين فسحة و الذي عليه العمل فيما شاهد الناس و يؤذن للأئمة (صلى الله عليه وآله وسلم) أن يؤذن للعصر في أول الساعة التاسعة و ذلك بعد الزوال بساعتين كاملتين و هو يشبه ما رويناه من صلاة أبي جعفر محمد بن علي ( عليه السلام) و من قول جعفر بن محمد (عليه السلام) لأن من تمهل في صلاة الظهر فريضتها و سنتها و نافلتها و قضى ذلك على ما يجب كان أقل ما يلبث فيه ساعتين من النهار .
و روينا عن جعفر بن محمد (عليه السلام) أنه قال : آخر وقت العصر أن تصفر الشمس .
و جاء عن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال صلوا العصر و الشمس بيضاء نقية .
يعني قبل أن تتغير و تصفر كما يستعمل جهال العامة تأخيرها إلى هذا الوقت و هم يروون الحديث في ذلك عن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) فلما علموا ما تقوله الأئمة من آل محمد ( عليهم السلام ) في ذلك مما ذكرناه عنهم من أن الشمس إذا زالت دخل الوقتان و قد قال به بعض العامة ثم أغرقوا في تأخير العصر خلافا على أولياء الله ( عليهم السلام ) و الله عز و جل معذبهم بمخالفتهم إياهم .
و روينا عن جعفر بن محمد (عليه السلام) و عن آبائه : أن أول وقت المغرب غياب الشمس .
و هو أن يتواري القرص في أفق المغرب بغير مانع من حاجز يحجز دون الأفق من مثل جبل أو حائط أو نحو ذلك فإذا غاب القرص فذلك أول وقت صلاة المغرب و هو إجماع و علامة سقوط القرص إن حال حائل دون الأفق أن يسود أفق المشرق كذلك قال جعفر بن محمد (عليه السلام) .
و روي عن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال : إذا أقبل الليل من هاهنا و أومى بيده إلى جهة المشرق .
و سمع أبو الخطاب عليه لعنه الله أبا عبد الله ( عليه السلام ) و هو
[139] يقول إذا سقطت الحمرة من هاهنا و أومى إلى المشرق فذلك وقت المغرب فقال أبو الخطاب لأصحابه لما أحدث ما أحدثه أول صلاة المغرب ذهاب الحمرة من أفق المغرب و قال لا تصلوها حتى تشتبك النجوم فبلغ ذلك أبا عبد الله (عليه السلام) فلعنه و قال من ترك صلاة المغرب إلى اشتباك النجوم عامدا فأنا منه بريء .
و روينا عن جعفر بن محمد (عليه السلام) أنه قال : أول وقت العشاء الآخرة غياب الشفق .
و الشفق الحمرة التي تكون في أفق المغرب بعد غروب الشمس و آخر وقتها أن ينتصف الليل .
و عنه (عليه السلام) أنه قال : صلاة الليل متى شئت أن تصليها فصلها من أول الليل و آخره بعد أن تصلي العشاء الآخرة و توتر بعد صلاة الليل .
و روينا عنه ( عليه السلام ) أنه قال : إن وقت صلاة ركعتي الفجر بعد اعتراض الفجر .
و جاء عنه أيضا أنه قال لا بأس أن تصليهما قبل الفجر .
و في هذا سعة لأن ركعتي الفجر ليستا من الفرائض التي ذكرنا و إنما هما من السنة و تحديد الأوقات إنما يكون في الفرائض و الذي ينبغي أن تصلى ركعتا الفجر بعد طلوع الفجر إذ هما إلى الفجر منسوبتان كما تصلى سنة كل صلاة في وقتها لا يتقدم بها وقتها .
و روينا عن جعفر بن محمد (عليه السلام) أنه قال : أول وقت الصلاة الفجر اعتراض الفجر في أفق المشرق و آخر وقتها أن يحمر أفق المغرب .
و ذلك قبل أن يبدو قرن الشمس من أفق المشرق بشيء و لا ينبغي تأخيرها إلى هذا الوقت إلا لعذر أو علة و أول الوقت أفضل و الذي ذكرنا من اعتراض الفجر في أفق المشرق فالفجر الأول تسميه العرب ذنب السرحان و هو ضوء يبدو من موضع مطلع الشمس دقيقا صاعدا كضوء المصباح فذلك لا يوجب الصلاة و لا يحرم به الطعام على الصائم ثم ينتشر ذلك الضوء و يعترض في الأفق يمينا
[140] و شمالا فإذا كان ذلك فهو الفجر الثاني المعترض و هو أول وقت صلاة الفجر و ذلك الوقت الذي يحرم الأكل و الشرب و الجماع على الصائم .
و روينا عن أبي جعفر و أبي عبد الله (عليهما السلام) أنهما قالا : لا تصل نافلة و عليك فريضة قد فاتتك حتى تؤدي الفريضة .
و قال أبو جعفر (عليه السلام) إن الله لا يقبل النافلة إلا بعد أداء الفريضة فقال له رجل فكيف ذلك جعلت فداك فقال أ رأيت لو كان عليك يوم من شهر رمضان أ كان لك أن تتطوع حتى تقضيه قال لا قال و كذلك الصلاة .
فهذا في الفوات أو في آخر وقت الصلاة إذا كان المصلي إذا بدأ بالنافلة فاته وقت الصلاة فعليه أن يبتدئ بالفريضة فأما إذا كان في أول الوقت و حيث يبلغ أن يصلي النافلة ثم يدرك الفريضة قبل خروج الوقت فإنه يصليها و سنذكر كيف تصلى فريضة و سننها إن شاء الله .
و روينا عن جعفر بن محمد (عليه السلام) : أنه كان يأمر بالإبراد بصلاة الظهر في شدة الحر و ذلك أن تؤخر بعد الزوال شيئا .
و روينا عن جعفر بن محمد (عليه السلام) عن أبيه عن آبائه عن علي ( عليه السلام) أنه قال : تصلى الجمعة وقت الزوال .
و كذلك روينا عن جعفر بن محمد (عليه السلام) : أنه رخص في الجمع بين الصلاتين الظهر و العصر و المغرب و العشاء في السفر و في مساجد الجماعة في الحضر إذا كان عذر من مطر أو برد أو ريح أو ظلمة يجمع بين الصلاتين بأذان واحد و إقامتين يؤذن و يقيم و يصلي الأولى فإذا سلم قام فأقام و صلى الثانية و يستحب من ذلك أن تصلى الأولى في آخر وقتها و الثانية في أول وقتها و إن صلاهما جميعا في وقت الأولى منهما أجزأه ذلك و هذا في صلاة العشاءين فأما الظهر و العصر فقد ذكرنا أنه إذا زالت الشمس دخل وقت الصلاتين و من فاتته صلاة قضاها حين يذكرها
[141] و روينا عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي ( عليه السلام) : أن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) نزل في بعض أسفاره بواد فبات فيه فقال من يكلؤنا الليلة فقال بلال أنا يا رسول الله فنام و نام الناس معه جميعا فما أيقظهم إلا حر الشمس فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) ما هذا يا بلال فقال أخذ بنفسي الذي أخذ بأنفسكم يا رسول الله فقال (صلى الله عليه وآله وسلم) تنحوا من هذا الوادي الذي أصابتكم فيه هذه الغفلة فإنكم بتم بوادي الشيطان ثم توضأ و توضأ الناس و أمر بلالا فأذن و صلى ركعتي الفجر ثم أقام فصلى الفجر .
و روينا عن جعفر بن محمد (عليه السلام) أنه قال : من فاتته صلاة حتى دخل وقت صلاة أخرى فإن كان في الوقت سعة بدأ بالتي فاتته و صلى التي هو منها في وقت و إن لم يكن في الوقت سعة إلا بمقدار ما يصلى فيه التي هو في وقتها بدأ بها و قضى بعدها الصلاة الفائتة . | |
|
الصقر مشرف عام
عدد الرسائل : 2581 Localisation : ا لمحبة العادية هي مجرد شعور صبياني تافه وسخيف ولعبة حسنة للمراهقين --- علينا ان ننمو ونسمو من هذا المستوى الاعمى الى حقيقة المحبة الروحية تاريخ التسجيل : 21/06/2009
| موضوع: رد: اسماعيلي من نجران الخميس مارس 10, 2011 10:51 pm | |
| - اقتباس :
- و عن علي ( عليه السلام) أنه قال : لا تقرأ الحائض قرآنا و لا تدخل مسجدا و لا تقرب صلاة و لا تجامع حتى تطهر .
و عن جعفر بن محمد (عليه السلام) أنه قال : إذا حاضت المعتكفة خرجت من المسجد حتى تطهر .
و عنه (عليه السلام) أنه قال : إذا طهرت المرأة في وقت صلاة فضيعت الغسل كان عليها قضاء تلك الصلاة و ما ضيعته بعدها .
و علامة الطهر أن تستدخل قطنة فلا يعلق بها شيء فإذا كان ذلك فقد طهرت و عليها أن تغتسل حينئذ و تصلي .
و عن علي ( عليه السلام) أنه قال : الغسل من الحيض و النفاس كالغسل من الجنابة .
و إذا حاضت المرأة و هي جنب اكتفت بغسل واحد .
[129] ذكر الاستبراء : و روينا عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه عن علي ( عليه السلام) : أن رجلا دعا رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) إلى طعام فرأى عنده وليدة تختلف بالطعام عظيما بطنها فقال له ما هذه قال أمة اشتريتها يا رسول الله قال و هي حامل قال نعم قال فهل قربتها قال نعم قال لو لا حرمة طعامك للعنتك لعنة تدخل عليك في قبرك أعتق ما في بطنها قال و لم استحق العتق يا رسول الله قال لأن نطفتك غذت سمعه و بصره و لحمه و دمه و شعره و بشره .
و عن علي ( عليه السلام) أنه قال : إذا اشترى الرجل الوليدة و هي حامل فلا يقربها حتى تضع و كذلك السبايا لا يقربن حتى يضعن .
و عنه عن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال : استبراء الأمة إذا وطئها الرجل حيضة .
و عن جعفر بن محمد (عليه السلام) أنه قال : الاستبراء على البائع و من اشترى أمة من امرأة فله إن شاء أن يطأها .
و إنما يستبرئ المشتري حذرا من أن تكون غير مستبرأة أو تكون حاملا من غيره فينسب الولد إليه فالاستبراء له حسن و الاستبراء حيضة تجزي البائع و المشتري .
و عنه (عليه السلام) أنه قال : من اشترى جارية صغيرة لم تبلغ أو كبيرة قد يئست من المحيض فليس عليه استبراء .
و عنه (عليه السلام) أنه قال : في الرجل : يشتري الجارية ممن يثق به فيذكر البائع أنه استبرأها فلا بأس للمشتري بوطئها إذا وثق به و كذلك إذا ذكر له أنه لم يطأها و أنها مستبرأة .
و عنه (عليه السلام) أنه قال : في الرجل تكون له الأمة يعتقها و يتزوجها : قال
[130] لا بأس أن يقع عليها بغير استبراء فإن أراد أن يزوجها غيره فلا بد من أن يستبرئها .
و عن علي ( عليه السلام) أنه قال : إذا اشترى الرجل الأمة فلا بأس أن يصيب منها قبل أن يستبرئها ما دون الغشيان .
و عنه (عليه السلام) أنه قال : في الجارية تشترى و يخاف أن تكون حبلى قال : تستبرأ بخمس و أربعين ليلة .
و عنه و عن أبي جعفر ( عليه السلام ) أنهما قالا في الجارية : إذا فجرت تستبرأ .
و عن جعفر بن محمد (عليه السلام) أنه قال : من وقع على وليدة قوم حراما ثم اشتراها فإن ولدها لا يرث منه شيئا لأن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) قال الولد للفراش و للعاهر الحجر فعلى هذا يجب أن يستبرئها لئلا تكون حاملا بولد لا ميراث له .
و عنه (عليه السلام) أنه قال : من اشترى جارية و هي حائض فله أن يطأها إذا طهرت .
و عنه أنه قال في الأختين المملوكتين : ليس لمولاهما أن يجمعهما بالوطء فإن وطئ واحدة منهما فلا يطأ الأخرى حتى تخرج الأولى من ملكه فإن وطئ الثانية و هما معا في ملكه حرمت عليه الأولى حتى تخرج التي وطئ ببيع حاجة لا على أنه يخطر في قلبه من الأولى شيء .
و عن محمد بن عبد الله بن الحسن أنه قال في المرأة تسبى و لها زوج قال : تستبرأ بحيضة .
و عن علي ( عليه السلام) أن عمر سأله عن امرأة وقع عليها أعلاج اغتصبوها على نفسها فقال : لا حد على مستكرهة و لكن ضعها على يدي عدل من المسلمين حتى تستبرأ بحيضة ثم أعدها على زوجها ففعل ذلك عمر .
[131] كتاب الصلاة ذكر إيجاب الصلاة : قال الله عز و جل إِنَّ الصَّلاةَ كانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتاباً مَوْقُوتاً .
و روينا عن جعفر بن محمد (عليه السلام) أنه قال : في قول الله عز و جل مَوْقُوتاً قال : مفروضا .
و روينا عنه ( عليه السلام ) أنه قال في قول الله عز و جل فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفاً قال : أمره أن يقيمه للقبلة حنيفا ليس فيه شيء من عبادة الأوثان خالصا مخلصا .
و عن أبي جعفر محمد بن علي ( عليه السلام) أنه سئل عما افترض الله عز و جل من الصلوات فقال : افترض خمس صلوات في الليل و النهار سماها في كتابه قيل له سماها قال نعم قال الله عز و جل أ َقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلى غَسَقِ اللَّيْلِ فدلوك الشمس زوالها و فيما بين دلوك الشمس إلى غسق الليل أربع صلوات سماهن و بينهن و غسق الليل انتصافه ثم قال :
[132] وَ قُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كانَ مَشْهُوداً فهذه الخامسة و قال تعالى أَقِمِ الصَّلاةَ طَرَفَيِ النَّهارِ و طرفاه المغرب و الغداة وَ زُلَفاً مِنَ اللَّيْلِ صلاة العشاء الآخرة و قال تعالى حافِظُوا عَلَى الصَّلَواتِ وَ الصَّلاةِ الْوُسْطى و هي صلاة الجمعة و الظهر في سائر الأيام و هي أول صلاة صلاها رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) و هي وسط صلاتين بالنهار صلاة الغداة و صلاة العصر .
و عن جعفر بن محمد (عليه السلام) أنه قال : فرض الله الصلوات ففرضها خمسين صلاة في اليوم و الليلة ثم رحم الله خلقه و لطف بهم فردهم إلى خمس صلوات و كان سبب ذلك أن الله عز و جل لما أسرى بنبيه محمد (صلى الله عليه وآله وسلم) مر على النبيين فلم يسأله أحد حتى انتهى إلى موسى فسأله فأخبره فقال ارجع إلى ربك فاطلب إليه أن يخفف عن أمتك فإني لم أزل أعرف من بني إسرائيل الطاعة حتى نزلت الفرائض فأنكرتهم فرجع النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) فسأل ربه فحط عنه خمس صلوات فلما انتهى إلى موسى أخبره فقال له ارجع فرجع فحط عنه خمس صلوات فلم يزل يرده موسى و تحط عنه خمس بعد خمس حتى صارت خمس صلوات فاستحيا رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) أن يعاود ربه ثم قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) جزى الله موسى عن هذه الأمة خيرا فالخمس صلوات فيهن سبع عشر ركعة فريضة الظهر منها أربع ركعات يخافت فيها بالقراءة و يجلس فيها جلستين جلسة في كل مثنى للتشهد و العصر مثلها كذلك و المغرب ثلاث ركعات يجهر في الركعتين الأوليين بالقراءة و يتشهد بعدهما و يقوم و يصلي ركعة يخافت فيها و يجلس و يتشهد و ينصرف و العشاء الآخرة كالظهر إلا أنه يجهر في الركعتين الأوليين بالقراءة و صلاة الفجر ركعتان يجهر فيهما بالقراءة و يقنت قبل الركوع في الركعة الأخرى .
[133] فهذا عدد ركعات الصلوات الخمس بإجماع المسلمين و هي الفريضة و السنة مثلاها و سنذكر أعدادها في موضع ذكرها إن شاء الله .
ذكر الرغائب في الصلاة و الحض عليها و الأمر بإتمامها و ما يرجى من ثوابها : و روينا عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه أن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) قال : نجوا أنفسكم اعملوا و خير أعمالكم الصلاة .
و عنه (عليه السلام) أنه قال : الصلاة قربان كل تقي .
و عنه (عليه السلام) أنه قال : لكل شيء وجه و وجه دينكم الصلاة .
و عن علي ( عليه السلام) أنه قال : أوصيكم بالصلاة هي التي عمود الدين و قوام الإسلام فلا تغفلوا عنها .
و عن أبي جعفر محمد بن علي ( عليه السلام) أنه قال : لبعض شيعته : بلغ من لقيت من موالينا عنا السلام و قل لهم إني لا أغني عنكم من الله شيئا إلا بورع و اجتهاد فاحفظوا ألسنتكم و كفوا أيديكم و عليكم بالصبر و الصلاة فإن الله مع الصابرين .
و عن جعفر بن محمد (عليه السلام) أنه قال : لا أعرف شيئا بعد المعرفة بالله أفضل من الصلاة .
و عن علي (عليه السلام) أنه قال : الصلاة عمود الدين و هي أول ما ينظر الله فيه من عمل ابن آدم فإن صحت نظر في باقي عمله و إن لم تصح لم ينظر له في عمل و لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة .
و عن علي (عليه السلام) أن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) قال : لا يزال الشيطان هائبا للمؤمن
[134] ما حافظ على الصلوات الخمس فإذا ضيعهن تجرأ عليه فألقاه في العظائم .
و عن أبي جعفر محمد بن علي (عليه السلام) أنه قال : أقرب ما يكون العبد من الله إذا كان في الصلاة .
و عن علي أن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) قال : من أسبغ وضوءه و أحسن صلاته و أدى زكاة ماله و كف غضبه و سجن لسانه و بذل معروفه و استغفر ربه و أدى النصيحة لأهل بيتي فقد استكمل حقائق الإيمان و أبواب الجنة له مفتحة .
و عن أبي جعفر محمد بن علي ( عليه السلام) أنه كان يقول : يا مبتغي العلم صل قبل أن لا تقدر على ليل و لا نهار تصلي فيهما إنما مثل الصلاة لصاحبها مثل رجل دخل على سلطان فأنصت له حتى يفرغ من حاجته كذلك المسلم إذا دخل في الصلاة .
و عن علي ( عليه السلام) أن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) قال : إن في الجنة شجرة تخرج من أصلها خيل بلق لا تروث و لا تبول مسرجة ملجمة لجمها الذهب و سروجها الدر و الياقوت فيستوي عليها أهل عليين فيمرون على من
[135] أسفل منهم فيقول أهل الجنة أي رب بما بلغت بعبادك هذه الكرامة فيقال لهم كانوا يصومون النهار و كنتم تأكلون و كانوا يقومون الليل و كنتم تنامون و كانوا يتصدقون و كنتم تبخلون و كانوا يجاهدون و كنتم تجبنون .
و عنه رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال : من أذنب ذنبا فأشفق منه فليسبغ الوضوء ثم ليخرج إلى براز من الأرض حيث لا يراه أحد فيصلي ركعتين ثم يقول اللهم اغفر لي ذنبا كذا و كذا فإنه لا كفارة له و هذا و الله أعلم فيما كان من الذنوب بين العبد و بين الله عز و جل فأما التبعات فلا توبة منها إلا بأدائها إلى أهلها أو عفوهم عنها .
و عن أبي جعفر محمد بن علي ( عليه السلام) أنه قال : في قول الله عز و جل وَ الَّذِينَ هُمْ عَلى صَلَواتِهِمْ يُحافِظُونَ قال : هذه الفريضة من صلاها لوقتها عارفا بحقها لا يؤثر عليها غيرها كتب الله له براءة لا يعذبه و من صلاها لغير وقتها غير عارف بحقها مؤثرا عليها غيرها كان ذلك إليه عز و جل فإن شاء غفر له و إن شاء عذبه .
و عن أبي عبد الله جعفر بن محمد (عليه السلام) أنه قال : أتى رجل إلى رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) فقال : يا رسول الله ادع الله لي أن يدخلني الجنة فقال له أعني بكثرة السجود .
و عن علي ( عليه السلام) أنه قال : الصلوات الخمس كفارة لما بينهن ما اجتنبت الكبائر و هي التي قال الله عز و جل إِنَّ الْحَسَناتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئاتِ ذلِكَ ذِكْرى لِلذَّاكِرِينَ .
و عنه عن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال : أسرق السراق من سرق من صلاته يعني لا يتم فرائضها .
[136 ] و عن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال : من لم يتم وضوءه و ركوعه و سجوده و خشوعه فصلواته خداج يعني ناقصة غير تامة .
و عن علي ( عليه السلام) أنه قال : الصلاة ميزان من أوفى استوفى .
و عنه عن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال : صلاة ركعتين خفيفتين في تمكن خير من قيام ليلة .
و عن علي (عليه السلام) أنه قال : مثل الذي لا يتم صلواته كمثل حبلى حملت حتى إذا دنا نفاسها أسقطت فلا هي ذات حمل و لا هي ذات ولد .
و عن جعفر بن محمد (عليه السلام) أنه قال : إذا قام المصلي إلى الصلاة نزلت عليه الرحمة من أعنان السماء إلى الأرض و حفت به الملائكة و نادى ملك لو يعلم المصلي ما له في الصلاة ما انفتل .
و عنه (عليه السلام) أنه قال : أحب الأعمال إلى الله عز و جل الصلاة و هي آخر وصايا الأنبياء فما شيء أحسن من أن يغتسل الرجل أو يتوضأ فيسبغ الوضوء ثم ليبرز حيث لا يراه أنيس فيشرف الله عليه و هو راكع و ساجد إن العبد إذا سجد نادى إبليس يا ويلاه أطاع هذا و عصيت و سجد هذا و أبيت و أقرب ما يكون العبد من الله إذا سجد .
و عن أبي جعفر محمد بن علي ( عليه السلام) أنه قال : إذا أحرم العبد المسلم في صلاته أقبل الله عليه بوجهه و وكل به ملكا يلتقط القرآن من فيه التقاطا فإذا أعرض أعرض الله عنه و وكله إلى الملك .
[137] ذكر مواقيت الصلاة : و روينا عن أبي عبد الله جعفر بن محمد (عليه السلام) أنه قال : لكل صلاة وقتان أول و آخر فأول الوقت أفضله و ليس لأحد أن يتخذ آخر الوقتين وقتا و إنما جعل آخر الوقت للمريض و المعتل و لمن له عذر و أول الوقت رضوان الله و آخر الوقت عفو الله و العفو لا يكون إلا من التقصير و إن الرجل ليصلي في غير الوقت و إن ما فاته من الوقت خير له من أهله و ماله .
و روينا عن جعفر بن محمد (عليه السلام) أنه قال : أول وقت الظهر زوال الشمس .
و علامة زوال الشمس أن ينصب شيء له فيء في موضع معتدل مستوفى أول النهار فيكون ظله ممتدا إلى جهة المغرب و يتعاهد فلا يزال الظل يتقلص و ينقص حتى يقف و ذلك حين تكون الشمس في وسط الفلك ما بين المشرق و المغرب من الفلك ثم تزول و تسير ما شاء الله و الظل قائم لا يتبين حركته ثم يتحرك إلى الزيادة فإذا علمت حركته فذلك أول وقت الظهر و قد اتخذ الناس لذلك الوقت و لوقت العصر و لمضي ساعات النهار علامات و قياسات شتى تخرج صفاتها و أعمالها عن حد هذا الكتاب .
و روينا عن جعفر بن محمد (عليه السلام) أنه قال : إذا زالت الشمس دخل وقت الصلاتين الظهر و العصر و ليس يمنع من صلاة العصر بعد صلاة الظهر إلا قضاء النافلة السبحة التي أتت بعد الظهر و قبل العصر فإن شاء طول إلى أن يمضي قدمان و إن شاء قصر .
و عن أبي جعفر محمد بن علي ( عليه السلام) أنه : خرج و معه رجل من أصحابه إلى مشربة أم إبراهيم فصعد المشربة ثم نزل فقال للرجل أ زالت الشمس قال له أنت أعلم جعلت فداك فنظر فقال قد زالت و أذن و قام إلى نخلة
[138] و صلى صلاة الزوال و هي صلاة السنة قبل الظهر ثم أقام الصلاة و تحول إلى نخلة أخرى فأقام الرجل عن يمينه و صلى الظهر أربعا ثم تحول إلى نخلة أخرى فصلى صلاة السنة بعد الظهر ثم أذن و صلى أربع ركعات ثم أقام الصلاة فصلى العصر كذلك و لم تكن بينهما إلا السبحة .
فهذا جماع معرفة وقت صلاة الظهر و صلاة العصر و في الوقتين فسحة و الذي عليه العمل فيما شاهد الناس و يؤذن للأئمة (صلى الله عليه وآله وسلم) أن يؤذن للعصر في أول الساعة التاسعة و ذلك بعد الزوال بساعتين كاملتين و هو يشبه ما رويناه من صلاة أبي جعفر محمد بن علي ( عليه السلام) و من قول جعفر بن محمد (عليه السلام) لأن من تمهل في صلاة الظهر فريضتها و سنتها و نافلتها و قضى ذلك على ما يجب كان أقل ما يلبث فيه ساعتين من النهار .
و روينا عن جعفر بن محمد (عليه السلام) أنه قال : آخر وقت العصر أن تصفر الشمس .
و جاء عن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال صلوا العصر و الشمس بيضاء نقية .
يعني قبل أن تتغير و تصفر كما يستعمل جهال العامة تأخيرها إلى هذا الوقت و هم يروون الحديث في ذلك عن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) فلما علموا ما تقوله الأئمة من آل محمد ( عليهم السلام ) في ذلك مما ذكرناه عنهم من أن الشمس إذا زالت دخل الوقتان و قد قال به بعض العامة ثم أغرقوا في تأخير العصر خلافا على أولياء الله ( عليهم السلام ) و الله عز و جل معذبهم بمخالفتهم إياهم .
و روينا عن جعفر بن محمد (عليه السلام) و عن آبائه : أن أول وقت المغرب غياب الشمس .
و هو أن يتواري القرص في أفق المغرب بغير مانع من حاجز يحجز دون الأفق من مثل جبل أو حائط أو نحو ذلك فإذا غاب القرص فذلك أول وقت صلاة المغرب و هو إجماع و علامة سقوط القرص إن حال حائل دون الأفق أن يسود أفق المشرق كذلك قال جعفر بن محمد (عليه السلام) .
و روي عن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال : إذا أقبل الليل من هاهنا و أومى بيده إلى جهة المشرق .
و سمع أبو الخطاب عليه لعنه الله أبا عبد الله ( عليه السلام ) و هو
[139] يقول إذا سقطت الحمرة من هاهنا و أومى إلى المشرق فذلك وقت المغرب فقال أبو الخطاب لأصحابه لما أحدث ما أحدثه أول صلاة المغرب ذهاب الحمرة من أفق المغرب و قال لا تصلوها حتى تشتبك النجوم فبلغ ذلك أبا عبد الله (عليه السلام) فلعنه و قال من ترك صلاة المغرب إلى اشتباك النجوم عامدا فأنا منه بريء .
و روينا عن جعفر بن محمد (عليه السلام) أنه قال : أول وقت العشاء الآخرة غياب الشفق .
و الشفق الحمرة التي تكون في أفق المغرب بعد غروب الشمس و آخر وقتها أن ينتصف الليل .
و عنه (عليه السلام) أنه قال : صلاة الليل متى شئت أن تصليها فصلها من أول الليل و آخره بعد أن تصلي العشاء الآخرة و توتر بعد صلاة الليل .
و روينا عنه ( عليه السلام ) أنه قال : إن وقت صلاة ركعتي الفجر بعد اعتراض الفجر .
و جاء عنه أيضا أنه قال لا بأس أن تصليهما قبل الفجر .
و في هذا سعة لأن ركعتي الفجر ليستا من الفرائض التي ذكرنا و إنما هما من السنة و تحديد الأوقات إنما يكون في الفرائض و الذي ينبغي أن تصلى ركعتا الفجر بعد طلوع الفجر إذ هما إلى الفجر منسوبتان كما تصلى سنة كل صلاة في وقتها لا يتقدم بها وقتها .
و روينا عن جعفر بن محمد (عليه السلام) أنه قال : أول وقت الصلاة الفجر اعتراض الفجر في أفق المشرق و آخر وقتها أن يحمر أفق المغرب .
و ذلك قبل أن يبدو قرن الشمس من أفق المشرق بشيء و لا ينبغي تأخيرها إلى هذا الوقت إلا لعذر أو علة و أول الوقت أفضل و الذي ذكرنا من اعتراض الفجر في أفق المشرق فالفجر الأول تسميه العرب ذنب السرحان و هو ضوء يبدو من موضع مطلع الشمس دقيقا صاعدا كضوء المصباح فذلك لا يوجب الصلاة و لا يحرم به الطعام على الصائم ثم ينتشر ذلك الضوء و يعترض في الأفق يمينا
[140] و شمالا فإذا كان ذلك فهو الفجر الثاني المعترض و هو أول وقت صلاة الفجر و ذلك الوقت الذي يحرم الأكل و الشرب و الجماع على الصائم .
و روينا عن أبي جعفر و أبي عبد الله (عليهما السلام) أنهما قالا : لا تصل نافلة و عليك فريضة قد فاتتك حتى تؤدي الفريضة .
و قال أبو جعفر (عليه السلام) إن الله لا يقبل النافلة إلا بعد أداء الفريضة فقال له رجل فكيف ذلك جعلت فداك فقال أ رأيت لو كان عليك يوم من شهر رمضان أ كان لك أن تتطوع حتى تقضيه قال لا قال و كذلك الصلاة .
فهذا في الفوات أو في آخر وقت الصلاة إذا كان المصلي إذا بدأ بالنافلة فاته وقت الصلاة فعليه أن يبتدئ بالفريضة فأما إذا كان في أول الوقت و حيث يبلغ أن يصلي النافلة ثم يدرك الفريضة قبل خروج الوقت فإنه يصليها و سنذكر كيف تصلى فريضة و سننها إن شاء الله .
و روينا عن جعفر بن محمد (عليه السلام) : أنه كان يأمر بالإبراد بصلاة الظهر في شدة الحر و ذلك أن تؤخر بعد الزوال شيئا .
و روينا عن جعفر بن محمد (عليه السلام) عن أبيه عن آبائه عن علي ( عليه السلام) أنه قال : تصلى الجمعة وقت الزوال .
و كذلك روينا عن جعفر بن محمد (عليه السلام) : أنه رخص في الجمع بين الصلاتين الظهر و العصر و المغرب و العشاء في السفر و في مساجد الجماعة في الحضر إذا كان عذر من مطر أو برد أو ريح أو ظلمة يجمع بين الصلاتين بأذان واحد و إقامتين يؤذن و يقيم و يصلي الأولى فإذا سلم قام فأقام و صلى الثانية و يستحب من ذلك أن تصلى الأولى في آخر وقتها و الثانية في أول وقتها و إن صلاهما جميعا في وقت الأولى منهما أجزأه ذلك و هذا في صلاة العشاءين فأما الظهر و العصر فقد ذكرنا أنه إذا زالت الشمس دخل وقت الصلاتين و من فاتته صلاة قضاها حين يذكرها
[141] و روينا عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي ( عليه السلام) : أن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) نزل في بعض أسفاره بواد فبات فيه فقال من يكلؤنا الليلة فقال بلال أنا يا رسول الله فنام و نام الناس معه جميعا فما أيقظهم إلا حر الشمس فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) ما هذا يا بلال فقال أخذ بنفسي الذي أخذ بأنفسكم يا رسول الله فقال (صلى الله عليه وآله وسلم) تنحوا من هذا الوادي الذي أصابتكم فيه هذه الغفلة فإنكم بتم بوادي الشيطان ثم توضأ و توضأ الناس و أمر بلالا فأذن و صلى ركعتي الفجر ثم أقام فصلى الفجر .
و روينا عن جعفر بن محمد (عليه السلام) أنه قال : من فاتته صلاة حتى دخل وقت صلاة أخرى فإن كان في الوقت سعة بدأ بالتي فاتته و صلى التي هو منها في وقت و إن لم يكن في الوقت سعة إلا بمقدار ما يصلى فيه التي هو في وقتها بدأ بها و قضى بعدها الصلاة الفائتة . | |
|
الصقر مشرف عام
عدد الرسائل : 2581 Localisation : ا لمحبة العادية هي مجرد شعور صبياني تافه وسخيف ولعبة حسنة للمراهقين --- علينا ان ننمو ونسمو من هذا المستوى الاعمى الى حقيقة المحبة الروحية تاريخ التسجيل : 21/06/2009
| موضوع: رد: اسماعيلي من نجران الأربعاء أبريل 06, 2011 4:15 pm | |
| - اقتباس :
- اخي الكريم المغالطة دوما لا تمس احد فهنا منتدى الباحث ولم اخطا واليك الدليل وعليك المراجعة جيدا لما اكتب
اليك هذه الاسماء فقل لي من هم /// الحافظ والظافر والفائز والعاضد // فهل يدخلون في عداد الائمة مع انهم من الاسرة الفاطمية سؤال اريدك ان تجاوب عليه واريد ان تشرح لي سبب انقسام داؤودية وسليمانية ومن اختار كلا منهما من دعاة وليس امام الصقر يعلم ما يكتب الم يكن الخلاف على الداعي
والصقر متابع
لك مني كل الحب | |
|