منتدى الباحث الإسماعيلي
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدى الباحث الإسماعيلي

موقع شخصي وغير رسمي
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
بحـث
 
 

نتائج البحث
 
Rechercher بحث متقدم
المواضيع الأخيرة
» خمس رسائل إسماعيلية - تحقيق عارف تامر
المرسوم التشريعي 79 لعام 2005 المتعلق بمنح العاملين سنة لضم خدماتهم Icon_minitimeالإثنين سبتمبر 11, 2023 8:10 am من طرف الاسماعيلي اليامي

» كتاب شجرة اليقين للداعي عبدان - تحقيق الدكتور عارف تامر
المرسوم التشريعي 79 لعام 2005 المتعلق بمنح العاملين سنة لضم خدماتهم Icon_minitimeالإثنين سبتمبر 11, 2023 8:09 am من طرف الاسماعيلي اليامي

» منخبات اسماعيلية
المرسوم التشريعي 79 لعام 2005 المتعلق بمنح العاملين سنة لضم خدماتهم Icon_minitimeالإثنين سبتمبر 11, 2023 8:08 am من طرف الاسماعيلي اليامي

» كتاب الطهارة للقاضي النعمان
المرسوم التشريعي 79 لعام 2005 المتعلق بمنح العاملين سنة لضم خدماتهم Icon_minitimeالإثنين سبتمبر 11, 2023 7:27 am من طرف الاسماعيلي اليامي

» كتاب مصابيح في اثبات الامامة للداعي الكرماني
المرسوم التشريعي 79 لعام 2005 المتعلق بمنح العاملين سنة لضم خدماتهم Icon_minitimeالخميس أغسطس 31, 2023 8:07 pm من طرف همداني

» كتاب سرائر وأسرار النطقاء لـ جعفر بن منصور اليمن /نرجو التدقيق
المرسوم التشريعي 79 لعام 2005 المتعلق بمنح العاملين سنة لضم خدماتهم Icon_minitimeالخميس أغسطس 31, 2023 8:05 pm من طرف همداني

» كتاب نهج البلاغة للامام علي عليه السلام
المرسوم التشريعي 79 لعام 2005 المتعلق بمنح العاملين سنة لضم خدماتهم Icon_minitimeالثلاثاء يوليو 11, 2023 9:48 pm من طرف ابو محمد الكيميائي

» ارحب بالاخ حسين حسن
المرسوم التشريعي 79 لعام 2005 المتعلق بمنح العاملين سنة لضم خدماتهم Icon_minitimeالأربعاء يوليو 27, 2022 5:12 am من طرف الصقر

» كتاب دعائم الاسلام
المرسوم التشريعي 79 لعام 2005 المتعلق بمنح العاملين سنة لضم خدماتهم Icon_minitimeالثلاثاء فبراير 01, 2022 6:16 am من طرف همداني

المواقع الرسمية للاسماعيلية الآغاخانية

 

 المرسوم التشريعي 79 لعام 2005 المتعلق بمنح العاملين سنة لضم خدماتهم

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
المحامي ليث هاشم وردة
مشرف المنتدى القانوني
المحامي ليث هاشم وردة


عدد الرسائل : 1590
العمر : 45
Localisation : إذا أردت أن تحكم مصر طويلا فعليك باحترام مشاعر الناس الدينية واحترام حرمات منازلهم‏. وصية نابليون لكليبر
تاريخ التسجيل : 11/05/2008

المرسوم التشريعي 79 لعام 2005 المتعلق بمنح العاملين سنة لضم خدماتهم Empty
مُساهمةموضوع: المرسوم التشريعي 79 لعام 2005 المتعلق بمنح العاملين سنة لضم خدماتهم   المرسوم التشريعي 79 لعام 2005 المتعلق بمنح العاملين سنة لضم خدماتهم Icon_minitimeالثلاثاء سبتمبر 30, 2008 5:03 am

المرسوم التشريعي رقم /79/ ‏

رئيس الجمهورية ‏

بناء على احكام الدستور ‏

يرسم ما يلي: ‏

المادة /1 / يمنح العاملون القائمون على رأس العمل المشمولون بأحد قانوني التأمين والمعاشات الصادرين بالمرسومين التشريعيين 119 و120 لسنة 1961 وتعديلاتهما مهلة سنة تبدأ اعتبارا من اول الشهر الذي يلي تاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعي لتقديم طلب. ‏

1ـ ضم الخدمات المؤقتة المنصوص عليها في المادة 60 من المرسوم التشريعي رقم 119 لعام 1961 والتعديلات الطارئة عليها. ‏

2 ـ ضم مدد الايفاد المنصوص عليها في المادة 42 من المرسوم التشريعي ‏

رقم 70 تاريخ 22/ 9/1971 المتضمن قانون البعثات العلمية وتعديلاته. ‏

3 ـ الخدمات المؤداة في احدى الجهات العامة والتي كانت خاضعة لاحكام قانون التأمينات الاجتماعية رقم 92 لعام 1959 وتعديلاته ضمن الشروط المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم 54 تاريخ 21/ 2/1971. ‏

4 ـ الخدمات المؤداة في المدارس الخاصة المستولى عليها بما فيها المدارس المغلقة لمن عين وفق احكام القانون رقم 13 والمرسوم التشريعي رقم 28 الصادرين في عام 1972. ‏

5 ـ ساعات التدريس التي اداها المكلفون في وظائف تعليمية قبل التعيين في ملاك احدى الجهات العامة وضمن الشروط المنصوص عليها في المادة الثانية من القانون رقم 40 تاريخ 26 /10/ 2004. ‏

المادة ـ 2 ‏

آ ـ يمنح العاملون القائمون على رأس العمل الخاضعون لاحكام المرسومين التشريعيين 119 و120 لعام 1961 حق ضم خدماتهم المشمولة باحكام المادة 45 من المرسوم التشريعي رقم 119 لعام 1961 والمادة 20 من المرسوم التشريعي رقم 120 لعام 1961 وذلك خلال مهلة سنة تبدأ من اول الشهر الذي يلي تاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعي وضمن الاحكام الواردة في هاتين المادتين. ‏

ب ـ يسمح ضمن المهلة المحددة في الفقرة آ السابقة بطلب رد تعويض التسريح المنصوص عليه في المادتين 45 و20 المشار اليهما آنفا. ‏

المادة ـ3 يعطى القادة النقابيون والعاملون في منظمات حزب البعث العربي الاشتراكي والمنظمات الشعبية القائمون على رأس العمل الذين اعتبرت خدماتهم بمثابة الخدمات الفعلية لدى الجهات العامة استنادا لأحكام الفقرة د من المادة 14 من القانون الاساسي للعاملين في الدولة رقم 50 تاريخ 6 /12/ 2004 ذات المهلة المشار اليها في المادة الاولى من هذا المرسوم التشريعي لطلب ضم خدماتهم المذكورة وفق احكام الفقرة د المنوه بها. ‏

المادة ـ 4 ‏

آ ـ يمنح ضباط قوى الامن الداخلي القائمون على رأس العمل المشمولون بقانون معاشات الضباط الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 279 لعام 1969 مهلة سنة تبدأ اعتبارا من اول الشهر الذي يلي تاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعي لطلب ضم المدد والخدمات المنصوص عليها في المادة الثامنة من المرسوم التشريعي المذكور. ‏

ب ـ يمنح صف ضباط وافراد قوى الامن الداخلي والضابطة الجمركية القائمون على رأس العمل المشمولون بقانون التقاعد العسكري الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 18 لعام 1950 وتعديلاته المهل التالية لطلب ضم المدد والخدمات المنصوص عليها في المادة العاشرة من المرسوم التشريعي المذكور: ‏

1ـ مهلة سنة واحدة تبدأ من تاريخ احترافهم في الخدمة او عودتهم اليها بالنسبة للمعينين مجددا الذين يخضعون لانظمة الاحتراف. ‏

2ـ مهلة سنة واحدة تبدأ اعتبارا من اول الشهر الذي يلي تاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعي بالنسبة للقائمين على رأس العمل من غير المعينين مجددا المنوه بهم في البند 1 السابق. ‏

ج ـ يتم تقديم طلبات ضم الخدمة المحددة في هذه المادة الى دواوين الوزارات والادارات التي يخضعون اليها. ‏

المادة ـ 5 يمنح العاملون القائمون على رأس العمل والمشمولون بنظام التأمين والمعاشات الخاص بالمصرف الزراعي التعاوني مهلة سنة تبدأ اعتبارا من اول الشهر الذي يلي تاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعي لطلب المدد والخدمات التي يجيز ذلك النظام ضمها. ‏

المادة ـ 6 ‏

تحسب العوائد المترتبة على ضم الخدمات المذكورة في المواد 1 و5 من هذا المرسوم التشريعي على أساس الاجر بتاريخ 11/ 1/ 1986 واما الذين تم تعيينهم بعد هذا التاريخ فتحسب على أساس اجر التعيين الاول. ‏

المادة ـ 7 تصدر المؤسسة العامة للتأمين والمعاشات التعليمات التي تتضمن اجراءات تقديم طلبات ضم الخدمة والوثائق اللازمة لها. ‏

المادة ـ 8 ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا اعتبارا من اول الشهر الذي يلي تاريخ صدوره. ‏

دمشق في 18/ 9/ 2005 م ‏

الموافق لـ 15/ 8/ 1426هـ ‏

رئيس الجمهورية ‏

بشار الأسد ‏
.........................................................


ربما تطفئ في ليلي شعله
ربما أحرم من أمي قبله

ربما يشتم شعبي وأبي، طفل، وطفله
ربما تغنم من ناطور أحلامي غفلة
ربما ترفع من حولي جداراً وجداراً وجدار
ربما تصلب أيامي على رؤيا مذله
يا عدو الشمس.. لكن.. لن أساوم
وإلى آخر نبض في عروقي.. سأقاوم
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
المرسوم التشريعي 79 لعام 2005 المتعلق بمنح العاملين سنة لضم خدماتهم
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» المرسوم التشريعي 34 لعام 34 لعام 2005 المتعلق بالسرية المصرفية
» المرسوم التشريعي 78 لعام 2005 المتعلق بالمعاشات التقاعدية للمدنيين
» المرسوم التشريعي 51 لعام 2006 المعدل للمرسوم التشريعي 24 لعام 2004 المتعلق بضريبة الدخل / 1 / .
» المرسوم التشريعي 51 لعام 2006 المعدل للمرسوم التشريعي 24 لعام 2004 المتعلق بضريبة الدخل / 2 / .
» المرسوم التشريعي رقم20 لعام 2006 المتعلق بالمنافذ الحدودية

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى الباحث الإسماعيلي :: المنتدى القانوني-
انتقل الى: