المحرض على الفعل كالفاعل والعكس صحيح
ومن قتل بأمر أو بمشورة أو بنصيحة أو بفتوى فهو قاتل ومن وجَّهَه قاتل مثله وهذا أمر شرعي والقانون استمد هذه الفقرة من نفس المصدر
لذلك لا حجة لأحد بأنه أخذ أمر ولا يستطيع المخالفة إن كان في حرب أو سلم
فدم المسلم على المسلم حرام إن كان قصداً أو عن طريق الخطأ أو لوقوعه في مرمى النيران أو الإتهام أو الظن
بجميع طوائف الاسلام مهما اختلفت
أرجوا أن أكون قد وفيت